قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1389 الموافق 7 فبراير سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن استرجاع قطعتي أرض تابعتين للمجموعة رقم 5 من أملاك الدولة ببوسعادة ومنتميتين لميدان مناورات فرقة المشاة مساحة كل منهما ه آرات و 65 سنتيارا و 84 آرا و 35 سنتيارا مسجلتين في المادتين 298 و 308 من دفتر المشتملات رقم 11 لصور الغزلان . 567

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.