ج.ر عدد 32 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-173 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 17-174 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-175 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 17-176 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير”من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 17-177 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة………………………………………………………………………………………… 7 م رسوم تنفي ذي رقم 17-182 م ؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها…………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا ……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………. 16

5 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 31 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي لتطوير السهوب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية لتازة- جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة……… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية……. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية…………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات……… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………….. 20

5 رمضان عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 31 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات…………… 21 قرارمؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلمة لسمسارين أجنبيين في إعادة التأمين……………………………………….. 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الموارد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر…………………………. 27

5 رمضان عام 1438 ه 32 5 31 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-173 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسادة الآتية أسماؤهم :
  • عبد الرحمان عمراني، المدعو دحمان الحراشي، فنان الأغنية الشعبية،
  • بشير مباركي، المدعو معطي بشير، فنان ومؤلف وملحن،
  • خليفي احمد، فنان الأغنية الصحراوية،
  • حسان بن الشيخ، المدعو حسان الحسني، ممثل كوميدي،
  • أحمد عياد، المدعو رويشد، فنان،
  • أرزقي برقوق، المدعو مصطفى بديع، مخرج سينمائي،
  • عيسى مرزوقي بن رابح، المدعو عيسى الجرموني، فنان الأغنية الشاوية،
  • محفوظ قداش، مؤرخ. تنظيميّة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-174 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد “ من مصف الاستحقاق الوطني للسيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم :
  • مختار نويوات، دكتور في الأدب،
  • رشيد بوجدرة، أديب وروائي،
  • فطومة لميتي، المدعوة سلوى، فنانة،
  • خديجة نورية بن عايدة، المدعوة نورية قصدرلي، فنانة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 17-175 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظ يم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :
  • عبد القادر جغلول، أستاذ وعالم اجتماع،
  • عبد الله شريط، أديب وفيلسوف،
  • عبد المجيد مزيان، مفكر وفيلسوف،
  • هند زكرياء، المدعوة صليحة الصغيرة، فنانة،
  • الصادق بويحي، المدعو الصادق البجاوي، فنان الأغنية الأندلسية،
  • عبد الحميد بن هدوقة، روائي وأديب،
  • عبد القادرعلولة، ممثل وكاتب مسرحي،
  • عز الدين مجوبي، ممثل ومخرج مسرحي،
  • عبد الله خليفة ركيبي، أديب،
  • عبد الرحمان عاشور، المدعو دحمان بن عاشور، فنان الأغنية الأندلسية،
  • الشيخ محي الدين محفوظ، فنان الأغنية الأندلسية،
  • شريف خدام، فنان وشاعر وملحن،
  • بقار حدة، فنانة فلكلورية،
  • الهاشمي قروابي، فنان الأغنية الشعبية، 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • الحاج عبد الرحمان، المدعو المفتش الطاهر، ممثل ومخرج ومؤلف،
  • يحي بن مبروك، المدعو لبرانتي، ممثل كوميدي،
  • عبد الكريم دالي، فنان الأغنية الشعبية،
  • محمد راشدي، فنان الأغنية العصرية الجزائرية،
  • الطاهر جاووت، شاعر وروائي وصحفي،
  • البار اعمر بن محمد، المدعو بارة اعمر، فنان صحراوي،
  • عبد الرحمان قاسم البنطيوسي البسكري، شاعر وإعلامي،
  • سيد ع لي بن مراب ط، فنان الم وسيقى الأندلسية،
  • حنفي بن عيسى، أستاذ في الفلسفة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-176 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير”من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم،

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني، للسيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

