مقرر

مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 691

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.