قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج ما فيها نفقات سنية الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15 18 166 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 دج تمن النشر على أساس 3 مج المسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتبار بلديات ولاية سعيدة مناطق منكوبة • 1526
- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526 مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
- مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530 مرسوم رقم 70-180 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم معسكر ، .. 1531
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532 | مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535 مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني 1538 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل غاز | البترول المسيل في أرزيو يصل مستودع تخزين غاز البوتان التابع للشركة الجزائرية للميتان السائل ( كاميل ) بمركز التعبئة الخاص بشركة سوناطراك . 1538 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 70-198 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين 1539 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل رقم 420 Pie مساحتها 9947 مترا مربعا لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ) لتوسيع مدرسة الاطارات الكائنة بقسنطينة ، حي سيدي مبروك .. 1540 اتفاقات دولية امر رقم 70-75 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع | عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل نقل البضائع بالاجرة . عبر - وبعد الطرق ، الاطلاع والمبرم على بين الاتفاق الجمهورية المتعلق بنقل الجزائرية البضائع الديمقراطية بالأجرة اتفقا على ما يلى : الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالأجرة عبر الطرق ، والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الأول التعريف المادة الأولى يجرى العمل قصد تطبيق هذا الاتفاق ، بالمصطلحات الواردة بعده على الوجه التالي : أ « مركبة الطريق ، ويقصد بها كل سيارة طريق عادية أو مجزأة أو مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة ( أو صفيحة أو صندوق - قفة - أو صهريج ) ،
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 ب « صندوق النقل ، ويقصد به آلية النقل ، ( وضمنها اطار الصهريج القابل للرفع أو آلية أخرى مماثلة ( والمصنوع لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع الحمولة وهو سهل الاستعمال للتعبئة والتفريغ ، ويكون من النوع الصلب ليمكن استعماله باستمرار على وجه كامل ، ومزوداً بأجهزة تسهل استعماله ، ولا يقل حجمه الداخلى عن متر وثلث المتر ، ج - الشخص ، ويقصد به في نفس الوقت ، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ، د « المدين » ويقصد به مالك البضاعة ، أو الشخص المؤهل من قبله لطلب النقل وتسديد نفقات النقل من حساب المالك المذكور ، ه « البضائع ، ويقصد بها كل ما يمكن نقله على سيارات الطريق باستثناء الأشخاص . الفصل الثاني ميدان التطبيق المادة 2 يطبق هذا الاتفاق على كل نقل للبضائع بالأجرة ، ينفذ بدون انقطاع الحمولة ، بواسطة سيارات الطريق أو ضمن صناديق النقل المشحونة بها ، وذلك عندما يكون مكان الالتزام بنقل البضاعة واقعاً على تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويكون المكان المقرر للتسليم واقعاً على تراب الطرف المتعاقد الآخر . المادة 3 لا يطبق هذا الاتفاق على عمليات النقل المتممة بحكم الاتفاقات البريدية الدولية ونقل الموتى .. المادة 4 لكي تستفيد عمليات النقل من أحكام هذا الاتفاق ، فانها تتم تحت ضمان مؤسستى التنفيذ المذكورتين في المادة 3 بواسطة سيارات الطريق أو صناديق النقل المشحونة بعده ، بها بموجب تذكرة النقل والوثيقة الجمركية . الفصل الثالث مؤسسة التنفيذ لعقد النقل المادة 5 تعين الشركتان الواردتان بعده لتنفيذ عمليات النقل أو العمل على تنفيذها ضمن الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه ، وهما : أ عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ) S.N.T.R. ( ب عن الجمهورية التونسية : شركة نقل البضائع (S.TM) ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقد بن بحقه في استبدال مؤسسة التنفيذ المذكورة أعلاه ، بمؤسسة أخرى من اختياره تتوفر فيها الضمانات الكافية . ويجب أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بهذا الاستبدال قبل تطبيقه بثلاثة أشهر على الأقل الفصل الرابع الاحكام المتعلقة بعقد النقل ابرام العقد وتنفيذه المادة 6 ان المؤسستين المعينتين أعلاه أو المؤسسات التي قد تحل محلهما ، طبقاً لأحكام المادة 5 أعلاه 6 تعد وحدها المستأجرة المؤهلة لاستلام طلب النقل وتعيين الناقل ووضع عقد النقل والعمل على تنفيذ العقد المذكور وتسليم تذكرة النقل والوثيقة الجمركية . ويجوز للمؤسسات المستأجرة أن تعين الناقلين المختصين دون سواهم لتنفيذ عمليات النقل العمومي المادة 7 يثبت عقد النقل بموجب تذكرة النقل وأن عدم صحة تذكرة النقل أو فقدانها ، لا يؤثر على وجود عقد النقل أو صحته والذي يبقى خاضعاً لأحكام هذا الاتفاق . المادة 8 توضع تذكرة النقل على خمس نسخ أصلية وعلى عدد من النسخ المطابقة للأصل التي يحتاج اليها المستأجر . وتترك النسخة الثالثة للمرسل ، وترفق النسخ الأربع الاخرى بالبضاعة وتوقع عند الوصول من المرسل اليه الذي يحتفظ بالنسخة الخامسة ، وتحتفظ النسخة الرابعة لدى الناقل ، وتعاد النسختان الأولى والثانية الى المستأجر : وتوقع بالتالي النسخة الثالثة العائدة للمرسل من قبل المستأجر والناقل . أما النسخ الأربع الأخرى فتوقع من المستأجر والناقل والمرسل والمدين والمرسل اليه ، ويمكن أن تكون الامضاءات مطبوعة أو أن تستبدل بطوابع رطبة . المادة 9 عندما يقتضى شحن البضاعة المعدة للنقل ، على عدة سيارات فينبغي وضع تذاكر للنقل والوثائق الجمركية بالعدد المناسب للسيارات المستعملة . المادة 10 يجب أن تتضمن تذكرة النقل ، البيانات التالية : أ اسم المستأجر ، ب مكان وتاريخ وضع الوثيقة ، ج اسم وعنوان المدين ، د اسم وعنوان المرسل ، ه اسم وعنوان التاقل ، و مكان وتاريخ تحميل البضاعة .