  • مرزاق بقطاش، كاتب وأديب،
  • حمدي بناني، فنان أغنية المالوف،
  • الحاج محمد الغافور، فنان الأغنية الأندلسية،
  • رابح درياسة، فنان،
  • محمد عجايمي، ممثل،
  • مرزاق علواش، مخرج أفلام وكاتب سيناريو،
  • أحلام مستغانمي، كاتبة وروائية،
  • فريدة صابونجي، فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية،
  • بهية راشدي، فنانة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-177 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسيدة والسيدين الآتية أسماؤهم :
  • حسينة لعوج، المدعوة زوليخة، فنانة الأغنية الشاوية،
  • حسني شقرون، المدعو الشاب حسني، فنان أغنية الراي،
  • علي ناصري، المدعو كاتشو، فنان الأغنية الشاوية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم ية لل جمهوري ة الجزائ رية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رس وم تنفي ذي رقم 17-182 م ؤرخ في 3 رم ض ان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. الم ادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه، وتع داد المواضيع التي يشملها الت فويض وال تي لا يم كن أن ت تج اوز ال صلاح يات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • وب مقت ضى الأمر رقم 70-86 ال مؤرخ في 17 شوّال عام 1390 ال موافق 15 ديسم بر سنة 1970 وال متضمن ق انون الجن سية الج زائرية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع ال ثاني عام 1438 ال موافق 10 ين اير سنة 2017 ال ذي ي ح دد قائ م ة ال مس ؤول يات ال ع ل يا في ال دول ة وال وظائ ف الس ي اس ية ال تي ي ش ترط ل تول يه ا الت متع ب الج نس ية ال جزائ ري ة دون سواها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 17-180 ال مؤرخ في 28 شع ب ان عام 1438 ال موافق 25 م ايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأح ك ام ال مادة 3 من القان ون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الث اني ع ام 1438 ال م وافق 10 ي ن اي رسنة 2017 وال م ذكور أع لاه، يه دف هذا ال م رسوم إلى ت ح ديد ن موذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. المادّة 2 : يودع الأش خاص ال من صوص ع لي هم في المادة 2 من القانون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الثان ي ع ام 1438 الموافق 10 يناير سن ة 2017 وال م ذك ور أع لاه، ال ت صريح الش رفي ب التمتع ب الجنس ية الجزائ رية دون سواه ا، لدى الرئيس الأول لل محكمة العليا، في نسختين، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرس وم، تسلّم إحداهما للم عني، ممهورة بختم الم حكمة العليا ووصل إيداع. المادّة 3 : ين شر هذا ال مرسوم في ال جريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة .2017 عبد المجيد تبون

5 رمضان عام 1438 ه 32 9 31 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الملحق نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها (المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناي ر سنة 2017 الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها) I - الهوية : أنا الموقع (ة) أدناه :

  • الاسم ………………………………………………………………………………………………………………………………..:
  • اللقب ……………………………………………………………………………………………………………………………….:
  • ابن (ة) ……………………………………………………………………………………………………………………………..:
  • وابن (ة) ……………………………………………………………………………………………………………………………:
  • تاريخ ومكان الازدياد ……………………………………………………………………………………………………………:
  • العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… II - المسؤولية العليا في الدولة أو الوظيفة السياسية (1) : ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. III - تصريحات أخرى ذات الصلة ………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أص رح بشرفي وأنا على علم بما ق د يترتب على ه ذا التصريح من عقوبات في حالة ثبوت عدم صحته، أني لا أتمتع إلاّ بالجنسية الجزائرية دون سواها .(2) تاريخ وختم المحكمة العليا تاريخ وتوقيع المعني (1) - المسؤول يات العليا في الدولة والوظائف السي اسية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، (2) - كل تصريح غ ير صحيح يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول (المادة 5 من القانون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه).

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وب مقت ضى الأمر رقم 70-20 ال مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • دجال قاسم، المولود في 17 فبراير سنة 1936 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00082 وعقد الزواج رقم 00270 المحرر في 26 ديسمبر سنة 1952 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي قاسم.
  • دجال محمد، المولود في 19 غشت سنة 1959 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00636 وعقد الزواج رقم 00049 المحرر في 8 فبراير سنة 1983 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر:
  • أسماء، المولودة في 13 أبريل سنة 1999 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00635،
  • عائشة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01864،
  • عمر، المولود في 18 مارس سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00918، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي محمد، حكيمي أسماء، حكيمي عائشة، حكيمي عمر.
  • دجال مامة، المولودة في 27 أبريل سنة 1961 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00425 وعقد الزواج رقم 00241 المحرر في 4 غشت سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي مامة.
  • دجال مسعودة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1963 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01311 وعقد الزواج رقم 00119 المحرر في 5 أبريل سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي مسعودة.
  • دجال حمو، المولود في 23 نوفمبر سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01129 وعقد الزواج رقم 00076 المحرر في 14 فبراير سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 01038 المحرر في 5 ديسمبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية)، وابنتاه القاصرتان :
  • حسناء، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03541،
  • إسرا، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04438، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي حمو، حكيمي حسناء، حكيمي إسرا.
  • دجال إبراهيم، المولود في أول ديسمبر سنة 1967 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01410 وعقد الزواج رقم 00075 المحرر في 14 فبراير سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 14 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00704،
  • منير، المولود في 20 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01214،
  • ن دير، المولود في 14 غش ت سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02412، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي إبراهيم، حكيمي محمد، حكيمي منير، حكيمي ندير.
  • دجال باسعيد، المولود في 15 يونيو سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00758 وعقد الزواج رقم 00465 المحرر في 2 سبتمبر سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأبناؤه القصر :
  • ياسين، المولود في 2 فبراير سنة 2002 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00170،

