مرسوم رقم 76-91

مرسوم رقم 76-91 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين المتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحى الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل في

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-91
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 63-213 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.