مرسوم رقم 76-94 مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 694
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرون ألف دينار (20.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفى الباب 31 – - 03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرون ألف دينار (20.000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب 32 Or «الادارة المركزية - ريع حوادث العمل» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو 1976 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.