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • مامة هاجر، المولودة في 3 يناير سنة 2007 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00028،
  • أمحمد جمال الدين، المولود في 13 ديسمبر سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04375، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي باسعيد، حكيمي ياسين، حكيمي مامة هاجر، حكيمي أمحمد جمال الدين.
  • دجال صالح، المولود في 12 ديسمبر سنة 1975 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01404 وعقد الزواج رقم 00762 المحرر في 30 نوفمبر سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي صالح.
  • دجال مريامة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01516 وعقد الزواج رقم 00345 المحرر في 31 مايو سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مريامة.
  • دجال سليمان، المولود في 10 يوليو سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00789 وعقد الزواج رقم 00753 المحرر في 31 غشت سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وبناته القاصرات :
  • صفية، المولودة في 19 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00637،
  • زينب، المولودة في 27 مايو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01864،
  • مارية، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03920، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي سليمان، حكيمي صفية، حكيمي زينب، حكيمي مارية.
  • دجال علي، المولود في 10 أبريل سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00465 وعقد الزواج رقم 00444 المحرر في 28 مايو سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان :
  • مروة، المولودة في 18 فبراير سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00634،
  • أمال، المولودة في 24 فبراير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00758، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي علي، حكيمي مروة، حكيمي أمال.
  • دجال يحي، المولود في 6 يونيو سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01056 وعقد الزواج رقم 00120 المحرر في 10 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11
  • توفيق، المولود في 15 أبريل سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01291،
  • إكرام، المولودة في 16 فبراير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00615،
  • زكرياء، المولود في 16 فبراير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00616، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي يحي، حكيمي توفيق، حكيمي إكرام، حكيمي زكرياء.
  • دجال داود، المولود في 21 غشت سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01335 وعقد الزواج رقم 00938 المحرر في 27 أكتوبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي داود.
  • دجال مامة عائشة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01643 وعقد الزواج رقم 00214 المحرر في 21 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي مامة عائشة.
  • دجال أحمد، المولود في 10 غشت سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01396 ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي أحمد.
  • دجال بكير، المولود في 30 يوليو سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01120 وعقد الزواج رقم 00937 المحرر في 27 أكتوبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي بكير.
  • دجال جميلة، المولودة في 23 غشت سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00999 وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي جميلة.
  • دجال ستي، المولودة في 11 يناير سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00093 وعقد الزواج رقم 00603 المحرر في 16 غشت سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي ستي.
  • دجال حنة، المولودة في 24 مايو سنة 1976 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00763 وعقد الزواج رقم 00617 المحرر في 10 أكتوبر سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي حنة.
  • دجال خديجة، المولودة في 5 يوليو سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00862 وعقد الزواج رقم 00767 المحرر في 8 نوفمبر سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي خديجة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • دجال محفوظ، المولود في 25 فبراير سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00247 وعقد الزواج رقم 00906 المحرر في 28 نوفمبر سنة 2001 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر :
  • أسماء، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01764،
  • ي حي، الم ولود في 18 أبري ل سنة 2007 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01334،
  • وفاء، المولودة في 20 ديسمبر سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04255، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي محفوظ، حكيمي أسماء، حكيمي يحي، حكيمي وفاء.
  • دجال عمر، المولود في أول سبتمبر سنة 1939 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00347 وعقد الزواج رقم 00136 المحرر في 13 مايو سنة 1958 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي عمر.
  • دجال يوسف، المولود في 23 يوليو سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01331 وعقد الزواج رقم 00149 المحرر في 10 مارس سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنه القاصر :
  • أسامة، المولود في 3 أكتوبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02985، ويدعيان من الآن فصاعدا: حكيمي يوسف، حكيمي أسامة.
  • دجال بيه، المولودة في 4 أبريل سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00525 وعقد الزواج رقم 00214 المحرر في 22 مارس سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي بيه.
  • دجال عيسى، المولود في 6 يونيو سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00876 ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي عيسى.
  • دجال مامة، المولودة في 11 يونيو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01001 وعقد الزواج رقم 00474 المحرر في 10 يونيو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مامة.
  • دجال رقية، المولودة في 26 غشت سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01396 وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي رقية.
  • قعري محمد، المولود في 6 مايو سنة 1982 بالرقيبة ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00273 وعقد ال زواج رقم 00027 المح رر في 19 يناير سنة 2009 ببئر العاتر( ولاية تبسة)، وأولاده القصر : 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • أس امة، المولود في 21 مارس سنة 2010 ببئر العاتر ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00536،
  • أروى، ال م ولودة في 12 ين اير س نة 2012 ببئر العاتر ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00063،
  • من ار، الم ولودة في 13 غ شت س نة 2015 ببئر العاتر ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 01478، ويدعون من الآن فصاعدا: قوري محمد، قوري أسامة، قوري أروى، قوري منار.
  • رخيس علي، المولود في 10 مايو سنة 1977 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02120 وعقد الزواج رقم 00077 المحرر في 8 مارس سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
  • ليليا ملاك، المولودة في 9 مايو سنة 2007 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03502،
  • مهدي محمد لمين،المولود في 4 سبتمبر سنة 2012 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 07150، ويدعون من الآن فصاعدا، ركيس علي، ركيس ليليا ملاك، ركيس مهدي محمد لمين.
  • رخيس يمينة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 06340 وتدعى من الآن فصاعدا، ركيس يمينة.
  • رخيس لمين، المولود في 9 فبراير سنة 1982 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00614 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس لمين.
  • رخيس معمر، المولود في 19 فبراير سنة 1955 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00407 وعقد الزواج رقم 1059 المحرر في 12 نوفمبر سنة 1992 بالبليدة ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس معمر.
  • رخيس ياسمين، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1994 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 06084 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس ياسمين.
  • رخيس عبد القادر سفير، المولود في 17 أبريل سنة 1998 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01970 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس عبد القادر سفير.
  • زبلي علي، المولود في 13 فبراير سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00029 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي علي.
  • زبل ي خض رة، ال م ول ودة خلال سنة 1989 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر في 27 أكتوبر سنة

