مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 691
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة والكائن بحي «سونالغاز، نهج مارسو سعيدة، بالقيام بعملية بيع مجموعات سكنية مختلفة يبلغ عدد مساكنها 374 مسكنا على شكل أجنحة في مجموعات عقارية تحتوى على 1500 مسكن والتي يقوم المكتب بانجازها في مدن سعيدة ومشرية والعين الصفراء ، والبيض . ويتم هذا البيع ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة به .
المادة 2
فتح المادةتوزع المجموعات السكنية المخصصة للبيع، والمتمثلة في 374 جناحا كمايلي :
سعيدة : 50 جناحا تحتوى شققه على 4 غرف من النوع المحسن سعيدة : 26 جناحا تحتوى شققه على 4 غرف من النوع الاقتصادي ..
سعيدة : 94 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع الاقتصادي .
- مشرية : 52 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع | الاقتصادي .
- العين الصفراء : 52 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع الاقتصادي .
البيض : 26 جناحا تحتوى شققه على 4 غرف من النوع - الاقتصادي .
البيض : 74 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع الاقتصادي
المادة 3
فتح المادةيتعين على المترشحين الراعيين في امتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في وقت واحد لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة والمؤسسات | المالية التي فتحت لديها حسابات الادخار أو الحسابات الآجلة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سعيدة والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.