1524 الجريدة الرسمية ز - ز المكان المقرر للتسليم ، ح - اسم وعنوان المرسل اليه . ط - التسمية المصطلح عليها لنوع البضاعة وطريقة التحزيم ، ي - كتابة عبارة « منتجات خطرة ، اذا كانت البضاعة من النوع المخطر ، ك عدد الطرود ، وعلاماتها الخاصة وأرقامها عند اللزوم ، ل الوزن الاجمالي أو الكمية المعبر عنها بشكل آخر
- للبضاعة ، م النفقات المتعلقة بالنقل ، وتدرج بشكل مفصل . ن التعليمات المطلوبة للاجراءات الجمركية وغيرها . س وجود الوثيقة الجمركية ومطابقتها ، ع - القيمة المصرح بها للبضاعة ف كيفيات بيع البضاعة المثبتة قانوناً بموجب سند الاستيراد والتصدير . وينبغي أن تتضمن تذكرة النقل عند الاقتضاء : ا - مقاصد المدين فيما يتعلق بتأمين البضاعة ، ب ج - المهلة المتفق عليها والتي يجب أن يتم خلالها النقل ، ج قائمة الوثائق المقدمة للناقل . ويجوز أخيراً للطرفين أن يدرجا مع تذكرة النقل كل بيان آخر يريانه ضرورياً . الفصل الخامس المسؤولية المادة 11 تحل مسؤولية الناقل ، في العلاقات القائمة بمناسبة عقد النقل بين المستأجر والأشخاص الذين يعنيهم تنفيذه ، محل مسؤولية المستأجر الذى يمكنه أن يمارس حق الرجوع على هذا الناقل .: المادة 12 لتحصر مسؤولية المستأجر ، في كل الأحوال ، ضمن نطاق مسؤولية الناقل .. المادة 13 بعد الناقل خلال القيام بالنقل ، مسؤولا عن أي عمل أو سهو حاصل من مندوبيه أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالنقل ، بحيث تعتبر هذه الأعمال أو الأخطاء كأنها واقعة منه بالذات ، اذا حصلت أثناء قيام هؤلاء المندوبين أو الأشخاص بممارسة مهامهم • المادة 14 يعد المدين أو المرسل مسؤولا تجاه المستأجر عن كل المصاريف والأضرار الحاصلة لأصحاب الحق بسبب عدم وجود للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه أو عدم صحة أو عدم كفاية المعلومات التي بينها حين وضع تذكرة النقل ، وكذلك بسبب بياناته أو تعليماته الخاصة . المادة 15 ينبغى على الناقل والمستأجر أن يتحققا عندما يلتزمان بالنقل ، مما يلى : أ - صحة التصريحات المتعلقة بعدد الطرود وأرقامها ، ب الوضع الظاهر للبضاعة وتحزيمها ، ج الوزن الاجمالي للحمولة أو الكمية المعبر عنها بشكل آخر ، كما يحق للمرسل أن يطلب فضلا عن ذلك التحقق من محتوى الطرود . وتقيد نتيجة هذه التحقيقات المختلفة في تذكرة النقل ، كما تقيد فيها كافة التحفظات اذا كان لها محل ، وأن عدم قيد أي تحفظ ، يفيد بأن البضاعة كانت بحالة سليمة في الظاهر، حين الالتزام بنقلها ، وأن العلامات والأرقام كانت مطابقة للتصريحات . وتكون من ثمة نفقات التحقيق على عاتق المدين . المادة 16 تعتبر تذكرة النقل اثباتاً لاستكمال شروط العقد واستلام البضاعة من الناقل ، ما لم يثبت العكس . المادة 17 يعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل عن الأضرار الحاصلة للأشخاص والأموال وكذلك عن النفقات الناشئة من عيوب التحزيم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة أو معلومة من المعنيين حين الالتزام بالنقل ولم يجر بشأنها تحفظ ما . المادة 18 في حالة عدم تسليم البضاعة ، يحق للمستأجر المختص محلياً أن يطالب الناقل بها ، كما يعود لمالك البضاعة أن يمارس هذا الحق تجاه المستأجر . ويزول بالتالى هذا الحق حين توقيع المرسل اليه على نسخ تذكرة النقل المرفقة بالبضاعة . المادة 19 حين وصول البضاعة لمكان التسليم يستلمها المرسل اليه مقابل براءة ، كما يتسلم النسخة الخامسة من تذكرة النقل . ويوقع على هوامش النسخ الأخرى بتحفظ أو بدون تحفظ • واذا ثبت فقدان البضاعة أو لم تصل في المهل المتفق عليها ، فيجوز للمرسل اليه أن يطالب باسمه الخاص المستأجر التابع لمكان التسليم ، بالحقوق الناجمة عن عقد النقل في هذه الحالة على المرسل اليه أن يدفع مبلغ الديون ويتعين الناشئة عن تذكرة النقل . المادة 20 في حالة النزاع أو حصول صعوبات في تنفيذ العقد ، يتعين على الناقل الامتثال لتعليمات المستأجر المختص محلياً ، وتسعدد للناقل المصاريف المتولدة عن التعليمات الموجهة اليه والخاصة بالتنفيذ ، مالم تكن هذه المصاريف حاصلة بخطئه ..