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م 1992 شهادة الميلاد رقم 00173 وعقد الزواج رقم 24 المحرر في 15 يوليو سنة 2009 بسليم ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي خضرة.

  • زبلي عيدة، المولودة في 15 يونيو سنة 1991 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00084 وعقد ال زواج رقم 74 المحرر في 21 ديسمبر سنة 2011 بسليم ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي عيدة.
  • زبلي عبد الرحمن، المولود في 6 نوفمبر سنة 1993 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00121 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي عبد الرحمن.
  • زبلي حورية، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1995 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00138 وعقد ال زواج رقم 70 المحرر في 11 ديسمبر سنة 2011 بسليم ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا، فرادي حورية.
  • زبلي محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00028 وعقد الزواج رقم 03 المحرر في 3 يناير سنة 2013 بسليم ( ولاية المسيلة )، وابنته القاصرة :
  • شيماء، المولودة في 19 أكتوبر سنة 2013 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 04449 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي محمد، فرادي شيماء.
  • زبلي أحم د، المولود خلال سنة 1959 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر في 24 مايو سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 03462 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر خلال سنة 1986 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر في 20 ديسمبر سنة 1989، وأولاده القصر :
  • رحمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1998 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00081،
  • عم ر، المول ود في 22 يون يو سن ة 2003 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00046،
  • يونس، ال مولود في 19 مارس سنة 2005 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00019،
  • فطيمة زهرة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2008 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00048،
  • يمينة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2010 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00041، ويدعون من الآن فصاعدا: فرادي أحمد، فرادي رحمة، فرادي عمر، فرادي يونس، فرادي فطيمة زهرة، فرادي يمينة.
  • قنفود حكيم، المولود في 6 سبتمبر سنة 1993 بجواب ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00200 ويدعى من الآن فصاعدا: مالك حكيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13
  • زناني حسني، المولود في 31 ديسمبر سنة 1984 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15627 ويدعى من الآن فصاعدا، رقاني حسني.
  • بجعو مداني، المولود في 17 يونيو سنة 1974 بإغيل علي ( ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00304 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر في 20 غشت سنة 2003 بإغيل علي (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا، بجاوي مداني.
  • بجعو بلقاسم، المولود في 21 مايو سنة 1988 بإغيل علي ( ولاية بجاية ) شهادة الميلاد رقم 00069 ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي بلقاسم .
  • بوحمار عائشة، المولودة خلال سنة 1956 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر في 5 ديسمبر سنة 1973، شهادة الميلاد رقم 11338 وعقد الزواج رقم 00133 المحرر في 5 يونيو سنة 1976 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: بلال عائشة.
  • سيدي صلاح الدين، المولود في 26 أكتوبر سنة 1967 بطولقة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00478 وعقد الزواج رقم 00018 المحرر في 22 يناير سنة 2006 بطولقة ( ولاية بسكرة )، وأولاده القصر:
  • محمد أيوب، المولود في 22 نوفمبر سنة 2006 بعين الكبيرة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00974،
  • زكاريا عبد المحسن، المولود في 5 نوفمبر سنة 2007 بعين الكبيرة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01000،
  • أروى، ال م ولودة في 10 غشت سنة 2011 بعين الكبيرة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00695، ويدعون من الآن فصاعدا: إلياس صلاح الدين، إلياس محمد أيوب، إلياس زكاريا عبد المحسن، إلياس أروى. المادّة 2 : عملا ب أحكام ال م ادة 5 من الم رس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد خالد بن قايد حسين، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى شعبان، بصفته أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :

