قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الحروش عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 95 آرا قصد بناء مدرسة متكونة من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش ، دائرة سكيكدة 0 567

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.