قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةترفع بنسبة %27% معاشات ومنح التقاعد ومعاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الامراض المهنية المدفوعة قبل أول يناير سنة 1993، والتي يستفيد منها الاشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق نسب الرفع المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه على مبالغ معاشات التقاعد أو العجز المحددة قبل الزيادة المحتملة الحد الادنى المؤسس تباعا بموجب المادتين 16 و 41 من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار، ابتداء من أول أبريل سنة 1993 اثر مداولة مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد والمذكورة اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
الطاهر حمدي المجلس الأعلى للإعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.