  • أحمد بوزيدي، في ولاية قسنطينة،
  • عبد القادر خور، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والآنستين والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • رفيق موالك، بصفته مديرا للدراسات، 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • فريد حروادي، بصفته مديرا للدراسات،
  • ابراهيم رودان، بصفته مديرا للدراسات المستقبلية والاستثمار،
  • عمر قدور، بصفته مديرا للصيد البحري والصيد في المحيطات،
  • رمضان أوسعيد، بصفته مديرا لتنمية تربية المائيات،
  • فلة أوقاسي، بصفتها نائبة مدير للتقنين والمنازعات،
  • فضيلة سريدي، بصفتها نائبة مدير للبيئة والوقاية،
  • لويزة عثماني، بصفتها نائبة مدير للتعاون،
  • سامية محمد بوكريطاوي، بصفتها نائبة مدير للتكوين،
  • أحمد بداني، بصفته نائب مدير للإحصائيات والدراسات المستقبلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد شريف حصايم، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السادة الآتي ة أسماؤهم بوزارة الفلاحة والت نمية الريفية - سابقا :
  • مخلوف عزيب، بصفته مفتشا عاما،
  • مولود لونيس، بصفته نائب مدير للإحصائيات الفلاحية، لإحالته على التقاعد،
  • رشيد بوزيدي، بصفته نائب مدير لتنظيم الأسواق والضبط، لإحالته على التقاعد.

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا :

  • أحمد شوقي الكريم بوغالم، بصفته مديرا للمصالح البيطرية،
  • الزهرة فودي، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والتنظيم، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • عبد القادر لعوطي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • سكندر مكرسي، بصفته مديرا للبرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فتيحة بعوش، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • طاهر إبراقن، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فاتن بشيخي، بصفتها نائبة مدير لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • عبد الحميد حمداني، بصفته نائب مدير لحماية الأملاك الوراثية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • العياشي بن أقموم، بصفته نائب مدير للتشريع الفلاحي والمنازعات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • صبرينة إشو، بصفتها نائبة مدير لتنمية الفروع الحيوانية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • زين الدين يحياوي، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية والاستقبالية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فاطمة مختاري، بصفتها نائبة مدير لتنمية الزراعة الصحراوية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • محمد سوامي، بصفته نائب مدير للتنظيم العقاري في مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • مليكة فضيلة قريشي، بصفتها نائبة مدير للبحث، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • عبد الرزاق العطوي، بصفته نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تنهى مهام السيدتين والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا :
  • بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 23 يوليو سنة 2015 :
  • علي معطى الله، بصفته مدير دراسات،
  • عبد الجليل ميلودي، بصفته نائب مدير للوسائل،
  • محمد كسيرة، بصفته نائب مدير لتقنيات السقي،
  • فريد عبدوش، بصفته نائب مدير لتنمية الفروع النباتية،
  • فاطمة وداحي، بصفتها نائبة مدير للصحة الحيوانية،
  • سعيد عباس، بصفته نائب مدير للصيدلة البيطرية.
  • لإحالتهما على التقاعد :
  • نورة لوانشي، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية،
  • مليكة مزياني، بصفتها نائبة مدير للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد بلقاسم سعيدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مه ام السيدة سعيدة درامشيني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام الآنسة نورة مجدوب، بصفتها مفتشة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد طه حموش، بصفته نائب مدير للتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد رشيد بن عزيز، بصفته نائب مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد محمد خياطي، بصفته نائب مدير للإرشاد بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للغابات :

  • الزهرة غازي، بصفتها مديرة لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، لإحالتها على التقاعد،
  • عبد القادر بن خيرة، بصفته مديرا لحماية النباتات والحيوانات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد السلام بوفايضة، بصفته نائب مدير للتهيئة، لإحالته على التقاعد،
  • عبد المالك عبد الفتاح، بصفته نائب مدير للدراسات والتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • غنية بساح، بصفتها نائبة مدير للحظائر والمجموعات النباتية الطبيعية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • محمد عباس، بصفته نائب مدير لحماية الثروة الغابية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • وحيدة بوسكين، بصفتها نائبة مدير للصيد والأنشطة الصيدية، لتكليفها بوظيفة أخرى، 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • نادية غزلان زهار، بصفتها نائبة مدير للمحاسبة والميزانية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • ليندة آيت محند، بصفتها نائبة مدير لمكافحة التصحر، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • جمال قراوي، بصفته نائب مدير للموارد البشرية والتكوين، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات :
  • طاهر لشاني، نائب مدير للوسائل،
  • موسى عامر، نائب مدير للجرد والملكية الغابية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد مالك بلقج، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد أحمد بوجناح، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتربية الحيوانات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد العيد عزي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، لإحالته على التقاعد.