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 المادة 21 يكون الناقل مسؤولا عن فقدان كل البضاعة أو جزء منها أو عن التلف الحاصل فيها من وقت الالتزام بنقلها لحين تسليمها وكذلك عن التأخر في تسليمها ويعفى من هذه المسؤولية اذا وقع ذلك بسبب خطأ صاحب الحق أو المستأجر الذى يتصرف باسم هذا الأخير ولحسابه ، أو بسبب عيب بذات البضاعة ، أو بسبب ظروف لم يمكن للناقل تجنبها أو بسبب عواقب لم يتمكن من تداركها . المادة 22 ان الاثبات بأن الفقدان أو التلف أو التأخير حاصل بسبب واقعة أو حادث يعفى الناقل من المسؤولية ، وفقاً لما جاء في المادة 21 أعلاه ، يقع على الناقل . المادة 23 يعتبر التأخير في التسليم حاصلا ، اذا لم تسلم البضاعة في المهلة المتفق عليها ، أما اذا لم يتفق على مهلة ، فان التأخير يعتبر حاصلا 6 عندما تتجاوز المدة الفعلية للنقل ، الوقت المحدد على الوجه المعقول ، للناقلين اليقظين ، مع مراعاة الظروف . المادة 24 لا يترتب التعويض المؤسس على نص المادة 23 الا اذا أثبت صاحب الحق بأنه قد أصابه ضرر حقيقى ومباشر ولا يمكن في كل الأحوال أن يتجاوز تعويض هذا الضرر قيمة النقل . المادة 25 يجوز لصاحب الحق أن يعتبر البضاعة بحكم المفقودة ، اذا لم تسلم اليه خلال تسعين يوماً من الالتزام بالنقل ، وبدون حاجة لتقديم اثبات آخر . ويمكنه أن يطلب كتابياً ، مع قبضه التعويض عن البضاعة المفقودة ، بأن يصار الى اعلامه فوراً عن العثور على البضاعة ، خلال السنة التالية لدفع التعويض ، ويجرى تثبيت طلبه هذا كتابة . ويجوز لصاحب الحق أن يطلب خلال 30 يوماً على استلام هذا الاشعار ، بأن تسلم اليه البضاعة مقابل دفع الديون الواردة في تذكرة النقل ، وارجاع التعويض المستوفى ، مع خصم ضرر التأخير الحاصل له احتمالياً واذا لم يطالب صاحب الحق بالبضاعة ، فتبقى هذه الأخيرة تحت تصرف المستأجر طبقاً لقانون المكان الذي عثر عليها فيه ، على أن يؤدى للناقل ما تحمله من مسؤولية التعويض الجزائية. المادة 26 يحسب التعويض المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ، على أساس قيمة البضاعة فى مكان الالتزام بالنقل وزمنه ، بالسعر الجاري في السوق ، مع زيادة رد أجرة النقل عند الاقتضاء ، وحقوق الجمرك والمصاريف الأخرى الحاصلة بمناسبة النقل في حالة الفقدان الجزئى بصفة نسبية . ولا تستحق بالتالى أية تعويضات أخرى . الفصل السادس الشكاوي والدعاوى المادة 27 لا يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى بشأن أي نزاع يرمى الى تنفيذ عقد النقل ، الا لدى المحاكم التابعة لمكان الالتزام بنقل البضاعة . وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذه الأحوال من محاكم أحد البلدين ، يجرى تنفيذها في البلد الآخر طبقاً لأحكام الاتفاقات القضائية السارية المفعول بينهما والمتعلقة بموضوع النزاع المادة 28 ان النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تخضع للجنة المتساوية الأعضاء والتي يعين أعضاؤها من قبل الوزارتين المكلفتين بالنقل في كلا البلدين الفصل السابع أحكام مالية تتعلق بمصاريف النقل وعمولة الاستئجار المادة 29 تنفيذاً للمادة II تدفع مصاريف النقل الى احدى المؤسستين المستأجرتين حسبما يكون النقل واقعاً اما تحت نظام « الكراه المستحق » أو تحت نظام « الكراء المدفوع » . توزع مصاريف النقل على الوجه التالي : ان الحصة العائدة للناقل تحق للمؤسسة المستأجرة في البلد الأصلى الخاص بالناقل وذلك بالنسبة لكل المسافة ،
- ان عمولة الاستئجار تحق للمؤسسة المستأجرة التي تصدر تذكرة النقل ، وذلك بالنسبة لكل المسافة • المادة 30 يفتح لدى المؤسستين المستأجرتين حساب للمقاصة يتعلق بالحصة العائدة للناقلين وبعمولة الاستئجار ويتم تحويل رصيد هذه العمليات بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين . وتحدد كيفيات ضبط هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالنقد في البلدين . الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 31 ان أحكام هذا الاتفاق لا تحول دون تطبيق الأنظمة الوطنية | المتصلة باعتبارات خاصة بالأمن وحفظ الصحة والصحة
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390ه العمومية أو بكل مجال آخر لا يتعلق بميدان تطبيق هذا | الاتفاق . المادة 32 يسرى مفعول هذا الاتفاق بمجرد المصادقة عليه من قبل الطرفين المادة 33 يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعاً فيما بينهما 6 بعد سنة واحدة من تطبيق هذا الاتفاق وبتاريخ يحدد باتفاقهما المتبادل، تبحث فيه التعديلات أو الزيادات التي تبدو لهما من خلال التطبيق العملى لهذا الاتفاق ويريان أنه يتعين اضافتها الى هذه الوثيقة . وحرر بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 على نسختين باللغة الفرنسية وكلا النصين مصدقان على وجه سواء عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية حسن بلخوجة رابح بيطاط مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق | 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اعتبار بلديات ولاية سعيدة مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 50 960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتضمن اتخاذ مختلف الاجراءات الرامية إلى تقديم اعانات مالية لضحايا الكوارث الفلاحية ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 364 المؤرخ
- في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ،
- وبناء على تقرير والى سعيدة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعتبر جميع بلديات ولاية سعيدة مناطق منكوبة . ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفبر 1970 وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أحمد مدغري محمد طيبي وزير المالية اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الأمر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام | أغراس الكروم ( القوائم الاصلية لعنب التخمير وعنب المائدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية والزبيب ) المعدة للزراعة .
