مرسوم رقم 76-88
مرسوم رقم 76-88 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل مقر معهد تنمية الزراعات الواسعة . 692
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر معهد تنمية الزراعات الواسعة الى الحراش - الجزائر ...
المادة 2
فتح المادةان المباني والامكنة المختلفة الانواع التابعة للمركز الوطني للابحاث الزراعية، تنقل وتؤول الى معهد تنمية الزراعات الواسعة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-90
- أمر رقم 75-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.