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد أحمد شريف محمدي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي لتطوير السهوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد صلاح الدين قليل، بصفته محافظا ساميا لتطوير السهوب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية لتازة - جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد حسان قدور، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية لتازة - جيجل، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :

  • نور الدين صولي، في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد،
  • محمد الأمين قرابسي، في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد،
  • حبيب عداد، في ولاية بشار،
  • رشيد مرسلي، في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد،
  • الشريف مغمولي، في ولاية عنابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
  • العيد عوادي، في ولاية قالمة،
  • أحمد لبرارة، في ولاية خنشلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد اللطيف قاسمي، في ولاية باتنة،
  • العربي بن عاشورة، في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد صالح الهواري، بصفته محافظا للغابات في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد عبد القادر يطو، بصفته محافظا للغابات في ولاية البليدة، لإحالته علي التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
  • محند كابري، في ولاية البويرة،
  • الساسي زقاد، في ولاية وهران،
  • محمد طيار، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد عبد القادر السادات، بصفته محافظا للغابات في ولاية سعيدة، بناء على طلبه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد شريف حاج علي، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد عبد العزيز جمال دعلاش، بصفته مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • السعيد حقاص، في ولاية تلمسان،
  • عبد بوراوي، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تن هى مه ام السيد مهدي ناوي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية : 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • دليلة سماح، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • محمد يزيد بوزيد، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • بومدين ماحي، نائب مدير لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • عبد المالك معوج، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السيد نجيب مهدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سعيدة درامشيني، رئيسة لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والآنستان والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري :
  • طه حموش، مديرا عاما للصيد البحري وتربية المائيات،

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • رفيق موالك، مديرا للدراسات،
  • ابراهيم رودان، مديرا للدراسات،
  • عمر قدور، مديرا لتنمية الصيد البحري،
  • رمضان أوسعيد، مديرا لتنمية تربية المائيات،
  • فلة أوقاسي، مديرة للتأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
  • فريد حروادي، مديرا للدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
  • عائشة لطيفة يعقوبي، نائبة مدير لتربية المائيات البحرية،
  • فضيلة سريدي، نائبة مدير لتربية المائيات القارية،
  • نادية أكليل، نائبة مدير للترقية الاجتماعية والمهنية،
  • لويزة عثماني، نائبة مدير لتنظيم سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • زهير نايت شعلال، نائب مدير لتسيير الاستثمار العمومي ومتابعته،
  • سامية محمد بوكريطاوي، نائبة مدير للدعم العلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • أحمد بداني، نائب مدير لأنظمة المعلومات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تعين السيدتان والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري :
  • الزهرة فودي، مديرة للشؤون القانونية والتنظيم،
  • عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل،
  • عبد الحميد حمداني، مدير للتنظيم العقاري والاستصلاح وحماية الأملاك،
  • شريف عماري، مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
  • سكندر مكرسي، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد،
  • فاتن بشيخي، مديرة للبرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
  • آمحمد تيفوري، مديرا للإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19
  • محمد سوامي، نائب مدير للتنظيم العقاري،
  • فاطمة مختاري، نائبة مدير لتنمية الزراعة الصحراوية،
  • عبد الرزاق العطوي، نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية،
  • زين الدين يحياوي، نائب مدير للدراسات الاقتصادية والاستشراف،
  • مليكة فضيلة قريشي، نائبة مدير للبحث،
  • محمد خياطي، نائب مدير للإرشاد،
  • فتيحة بعوش، نائبة مدير للدراسات القانونية،
  • موسى غازي، نائب مدير للوثائق والأرشيف،
  • العياشي بن أقموم، نائب مدير للتنظيم والمنازعات،
  • صبرينة إشو، نائبة مدير لصحة الحيوانات وراحتها،
  • طاهر إبراقن، نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للغابات :
  • عبد المالك عبد الفتاح، مفتشا عاما للغابات،
  • غنية بساح، مديرة دراسات مكلفة بالتعاون الدولي،
  • عبد القادر بن خيرة، مديرا لحماية الحيوانات والنباتات البرية،
  • صالح الهواري، مديرا لإدارة الوسائل،
  • ليندة آيت محند، مديرة للتخطيط والأنظمة المعلوماتية،
  • عبد الغاني بومسعود، نائب مدير لحماية الأملاك الغابية،
  • صليحة بوعقلين، نائبة مدير لمكافحة التصحر،
  • سعاد عسعوس، نائبة مدير للدراسات والتخطيط،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نادية غزلان زهار، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
  • جمال قراوي، نائب مدير للوسائل،
  • آسيا عزي، نائبة مدير للملكية والشرطة الغابية،
  • وحيدة بوسكين، نائبة مدير للصيد والحيوانات البرية،
  • وداد بن غمراني، نائبة مدير للتقييس والإحصائيات،
  • محمد عباس، نائب مدير للأنظمة المعلوماتية،
  • عبد الرحمان رجام خوجة، نائب مدير لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي،
  • العربي والي، نائب مدير لتسيير الموارد البشرية والتكوين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : -رشيد رحامنية، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد يوسفي، في ولاية النعامة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
  • عبد اللطيف قاسمي، في ولاية الأغواط،
  • العربي بن عاشورة، في ولاية باتنة،
  • محمد عجيب عيواج، في ولاية تيارت،
  • نعيمي بن دوينة، في ولاية سعيدة،
  • لقمان الحكيم ڤليل، في ولاية معسكر، 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • أحمد شريف محمدي، في ولاية ميلة،
  • سنوسي بدي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السيد محمد دومي، محافظا للغابات في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد شريف حاج علي، مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية:
  • السعيد حقاص، في ولاية الشلف،
  • عبد بوراوي، في ولاية تلمسان،
  • عبد الكريم بوالطمين، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السيد مهدي ناوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يعين السيد مهدي خيثر، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان.