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « عين بسام - بويرة ، الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة فى مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم • المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية | المضمونة «عين بسام بويرة» يجب أن تكون ناتجة من الأغراس | التالية : أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر : سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، بمعدل 60% والباقى كابير نيه واليكانت بوشى ، وغروناش روز ، وغروناش فيلو ، بنسبة لا تجاوز 10 % من مجموع الأغراس . أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، فرانا ، الماوى مكابيو ، غروناش الابيض المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة «عين بسام - بويرة يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3000 بالهكتار . المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة «عين بسام - بويرة» لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل . المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الحمر تستحق التسمية الأصلية عين بسام بويرة مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج : يتمم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائرى والمعينة ضمن هلالين بالرمزين Y-X - Y بالكيلومتر ويتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى للشمال الغربي من القسم ويكون هذا البيان الوصفي المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية | مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم عين بسام بويرة يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة عين بسام بويرة يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية:
- الدرجة الكحولية المكتسبة : 15 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الاقل من الحامض- الكبريتي ، الحموضة الطيارة : 0,70 غل على الأكثر من الحامض |- الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي . المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية عين بسام بويرة» لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه ، والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة .. قسم عين بسام : يمتد هذا القسم على تراب بلديات عين بسام وبئر غبالو والهاشمية التابعة لولاية المدية وهو محدد على الخريطة رقم 88 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من العلامة 840 ) 339.3 586,2 ) الى نقطة التقاء حدود ولاية المدية والطريق الوطني رقم 18 ( 339,2 601 ) متبعا أولا خطا مستقيما لغاية العلامة 230 ( 339.4 5904 ) ثم مجرى وادى مقلة بوشارب لغاية مزرعة عين الاميار ( 339,6-597,6 ) ويتصل بعد ذلك بنقطة الالتقاء بولاية المدية والطريق الوطني رقم 18 متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة رقم 644 ( 339,6-598,2 ) شرقا : يتبع الخط حدود ولاية المدية لغاية منعطف وادي سبيسب ) 336,7-602,9 ) جنوبا : يبدأ الحد من منعطف وادى سبيسب الى العلامة 619 ) 334,0-576,2 ) متبعا أولا خطا مستقيما لغاية المزرعة ( 336,8 602,1 ) ثم يستمر على الطريق لغاية جسر وادى الخال ( 338,2-599,9 ) قرب قرية عين الحجر . ومن هنا
1528 للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه يتبع الحد وادى الخال ثم وادى دريديا لغاية الطريق الوطني رقم 18 العلامة ) 334,3-588,7 ( ثم يتبع الحد خطا منكسرا مارا بالعلامة 736 ( 333,2 589,6 ) عن طريق العلامة 740,5 ( 3312 587,7 ) حيث ينتهى عند مفترق الطرق ( 330,6-586,5 ) قرب العلامة 690 . ومن هنا يستمر على الطريق لغاية الطريق الوطني رقم 18 ( 3311-585,7 ) ثم يتصل بالعلامة 619 متبعا الطريق الوطني رقم 18 لغاية قرية بئر غبالو أخيرا الطريق الوطني رقم 8 لغاية العلامة 619 . غربا : يبدأ الحد من العلامة 61 الى العلامة 723 ) 332,9 577,2 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 674 | ) 331,5 576,3 ( • شمال غرب : يبدأ الحد من العلامة 723 الى العلامة 840 متبعا أولا خطا مستقيما لغاية مفترق الطريق ( 332,6-580,1 ) قرب العلامة 736 ثم يستمر على الطريق لغاية مفترق طريق عين بسام - هوش ( 333,3 582,5 ( ثم يتصل بالعلامة 840 عن طريق خط مستقيم قسم بويرة : يمتد القسم على تراب بلديات بشلول وبويره والحيزر | التابعة لولاية تيزي وزو وهو مبين على الخريطة رقم 66 قياس 1/500000 شمالا : ان الحد من هذه الجهة مسنين الى حد ما - 6 ليبدأ من العلامة 603 ( 342,0 602,2 إلى العلامة 622 ( 346,6 614,8 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامة 5835 |
- ) 344,7 605,3 ) وينتهى عند مستودع مياه بويرة ( 343,2-607,9 ) ثم يستمر على الطريق الوطني رقم 5 لغاية العلامة 588 ( 346,3-608,4 ) قرب المزرعة ثم على خط منكسر يمر بالعلامة 609 ( 346,9-609,4 ) عن طريق العلامة 653 ) 347,1 610,9 ) فينتهى عند بيت حارس غابة بني اسماعيل ( 346,4 – 611,3 ) • ومن هنا يتبع طريق يؤدى الى طريق تيكجدة فيستمر على خط مستقيم لغاية وادى بلهام على العلامة 502 ( 343,0 61,6 ) ثم يتبع هذا الوادى لغاية العلامة 552 ( 344.9 - 612,5 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة 622 عن طريق شعبة القصب . شرقا : يمتد الحد من العلامة 622 الى العلامة 590 قرب المزرعة ( 343,3-615,0 ) مارا بالعلامة 589 ( 245,0-616,5 ) جنوبا : يمتد الحد من العلامة 500 الى نقطة مفترق الطريق الوطني رقم 18 ووادى القطا ( 340,4-603,1 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامة 525 ( 343,0-612,2 ) الواقعة على طريق تيكجدا عن طريق العلامة 599 ( 340,9 611,1 ( وينتهي في وسط المنطقة العمرانية في بويرة ( 3421-16081 ) | لم يتصل بعد ذلك بوادى القطا على الطريق الوطني رقم 18 . | غربا : يمتد الحد من الطريق الوطني رقم 18 الى العلامة 603 ابتداء من وادى القطا ثم يستمر الى ملتقى مجرى هذا الوادي قسم الأصنام : يمتد هذا القسم على تراب بلديات البويرة وبشلول التابعة لولاية تيزي وزو وهو مبين على الخريطة رقم 89 بقياس 1/500000 . شمالا : يمتد الحد من نقطة الالتقاء على الحافة الشرقية العليا لوهدة وادى الشرقية على طريق سكة حديد الجزائر قسنطينة ) 338,6-610,5 ) عند العلامة 554 ( 3387 620,7 ) خروبة متبعا خط سكة الحديد لغاية العلامة 595 ( 338,9 – 6121 ) ثم الحافة العليا لوادى عدوس في الجنوب لغاية العلامة 554 مارا بالعلامات 598 ( 339,3-613,9 ) و 540 (338,6-617,0 ) و 567 ( 338,8-619,1 ) شرقا : يتبع الحد خطا منكسرا مارا بالعلامة 468 ( 336,3-601,0 ) وينتهى عند مستودع سكة الحديد ) 336,0-620,8 ( جنوبا : يتبع المد كذلك خطا منكسرا يمر بالعلامة 474 (335,7-612,4 ( عن طريق العلامة 521 ( 615,2-335.9 ) مفترق الثلاثة طرق على العلامة 557 ( 336,6-610,6 ) وينتهي عند مفترق الطريقين قرب المزرعة ( 1 ,337 – 609,6 ) غربا : يتبع الحد الحافة الشرقية العليا لوحدة وادى الشرقية مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « الكروم الزكار » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الأمر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11470 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الأصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب) المعدة للزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة .
