مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.