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فب راير سنة 2017، يع دل الق رار المؤرخ في 7 جم ادى الث انية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على محضر لجنة تأمين وضمان الصادرات المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 10 من النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 10 من النظام الداخلي المذكور أعلاه الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا ذا مبلغ خام يساوي 15.000 دج لكل جلسة. لا يمنح التعويض إلا للأعضاء الحاضرين .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 27 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي قرارمؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة لسمسارين أجنبيين في إعادة التأمين. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 204 مكرر 4، 209 و 210 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
  • وبناء على اللائحة رقم 01 للجنة الإشراف على التأمي نات المجتمعة بتاريخ 26 يوليو سنة 2016 و 15 فبراير سنة 2017، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى ال سوق الج زائري ة للت أمين، وال مسلّ مة من ل جنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 - “ كوميل قلوبال ن.ر سرفس كو.,ليميتد “

CO.,LTD SERVICE NR GLOBAL KOMILL << 2 - “ أيون تونس ش.خ “ >> S.A TUNISIE AON << المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات. إنّ الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 32 5 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : ت ع دل أح ك ام ال م ادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 ال م وافق 23 سبتمبر سنة 2013، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق .” المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

5 رمضان عام 1438 ه 32 23 31 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الجدول الملحق مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات الحصيلة الإجمالية الولائية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 123 عون خدمة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثالث - عون خدمة من المستوى الأول 15 حارس 159 سائق سيارة من المستوى الأول 26 سائق سيارة من المستوى الثاني 22 عامل مهني من المستوى الثاني 6 عامل مهني من المستوى الثالث 14 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الإجمالي 366 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، الجزئي الكامل الجزئي
      • 123 1 200
        • 3 240
        • 5 288
      • 15 1 200
      • 159 1 200
      • 26 2 219
      • 22 3 240
      • 6 3 240
      • 14 5 288
      • 1 5 288
      • 366
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدل،

32 5 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2017 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تط بيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق .” المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. مايو سنة م المادة 3 : ينشر هذا القرار ف ي الجري دة ال رسمية لل جمهورية ال جزائرية الدي مقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 63 عون خدمة من المستوى الأول 14 حارس 86 سائق سيارة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عامل مهني من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 10 عامل مهني من المستوى الرابع 3 المجموع الإجمالي 190 الجزئي الكامل الجزئي

      • 63 1 200
      • 14 1 200
      • 86 1 200
      • 3 2 219
      • 6 3 240
      • 5 3 240
      • 10 5 288
      • 3 6 315
      • 190

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الث اني عام 1433 الم وافق 19 م ارس س نة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة .” المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

26 الجريدة الحصيلة الإجمالية لمناصب 32 5 رمضان عام 1438 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م الجدول الملحق 1 مراكز التكوين المهني والتمهين الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الإجمالي )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4049 - - - 4049 1 200 41 - - - 41 3 240 38 - - - 38 5 288 83 - - - 83 5 288 531 - - - 531 1 200 6585 - - - 6585 1 200 204 - - - 204 2 219 542 - - - 542 3 240 810 - - - 810 3 240 1005 - - - 1005 5 288 7 - - - 7 7 348 83 - - - 83 6 315 13978 - - - 13978 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الإجمالي )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 32 - - - 32 1 200 4 - - - 4 3 240 3 - - - 3 5 288 16 - - - 16 1 200 48 - - - 48 1 200 7 - - - 7 2 219 6 - - - 6 3 240 23 - - - 23 3 240 15 - - - 15 5 288 3 - - - 3 6 315 157 - - - 157

