قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 558
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على المستوى الوطنى المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة ب من المرسوم رقم 68 239 - المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو عام 1968 والمتضمن | القانون الأساسي الخاص لمراقبي المالية وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة ) : تشتمل المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول أحدها اختياري ، واختبارين شفاهيين للقبول النهائي •
المادة 3
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
اختبار في المالية العمومية : المدة : 4 ساعات ، - المعامل : 4 اختبار في المحاسبة التجارية : المدة : 4 ساعات 6 - المعامل 4 اختبار في القانون الادارى : المدة : 3 ساعات 6 - المعامل 2 اختبار اختياري فى اللغة العربية ، يتكون من تعجيم
- وشرح ، أو تعريب ، وذلك حسبما تقرره لجنة الامتحان .
المدة : ساعتان ، المعامل : 2 لا تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختياري الا النقط التي تفوق المعدل 10 من 20 •
المادة 4
فتح المادةيتضمن الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي ما يلي :
أسئلة حول المواد الاقتصادية : المدة 30 دقيقة ، - المعامل 2 اختبار في المحادثة : المدة 30 دقيقة ، المعامل 2 - ورقابة الثاني للأول . المراحل المختلفة للمصاريف والايرادات - سند التحصيل أو الدفع . القانون الأساسي للمحاسبين ، مسؤولية المحاسب ، الجزاءات ، الالتزام بتقديم ضمان ، رقابة المحاسبين وتصفية الحسابات ، التقادم الرباعي .
- الضرائب :
التمييز بين الضرائب وشبه الضرائب الناحية التاريخية - النظرية العامة للضرائب • تقنية الضريبة : تاريخها - التصاعد الضريبي - النظام الجبائي - الطرق الاستدلالية - المعدل أساس فرض الضريبة - أساليب - التقدير ( التصريح ورقابته ، التصريح عن طريق الغير ، العلامات الخارجية ( الخطوط الكبيرة للضرائب المفروضة على الدخل والمصروف ، مبادىء موجزة عن الضرائب المفروضة على رأس المال ، الطابع ..
- مبادى عامة عن مصلحة أملاك الدولة .
- مبادىء عامة عن الجمارك : المظاهر الاقتصادية لها - التقنيات الجمركية • النظم الجمركية المختلفة. مراقبة الصرف .
المادة 6
فتح المادةيدور اختبار المحاسبة المنصوص عليه في المادة أعلاه حول البرنامج التالي :
- دراسة الموازنة والحساب : دراسة حسابات الموازنة .
دراسة حسابات التسيير - مبدأ القيد المزدوج - دراسة الحسابات - وضع ميزان المراجعة
- النظام المركزي : دراسة مختلف الدفاتر اليومية الفرعية ، والدفتر المساعد - تركيز الحسابات في الدفتر اليومي العام عمليات قفل الحسابات الختامية : قيود الجرد ، الاستهلاك الاحتياطات ، ضبط حسابات التسيير والموازنة ، حساب المادة ه : يدور موضوع اختبار المالية العمومية المنصوص | الاستغلال العام ، تقديم الميزان العام بعد الجرد ، شكل عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
- مبادئ عامة :
الانفاق العمومي ومواضيعه المختلفة ايرادات الميزانية
- الميزانية :
تاريخها - المذهب الكلاسكي لها والمذاهب الحديثة مظاهرها الاقتصادية - دورها العامل - مشكلة توازن الميزانية - اعداد الميزانية - تقنية تقدير الايرادات والمصروفات دور مديرية الميزانية ، مصالح الميزانية - لوزارات الصراف ، مصالح الصرف نفسها - التصديق على الميزانية والتعديلات التي تدخل عليها أثناء التنفيذ ، تنفيذ الميزانية ومراقبتها
- الخزينة :
تنظيم المصالح - الاختصاصات .
المحاسبة العمومية : مسك الحسابات ، الفئات الكبرى للحسابات - مبدأ فصل سلطات الأمر بالصرف والمحاسب تقديم الموازنة وحساب الارباح والخسائر •
المادة 7
فتح المادةيدور موضوع اختبار القانون الاداري المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
1 - دراسة عامة للهياكل الادارية : هياكل الادارات المركزية ، المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية والتخطيط • الشخصية المعنوية واللامركزية .
المؤسسات العمومية والشركات الوطنية - قواعد تسييرها العامة دراسة الهيئات العمومية التالية : البنك المركزى - الصندوق الوطني للادخار والاحتياط - سوناطراك - سونلغاز •
- نظم الولايات والبلديات
- اللامركزية
- الرقابات والطعن غير القضائي .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه
2 - القرارات الادارية : سلم القرارات الصادرة من طرف واحد ، اجراءات وضعها العقود الادارية - التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص - ابرام العقود س الإجراءات المختلفة - خاصيات عقود القانون الخاص •
3 - مبادىء موجزة في الرقابة القضائية القانونية - المسؤولية الادارية .
