مرسوم رئاسي رقم 17-173 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الرحمان عمراني، المدعو دحمان الحراشي، فنان الأغنية الشعبية،
- بشير مباركي، المدعو معطي بشير، فنان ومؤلف وملحن،
- خليفي احمد، فنان الأغنية الصحراوية،
- حسان بن الشيخ، المدعو حسان الحسني، ممثل كوميدي،
- أحمد عياد، المدعو رويشد، فنان،
- أرزقي برقوق، المدعو مصطفى بديع، مخرج سينمائي،
- عيسى مرزوقي بن رابح، المدعو عيسى الجرموني، فنان الأغنية الشاوية،
- محفوظ قداش، مؤرخ.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.