5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الجدول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 الملحق 3 المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 986 - عون خدمة من المستوى الثاني 9 - عون خدمة من المستوى الثالث 16 - عون خدمة من المستوى الأول 270 - حارس 1193 - سائق سيارة من المستوى الأول 88 - سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 4 - سائق سيارة من المستوى الثاني 107 - عامل مهني من المستوى الثاني 147 - عامل مهني من المستوى الثالث 229 - عون وقاية من المستوى الأول 23 - عون وقاية من المستوى الثاني 5 - عامل مهني من المستوى الرابع 15 - المجموع الإجمالي 3092 - وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الموارد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم، )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 986 1 200
    • 9 3 240
    • 16 5 288
    • 270 1 200
    • 1193 1 200
    • 88 2 219
    • 4 4 263
    • 107 3 240
    • 147 3 240
    • 229 5 288
    • 23 5 288
    • 5 7 348
    • 15 6 315
    • 3092
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر. المادة 2 : يتم تجميع القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الفئة التي يحدد تعيينها في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 3 : يثبت مطابقة المواد والتجهيزات المستوردة مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية مع المواد والتجهيزات الواردة في

28 32 5 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م قائمة الملحق الأول وكذا صفة المرسل إليه، بواسطة الشهادة التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني، التي يسلّمها المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مصالح الجمارك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الأول قائمة الفئات المتضمنة المواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر رقم تعيين الفئة الترتيب الفئة 1 : المنتجات والمواد المتعلقة ب : 1 طلاء، أرضيات خشبية وأرضيات خشبية تقنية 2 الجبس والطلاء 3 الجدران والأسقف 4 النجارة المعدنية 5 البلاط والجدران 6 حجارة طبيعية وحجارة معاد تشكيلها 7 حجارة مريوتي غير مقطعة إلى كتل 8 حجارة ترافرتان 9 رخام غير مقطع إلى كتل 10 خشب للتلبيس 11 صمغ للتلبيس 12 دهان وطلاء التنعيم 13 تصريف الدخان 14 النباتات وزراعتها 15 منشأة فنية 16 الطرقات

5 رمضان عام 1438 ه 32 29 31 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الملحق الأول (تابع) رقم تعيين الفئة الترتيب 17 الغطاء النباتي لحجارة الرصيف الفئة 2 : التجهيزات 18 التهوية 19 درابزون، درج ومنابر 20 نظام الغلق 21 أثاث 22 لافتات داخلية وخارجية 23 الرصّاصة 24 رشاشات الإطفاء 25 التدفئة والتكييف 26 المطبخ ولواحقه 27 مصاعد، رافعات الأحمال وسلالم متحركة 28 السينوغرافيا 29 نظام الصوت 30 جهاز إنذار، جهاز المراقبة المرئية ونظام الكشف / التدخل 31 جهاز مراقبة الدخول 32 الإعلام الآلي والاتصال 33 شبكة كابلات التلفزة 34 نظام معلم توقف السيارات 35 جهاز إعلام متعدد الوسائط 36 الجدران 37 الإنارة 38 شبكة الغاز 39 شبكة الكهرباء 40 نظام السقي 41 الإنتاج المشترك (مولدات الماء البارد، وحدات التبريد والمضخات إلخ … ) 42 خزانات المياه

30 32 5 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 2017 مايو سنة م الملحق الثاني نموذج شهادة المطابقة للمواد والتجهيزات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، عند الاستيراد، الداخلة في إنجاز جامع الجزائر طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 : (1)……………………………………………………………………………………….الممضي أسفله، يشهد أن المواد والتجهيزات الآتي ذكرها (2) ……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… المستوردة من طرف (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الواردة في الفئات الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 المعدة للاستخدام من طرف الوكالة الوطنية لإنجاز “ جامع الجزائر” وتسييره …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بقيمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. حسب الفاتورة رقم ……………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب ………………… بتاريخ …………………………………….. المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز “ جامع الجزائر” وتسييره الاستيراد (4) تم إعفاء المواد والتجهيزات المذكورة أعلاه من التخليص الجمركي ومن الحقوق الجمركية بموجب ………………………….. حرر ب …………………… بتاريخ …………………………… مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة. (2) طبيعة التجهيزات والمنتجات. (3) تحديد إسم المستورد ومقره الاجتماعي وعنوانه. (4) إطار تملؤه مصلحة الجمارك تعاد النسخة كاملة منه للمستورد. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة