مرسوم رئاسي رقم 17-176 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير"من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " جدير" من مصف الاستحقاق الوطني، للسيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- مرزاق بقطاش، كاتب وأديب،
- حمدي بناني، فنان أغنية المالوف،
- الحاج محمد الغافور، فنان الأغنية الأندلسية،
- رابح درياسة، فنان،
- محمد عجايمي، ممثل،
- مرزاق علواش، مخرج أفلام وكاتب سيناريو،
- أحلام مستغانمي، كاتبة وروائية،
- فريدة صابونجي، فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية،
- بهية راشدي، فنانة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.