4 - النظرية العامة للمرفق العمومي :
قواعد انشائه ، تنظيمه ، تسيير المرافق العمومية .
الامتياز والادارة المباشرة الوظيفة العمومية : الخطوط الكبيرة لقانونها الأساسي .
حقوق والتزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين نظام القانون الاساسي وعقد العمل مبادىء عامة في الاشغال العمومية - الأساليب المختلفة للاستيلاء الجبرى على الاملاك ( نزع الملكية - المصادرة )
المادة 8
فتح المادةتدور الأسئلة الخاصة بالمواد الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه حول البرنامج التالي :
1 - أسس النشاط الانتاجي :
عوامل الانتاج : العمل ، الثروات الطبيعية ، رأس المال .
- وحدات الانتاج : التمييز بين النظم الاقتصادية ذات الاكتفاء الذاتي ، اقتصاديات السوق ، الاستهلاك الذاتي ، والانتاج المسوق ، الأنواع المختلفة من المؤسسات وادماجها في النظم الاقتصادية ..
2 - تكاليف الانتاج والأثمان :
تكاليف الانتاج وتحديد حجم الانتاج الأثمان : تحديد الأثمان بواسطة السلطة - كيفية سير الأسواق - الأشكال المختلفة للأسواق - أوضاع الاحتكار وقابة الأثمان - قواعدها الفنية ومشاكلها ...
- اقتصاد المؤسسة :
- الوظائف المختلفة في المؤسسة : الانتاج والصيانة والتسويق والمصالح المالية والمحاسبة تسيير الموظفين والخدمات الاجتماعية - الروابط التي تربط مختلف الوظائف بعضها ببعض ..
أجهزة الرقابة الداخلية .
سياسة المؤسسة : وسائلها - التقنيات المختلفة للمعرفة والتقدير - الميكانوغرافيا ..
- الاقتصاد الاجتماعي :
الحركة الاجتماعية والمهنية ودور التأهيل المهني كيفيات تحديد الأجر ومستواه الأجر المباشر ، السياسة الاجتماعية واعادة توزيع الدخل الضمان الاجتماعي .. 0 الاقتصاد الزراعي :
عوامل الانتاج الزراعي - العوامل الطبيعية ، رأس المال حجم الاستغلالات - الأشكال المختلفة لاستغلال الأرض ، مبادىء عامة فى المحاسبة الوطنية والتخطيط ..
6 - الاستثمار :
مشاكل الاختيار حسب المعطيات النوعية للبلد .
الاعتمادات وتمويلها .
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار المحادثة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، على شرح لمدة 10 دقائق على الاكثر ، لنص ذي طابع عام حول مادة ادارية أو اقتصادية أو مالية ، لا تتعدى صفحة واحدة ...
وعلى أثر ذلك تقوم لجنة الامتحان بتوجيه أسئلة للمترشح ، تدور حول النص ، أو المواد التي يعالجها هذا النص أو أي مشكلة أخرى تتعلق ببرنامج المسابقة .
والهدف من هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل ، والتفهم السريع ، وعرض الأفكار ، وتركيبها ، والثقافة العامة، لدى المترشح
المادة 10
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار من الاختبارات الاجبارية الثلاثة احد أعضاء لجنة الامتحان وخبير أو احمد أساتذة الجامعة كل على حدة ..
وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط تقوم اللجنة بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
ممثل وزير المالية والتخطيط ، على ان يختار من مصلحة غير المصلحتين التاليتين : الرقابة المالية للدولة ومديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن أن يمثله المراقب المالي للدولة المساعد أو رئيس قسم المراقبة ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، يعينه الوزير نفسه 6 احد أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق أو العلوم الاقتصادية على ان يكون على الاقل في درجة استاذ مساعد .
تستطيع لجنة الامتحان ان تستعين لتصحيح الاختبارات بأساتذة الجامعة أو مدرسة التطبيق الاقتصادية والمالية ، أو بالخبراء .
ويشترك هؤلاء باصوات استشارية في مداولات اللجنة • يجب ان يكون ممثلو وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة منتمين الى سلك من الأسلاك المرتبة في السلم 14 أو يكونوا حائزين وظائف عليا سيعلن عن الاعضاء الذين سيتم اختيارهم في القرار الذي الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 سيفتح المسابقة كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية .
المادة 12
فتح المادةيتم توظيف المترشحين في مديرية الميزانية والمراقبة ، وفي مصلحة المراقبة المالية للدولة ، حسب النقط التي حصلوا عليها في مواد المسابقة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس | سنة 1970 0 عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية وبتفويض منه والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.