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التى عنوانها « كروم الزكار » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة فى مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم • المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم الزكار ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية : أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر : سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، بينو أسود ، سيراح، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تجاوز 10 % من مجموع الأغراس . أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، تيزورين بو أفرارا ، الماوي ، فرانا ، مكابيو ، شردوني . المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية 1529 المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الحمر تستحق التسمية الأصلية « كروم الزكار » مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل .. المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج : يتم البيان الوصفي للحدود بالاشارة الى الاحداثيات الاصلية المضمونة . « كروم الزكار ، يجب أن تجرى سقايتها | المستقيمة ) لامبير شمال الجزائر والمعينة ضمن هلالين X-X - X بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار . المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم الزكار ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية: استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة كروم الزكار ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
- الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم الزكار » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة | من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة . المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « كروم الزكار » لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات بالكيلومترات ( ويتبع هذا البيان اتجاه عقارب الساعة على اعتبار الشمال - الغرب من القسم كنقطة أولية . ويكون هذا البيان مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم • وتمتد مساحة الانتاج على تراب بلدية مليانة التابعة لولاية الأصنام وتعين ضمن الخريطتين رقم 84 و 85 بقياس 50.000/1 شمالا : يبدأ الحد من العلامة 854 ( 452,5 338,8 ( الى العلامة 616 على الطريق العمالي 12 ( 469,7 – 339,3 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 906 ( 452,3-337,0 ) قرب سيدي مجاهد ، من أ . تالة أو شاكف والعلامات 1112 ) 453,4 335,8 ( 1062 ) 445,8-335,8 ( 1075 ) 456,7 335.5 ( 884 ) 457,6 - 335,1 ( 1017 ) 459,5 336,5 ( 702 ( 461,7-336,8 ) و 1380 ( 463,1 – 337,6 ) من مركز قرية تيزى أوشير والعلامة 11 ) 468,00-338,7 ) شرقا : يبدأ الحد من العلامة 616 الى العلامة 382 ( 471,9 334,2 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 628 ( 470,1 338,8 ) والولى سيدي موسى والعلامة 362 ) 471,2 335,4 ( جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 382 الى العلامة 524 ) 451,2 332,8 ) متابعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامات 356 ( 470,8-333,9 ) 415 ( 470,3-333,3 ) 373 ( 469,3 - 334.0 ) و 411 ( 467,5 – 334,7 ) والواقع على جسر سكة حديد الجزائر - وهران ، ثم يتبع الخط الحديدي حتى نفق الدالية على طول العلامات 819 ( 466,2 – 331,6 ) و 869 ( 464,5 الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة 331,61 ) و 885 ( 463.5 - طبقاً للتشريع الجارى به العمل .
- 331.9) و 898 ( 332,6463,2 ) 448 ) 461,7-333,6 ( 735 ) 460,6-332,6 ( 604 ) -459,3
1530 الجريدة الرسمية 332,0 ) و 638 ( 331,7458,2 ) وبطاحونة سان رونيه الواقعة على الطريق الذي يصل مليانة بخميس مليانة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، تيزورين بو أفرارا ، فرانا ، الماوى ، ومن هنا يتبع الحد الخط المنكسر المار بالعلامتين 486 | شردوني ، مرسيغيرا ، مكابيو ، فورمان . ( 454,9 – 330,7 ) و 693 ( 454,5 – 333,6 ) ثم الطريق لغاية العلامة 1531 ( 452,1-333,5 ) فينظم بخط مستقيم بالعلامة 524 ) 451,2-332,8 ( غربا : يبدأ الحد من العلامة 524 الى العلامة 854 ( 452,5-338,8 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالعلامات 694 ( 450,6 – 334,7 ) و 709 ( 450,5 – 335,5 ) و 894 ( 451,1 - 337,5 ( مرسوم رقم 70-188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 70 68-70 68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11470 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الأصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب) المعدة للزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « المدية » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم . المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « المدية ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية : أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر : سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، موراستيل ، كابيرنيه فران ، بينو أسود ، سيراح ، اليكانت بوشي ، بنسبة لا تجاوز 5 % من مجموع الأغراس .. المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « المدية ، يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار . المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المدية ، يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة المدية » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية : الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي ، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي . المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية « المدية ، لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه 6 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة … المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « المدية » لا يمكن عرضها على التسمية المستهلكين الأصلية أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم نكن المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل . المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية المدية » مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل . المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 الملحق مساحة الانتاج : يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى أحداثيات لامبير لشمال الجزائر والواردة بين هلالين تحت رمز ( Y-X - Y بالكيلومتر ) وهو يتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى لشمال وغرب القسم . ويكون هذا البيان الوصفى مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم ان مساحة الانتاج تمتد على تراب بلديات المدية ، ووزرة ، وأولاد ابراهيم ، وسي محجوب التابعة لولاية المدية وهي مبينة على الخريطتين رقم 85 و 86 لسنة 1957 و 110 لسنة 1953 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من محطة السكة الحديدية الخاصة بموزايا المنجمية ( 3363-498,8 ) من العلامة 1227 الى الشرق ) 328,9-523,3 ) متابعا أولا سكة الحديد لغاية أول الجسر ) 336,3 501 ) ثم خطا منكسرا يمر بالعلامتين 749 | ( 334,5-502,9 ) قربه مفرق السكك و 763 ( 507,1-333,5 ) لجبل رصارصا عن طريق قبة سى عمرو ( 331,7 508,0 ) والعلامة 331,4961-510,5 ) لجبل بوداح عن طريق اشارة قبة سي موسى ( 329,9-518,1 ) والعلامتين 771 ( 327,9 517,5 ) 1244 ( 329,6 21,3) لكاف الرمل شرقا : يبدأ الحد من العلامة 1227 ( 328,9 – 523,3 ) من العلامة 1236 تالة دازن ( 321,2 520,8 ) في الجنوب مارا بأولاد إبراهيم وقبة سيدي صحراوي ( 327,4 – 521,3 ) جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 1236 ( 321,2 520,8 ( عند مفترق شعبة الغريب ووادي الحد ( 315,7-499,7 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالنقطة الجيوديزية لجبل سيران | والعلامة 1327 ) 520.4 518.4 ) قرب الطريق الوطني رقم 1 عن طريق قبة اشارة سى آية ( 320.2-515,2 ) والعلامة 997 ( 318,9 – 512.2 ) ومفترق سكك سيدى ضيف الله ) 317,3 - 509.5 ) والعلامة 1039 ( 3194 509.1 ) والعلامة 1085 لجبل رصفة ) 319.9 506,2 ) والواقع على طريق البرواقية سي محجوب لغاية العلامة 560 ( 315.9 502,9 ) ثم يتابع هذا الطريق جهة الغرب لغاية العلامة 631 ( 315.4 500.8 ( ثم يتصل على خط مستقيم بملتقى شعبة الغريب