مرسوم رئاسي رقم 17-175 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " جدير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد القادر جغلول، أستاذ وعالم اجتماع،
- عبد الله شريط، أديب وفيلسوف،
- عبد المجيد مزيان، مفكر وفيلسوف،
- هند زكرياء، المدعوة صليحة الصغيرة، فنانة،
- الصادق بويحي، المدعو الصادق البجاوي، فنان الأغنية الأندلسية،
- عبد الحميد بن هدوقة، روائي وأديب،
- عبد القادرعلولة، ممثل وكاتب مسرحي،
- عز الدين مجوبي، ممثل ومخرج مسرحي،
- عبد الله خليفة ركيبي، أديب،
- عبد الرحمان عاشور، المدعو دحمان بن عاشور، فنان الأغنية الأندلسية،
- الشيخ محي الدين محفوظ، فنان الأغنية الأندلسية،
- شريف خدام، فنان وشاعر وملحن،
- بقار حدة، فنانة فلكلورية،
- الهاشمي قروابي، فنان الأغنية الشعبية، مايو سنة م
- الحاج عبد الرحمان، المدعو المفتش الطاهر، ممثل ومخرج ومؤلف،
- يحي بن مبروك، المدعو لبرانتي، ممثل كوميدي،
- عبد الكريم دالي، فنان الأغنية الشعبية،
- محمد راشدي، فنان الأغنية العصرية الجزائرية،
- الطاهر جاووت، شاعر وروائي وصحفي،
- البار اعمر بن محمد، المدعو بارة اعمر، فنان صحراوي،
- عبد الرحمان قاسم البنطيوسي البسكري، شاعر وإعلامي،
- سيد ع لي بن مراب ط، فنان الم وسيقى الأندلسية،
- حنفي بن عيسى، أستاذ في الفلسفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.