مرسوم رقم 76-95 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 694
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الباب 34-31 مديرية التعليم الاصلي تسديد النفقات» .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الباب 36 31 «اعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.