ووادي الحد ) 315.7) (499.7 ( غربا : يبدأ الحد من ملتقى شعبة الغريب ووادى الحد ) 315.7 499.7 ) من محطة سكة حديد موزايا المنجمية ( 336.3 – 498.8 ) متبعا أولا خطا منكسرا على العلامة 785 | ) 320,7 502,0 ) مفترق طرق ثم ينتهى عند العلامة 933 ) 321,1 500.5 ) ثم يتبع الطريق باتجاه الشمال الشرقي لغاية العلامة 1010 ( 322.4-503.1 ) ثم يتصل بالنقطة الاولى ( محطة موزايا المنجمية ) بواسطة خط منكسر يمر بالعلامتين 577 ) 325.7 503.0 ) و 787 ( 330.7 499,9 ) غرب قرية ذراع السمار و 760 ) 333,1-4, 500 ) • مرسوم رقم 70-189 70 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم معسكر » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11470 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الأصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب) المعدة للزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها «كروم معسكر ، الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم . المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية : أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر : سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش روز به ، غروناش فيلو موراستيل ، مورفيدر ، سيراح ، كاربيرني سوفينيون ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تجاوز 15 % من مجموع الأغراس أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، فرانا ، الماوى ، شردوني فورمان المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار .. المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية تروم معسكر » يجب صنعها طبقا للأعراف المحلية . ويحطر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا السمان ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة ه كروم معسكر ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية : الدرجة الكحولية المكتسبة 1205 درجة على الاقل ،
- السكر المخفف : أقل من 25 غ/ل للخمور الحمراء ،
-
الحموضة الكاملة : أكثر من 3 غ / ل من الحامض الكبريتي،
الحموضة الطيارة : أقل من 70ره غل من الحامض- الكبريتي . البحث عن الخليط : سلبي المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية | كروم معسكر » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه ، والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن | شمالا : يبدأ الحد من النقطة المثلثية للعلامة 808 ) 241,7-265,6 ) الى العلامة 724 ( 252,6-292,6 ) لدوار العين البيضاء ابتداء من الخط المنكسر ، مارا بالعلامات 821 ( 242,4-267,4 ) و 805 ( 242,9-268,0 ) و 791 ( 243,7 - 270,2-793 (245,3-271,7 ) و 742 ( 243,8 273,1 ) قرب الولى سيدى على بن عثمان و 790 ( 240,5 – 272,4 ) المقابل لقبة مولاي عبد القادر ثم يتصل بالطريق الوطني رقم 7 على 300 متر ويستمر بعد ذلك على الطريق الوطني رقم 7 لغاية حاسي بن حاما ( 242,1-276,0 ) ويستمر بخط منكسر مارا بالعلامات 814 ( 243,6-276,8 ) و 816 ( 245,0 276,1 ( 867 ( 247,0 – 278,3 ) و 902 (243,3-278,9 ) و 805 ( 250,3 - 280,9 ) و 768 ( 2519 284,0 ) الولى سيدى عبد القادر 738 ( 2552 287,0 ) و 762 ( 254,8 - – 289,7 ) فينتهى الى العلامة 724 • شرقا : يبدأ الحد من العلامة 724 ) 252,6-292,6 ) الى العلامة 557 ( 240,0-286,7 ) الى الجنوب ابتداء من الخط المنكسر مارا بالعلامتين 774 ( 251,0 291,8 ) قرب الولى التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات | سيدى عبد القادر و 792 ( 249,2 – 289,4 ) قرب جامع الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة | طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن نوحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية «كروم معسكر، مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج : يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى أحداثيات لامبير للشمال الجزائرى والمعينة ضمن هلالين بالرمزين (Y-X - Y بالكيلومتر ) ويتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من الشمال الغربي للقسم . ويكون هذا البيان الوصفي مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتمتد مساحة الانتاج على تراب بلديات معسكر وعين فارس وخلوية والبرج وتيغنيف التابعة لولاية مستغانم وهي محددة على الخرائط رقم 183 و 184 و 12 و 213 لسنة 1958 بقياس 50.000/1 سيدى عبد القادر الى العلامة 742 ( 244,9-286,6 ) ثم يتبع الطريق الثانوى لغاية المفرق ( 243,4-287,5 ) ويستمر لغاية العلامة 557 مارا بالعلامة 553 ) 240,7-287,1 ) • جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 557 الى العلامة 491 ( 230,6-259,4 ) ابتداء من خط منكسر ما را بالزاوية المتكونة من الحد الشمالي لغاية سي على بن عبد الله وطريق تيغنيف البرج ( 2391-284,5 ) على 12 كلم شمال تيغنيف الى موقع الولى سى عبد القادر الواقع قرب طريق المواصلات الكبرى رقم 43 على 2.5 كلم جنوب غرب خلوية ( 240,6-280,6 ) ثم طريق المواصلات الكبرى رقم 43 من خلوية إلى معسكر لغاية الطريق الوطني رقم 14 ( 234,4 – 269,7 ) للطريق الثانوى الذي يمتد من هذا المفرق لغاية المزرعة الواقعة قرب معسكر ( 235,1 268,1 ) ويستمر بخط مستقيم لغاية مفرق الطريقين الوطنيين رقم 6 و 7 ( 233,9-266,0 ) فيتصل بالعلامة 491 متابعا الطريق الثانوى الذى يبدأ من هذا المفرق الاخير غربا : يبدأ الحد من العلامة 491 الى العلامة 808 ) 241,7 265,6 ) الى الشمال على امتداد خط منكسر مارا بالعلامات 722 ( 234.5 260,0 ) و 568 ( 236,1 261,5 ) قرب عين السلطان و 643 2381 – 264,6 ) . مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام - 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11470 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم (القوائم الأصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « الظهرة » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية | المضمونة « الظهرة » يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية : أغراس العنب الأسود ( الوين ( أو الأحمر الزاهر : شانسو ، كارينيان ، بينو أسود ، سيراح ، غروناش أسود، غروناش أحمر زاهر ، موراستيل ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الأغراس . أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، غروناش أبيض ، مكابيو ، فورمان . المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة » الظهرة » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار . المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية الظهرة » يجب صنعها طبقا للأعراف المحلية . ويحطر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة الظهرة » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية : الدرجة الكحولية المكتسبة : 12.5 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الاقل من الحامض الكبريني الحموضة الطيارة : أكثر من 0,70 غ / ل من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي • المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية الظهرة ، لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه . والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « الظهرة ، لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل . المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية « الظهرة ، مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج : يتم البيان الوصفى المساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائري والمعينة ضمن هلالين تحت رمزي ) X - Y بالكيلومتر ويتبع المتحديد اتجاه عقارب الساعة ابتداء من الشمال الغربي للقسم . ويكون هذا البيان الوصفي مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم قسم تا وقريت بول روبير سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلدية تاوقريت التابعة لولاية الأصنام وهو مبين على الخريطتين رقم 80 و 81 لسنة 1900 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من عين القداح ( 329,9 337,0 ( عند مشتى سي خروبي الحاج على ( 331,5-341,0 ) متبعا خطا منكسرا مارا بعين الجبانة ( 330,2-337,4 ) وبالعلامتين 504 ) 331.0 338,3 ) و 686 ( 331,6 339,2 ( شرقا : يبدأ الحد من مشتى سى خروبي الحاج على الى مفترق الطريقين في جنوب العلامة 512 ( 324.6 341.5 ( متبعا أولا خطا مستقيما لغاية العلامة 624 ( 330,2 341.0 ( الواقعة على الطريق ، ثم يستمر عليه لغاية الطريق العمالي رقم 102 لعين مران - تاوقريت ..
