مرسوم رئاسي رقم 17-174
مرسوم رئاسي رقم 17-174 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني للسيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم :
- مختار نويوات، دكتور في الأدب،
- رشيد بوجدرة، أديب وروائي،
- فطومة لميتي، المدعوة سلوى، فنانة،
- خديجة نورية بن عايدة، المدعوة نورية قصدرلي، فنانة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.