مرسوم رقم 76-91 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين المتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحى الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل في
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 الموافق 14 يونيو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 4 : ان التعويضات الشهرية الاجمالية التي قدرها 500 دج ، الممثلة للنفقات المترتبة على خدمات الحراسة ليلا ونهارا أو يوم الاحد أو أيام الاعياد ، الممنوحة للاطباء والجراحين والمتخصصين في المستشفيات وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة والتخصص يمدد منحها الى الصيادلة وجراحي الاسنان»
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-213
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 63-213 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.