1534 الجريدة الرسمية ومن هنا يستمر على الطريق العمالى رقم 102 لغاية مئذنة سي عبد القادر بوزيد المال ( 325,5-3418 ) ثم يتصل على خط مستقيم بمفترق الطرقين مارا بالعلامة 512 جنوبا : يبدأ الحد من مفترق طريقين عند العلامة 524 ( 326,7-336,9 ) ابتداء من خط منكسر مارا بالعلامة 377 (325,8-338,6 ) فينتهى عند العلامة 463 ( 3267 339,2 ) ثم يتبع الطريق المتصل بالعلامة 553 ( 327,5 338,9 ( • ومن هنا يتصل بالعلامة 524 بواسطة خط منكسر يمر بالعلامة 536 ( 3273 338,2 ) و 508 ( 327,2 338,2 ( و 502 ( 337,7-326,9 ) • غربا : يبدأ الحد من العلامة 524 في عين القداح ما را بالولى عند العلامة 481 ( 327,2-336,9 ) وبمنعطف وادى بوفيران ( 331,0-337,2 ) • قسم عين مران ( رابلي سابقاً ) يمتد قسم عين مران على تراب بلدية عين مران التابعة لولاية الأصنام والمبين في الخريطتين رقم 81 و 105 لسنة 1960 بقياس I 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من مفترق الطريقين العماليين سي محمد بن على رقم 29 و تاوقريت رقم 102 (342,2318,5) عند العلامة 611 ( 320,5 – 348,5 ) ابتداء من وادى مروى لغاية نقطة الالتقاء مع شعبة تسالبة ، ثم يتبع الطريق المؤدى الى أولاد عدة عند العلامة (34523209) فينتهى عند مفترق الطريقين العماليين رقم IoI و 53 بالاصنام ( 32-5473 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة 611 متابعاً الطريق العمالي رقم 53 شرقا : يبدأ الحد من العلامة 611 الى مفترق الطرق الواقع على 150 مترا من العلامة 537 ( 316,7-5461 ) متبعا طريق الجبل على العلامتين 526 ( 318,7 347,7 ( 54 ) 318,0 347,4- ( جنوبا : يبدأ الحد من مفترق الطرق عند حدود ولاية مستغانم ( 316,5-341,7 ) مارا بالولى قرب مقبرة سى جيلالى بن صافي ( 316,7-344,8 ) ثم يتصل بالخط الجبلى عن طريق جحمونة ومن هنا يستمر في الخط الجبلى لغاية حدود الولاية . غربا : يبدأ الحد من ولاية مستغانم ثم وادى خوف ويتصل بعد ذلك بمفترق الطرق بخط مستقيم على امتداد وادي خوف . قسم سيدي محمد بن على يمتد على تراب بلديات سيدي محمد بن على و مازونه وواريزان لولاية مستغانم وهو مبين على الخريطتين رقم 80 و 104 لسنة 1959 بقياس 1/500000 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه شمال شرق : يبدأ الحد من العلامة 479 ( 322,2 330,2 ) الى مفترق خط المواصلات الكبرى رقم 29 مع - طريق ( 0 ,317-336,7 ) قرب العلامة رقم 468 ابتداء من الطريق لغاية المفرق مع الطريق الواقع قرب مشتى الحاج عيسى بن على ) 320,9 330,7 ) ثم يستمر على خط منكسر على العلامات 512 (319,7-331,5) 413 (318,2-334,0 ) و 536 ( 316,8 - 335,1 ( شرقا : يبدأ الحد من مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 29 مع الطريق الواقع قرب العلامة 468 الى ملتقى مجريي تامدا والزوكارة (313,0 336,7) ويستمر ابتداء من الخط المنكسر المار بالولى عند العلامة 557 ( 314,4-336,6 ) وينتهى عند مفترق المواصلات الكبرى رقم 87 ووادي تامدا ( 913,3 334.9 ) ثم يستمر من وادى تامدا الى الملتقى مع مجرى وادى الزوكارة . جنوبا : يبدأ الحد من ملتقى مجريي تامدا والزوكارة الى الولى سى عبد القادر عند العلامة 491 ( 315,2-324,2 ) ابتداء من وادى الزوكارة لغاية العلامة 533 ( 312,3 (334,9 ( الواقعة قرب طريق المواصلات الكبرى رقم 87 ثم يتصل بالولى سيدى عبد القادر عند العلامة 491 بخط منكسر مارا بالولى الحاسي ( 311,5 333,9 ) والولى الصحراوى ) 309,6 330,8 ) عن طريق العلامة 581 (311,8-329,5) عن طريق الولى مناصرية (3125-3314 ) والولى عند العلامة 552 ( 313,4 332,2 ) والعلامة رقم 508 ( 314,6-333,2 ) و 471 ( 316,2 333,1 و 454 (316,2 – 331,3 والولى سيدى عبد القادر ) 316,1 328,5 ) وسى عثمان ) 315,6-325,4 ) شمال غرب : يمتد هذا القسم من مركز الولى سيدى عبد القادر للعلامة 491 الى العلامة 479 ابتداء من خط منكسر مارا بالعلامة 1500 ( 13161 323,9 ) والولى سيدى عبد القادر ) 316,2 325,5 ) الى الولى سى أحمد الخاص بالعلامة 444 ( 317,2-3271 ) ثم الممر الواصل الى طريق سيدي محمد بن على في سيدي على ( 316,8 327,3 ( ومن هنا يستمر على الطريق لغاية مفترق الطرق مع الطريق الواقع قرب مشتى الحاج محمد البشير ( 317,4 – 329,3 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة الأولى بخط منكسر مارا بالولى سى عبد القادر المجابرية للعلامة 450 ( 317,7 329,6 ) بطريق العلامة 415 ) 319,6 329,1 ) والولى سي عبد الله عند العلامة 460 ( 320,9 329,2 ) وبمفترق الثلاثة طرق ) 321,5 329,0 ( • قسم خضرة ( بيكار سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلديتي خضرة وعشاعشة التابعتين لولاية مستغانم وهو مبين في الخريطتين رقم 79 و 8 لسنة 1959 بقياس 1/500000 ويحدد هذا القسم على الوجه التالي :
- شمالا : بالبحر ،
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 شرقا : أولا بوادى كراميس ثم وادى بحرتي لغاية ملتقى مجرى هذا الوادى مع وادي عيسى ( 324,1 315,1 ) قرب مشتى سي طويزيات ، جنوبا : بخط منكسر يصل ملتقى وادي بحرتي مع وادي عيسى وملتقى وادى الرومان مع وادى الداموس ( 322,3 - 390,1 ( مارا بالعلامتين 334 ( 323,4-313,8 ) قرب خط سي العربي بن شعشوش و 326 ( 322,7 – 311,3 ) •
