مرسوم رئاسي رقم 17-177 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسيدة والسيدين الآتية أسماؤهم :
- حسينة لعوج، المدعوة زوليخة، فنانة الأغنية الشاوية،
- حسني شقرون، المدعو الشاب حسني، فنان أغنية الراي،
- علي ناصري، المدعو كاتشو، فنان الأغنية الشاوية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم ية لل جمهوري ة الجزائ رية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رس وم تنفي ذي رقم 17-182 م ؤرخ في 3 رم ض ان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 99 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي :
الم ادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
الم ادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه، وتع داد المواضيع التي يشملها الت فويض وال تي لا يم كن أن ت تج اوز ال صلاح يات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.