- غربة : بوادى الرومان . مرسوم رقم 70 191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق- 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11470 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الأصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب) المعدة للزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة 6 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « جبال تاسالة » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية : أغراس العنب الأسود ( الوين ( أو الأحمر الزاهر : سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش أحمر زاهر ، غروناش فيلو ، موراستيل ، مورفيدر ، سيراح ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز %5 %5% من مجموع الأغراس أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، تيزورين بوأفرارا ، فرانا ، ميرسيغيرا المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار . المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية جبال تاسالة ، يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة جبال تاسالة ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية : الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الاقل ،
- السكر المخفف : أقل من 25 غ ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ر0 غ /ل على الأكثر من الحامض الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية جبال تاسالة ، لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة . المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة ، لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية جبال تاسالة ، مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام الساري على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل . المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين
1536 الجريدة الرسمية الملحق يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائرى الواردة بين هلالين تحت رمز (Y-X - Y بالكيلومتر ) وهو يتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى لشمال غرب القسم . ويكون هذا البيان الوصفى مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا الرسوم قسم عين البرد ( وادى أمبير سابقا ) : يمتد هذا القسم على تراب بلديات عين البرد وزمانه وسيدي حمدوش التابعة لولاية وهران وهو مبين في الخرائط رقم 182 و 200 و 211 لسنتي 1958 و 1959 • شمالا : يبدأ الحد من ملتقى مجارى مياه تليلات وشارف ومقدرة (245,0 220,2 ) عند النقطة المثلثية من العلامة 543 ( 244,4-229,0 ) مارا أولا بوادى شارف ثم المجرى لغاية الجسر الواقع على طريق جنان مسكين في القعدة ( 242,3-223,7 ) ثم يستمر لغاية النقطة المثلثية من العلامة 543 بواسطة خط منكسر ماراً بالولى سيدى عبد القادر ( 244,1-227,2 ) قرب العلامة 472 شرقاً : يبدأ الحد من النقطة المثلثية للعلامة 543 الى العلامة 512 (236,5 – 225,1 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالنقطة المثلثية للعلامة 647 (2410-229,5 ) وبالعلامة 533 ( 239,8 226,6 ( • جنوبا : يبدأ الخط من العلامة 512 الى العلامة 564 ) 229,1 197,3 ) مارا أولا بخط منكسر بواسطة العلامتين 585 للولى سيدى عبد القادر ) ,235-222,8 ) و 588 ( 234,4 - 221,2 قرب دوار مقاترية حيث ينتهى فى مفترق الطرق ، لسكة المواصلات الكبرى رقم 25 من عين البرد الى سيق على طريقين ( 236,0-218,7 ) قرب العلامة رقم 634 ثم يتبع طريق الاتصال رقم 25 لغاية العلامة رقم 615 ( 237,3 214,4 ( • ومن هنا يتصل من جديد بخط منكسر مارا بالعلامة رقم 700 ) 236,1-213,5 ) عن طريق العلامة رقم 733 ( 2356 211,3 ) قرب جنان بوحميدة بواسطة مفرق الطرق - قرب العلامة رقم 437 ( 2311-209,5 ) حيث ينتهى بمفرق الطريق الوطني رقم 13 وهران سيدي بلعباس ومن سكة المواصلات الكبرى رقم 5 الأرزيو لغاية أولاد ميمون ( 228,1 205.4 ( ثم يستمر بطريق سكة المواصلات الكبرى رقم 5 لغابه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه 207,8 ) والعلامة 433 ( 244,4-218,1 ) قرب جبل مسكين حيث ينتهى عند ملتقى مجارى مقدرة وشارف وتليلات .. قسم سيدى على بوسيدي ) بارمانتييه سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلديتى سيدى على بوسيدي و سيدي لحسن التابعتين لولاية وهران وهو مبين على الخريطة رقم 240 لسنة 1959 بمقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من ملتقى المجريين ( 215,2 167 ) الى شمال عين الحد عند ملتقى طريق المواصلات الكبرى رقم 61 مع الطريق ( 213,2 – 177,1 ) قرب العلامة رقم 708 متبعا أولا خطا منكسرا ما را بملتقى طريقين ( 215,3-167,9 ) قرب الولى للعلامة رقم 563 بواسطة ملتقى الطريق على سكة المواصلات الكبرى رقم 85 مع طريق بيت القائد ( 215,7 168,6 ( بواسطة العلامة 573 ) 216,0-169.3 من مفترق الطرق - الخاص بالطريقين ( 215,8-170,1 ) قرب العلامة 569 ثم يتبع الطريق الذي يكون حدود دائرتي سيدي بلعباس وعين تموشنت لغاية مفترق الخمسة طرق ( 216,5 174,0 ( ويستمر بالطريق الموصل لسكة المواصلات الكبرى رقم 5 لأرزيو لغاية محطة أولاد ميمون ( 214,1 174,7 ) قرب النقطة المثلثية للعلامة 755 ويتبع بالتالى طريق المواصلات الكبرى رقم 5 لغاية مفترق المواصلات رقم 5 و 61 ثم طريق المواصلات الكبرى رقم 61 لغاية مفترق الطرق مع الطريق ( 213,2-177,1 ) قرب العلامة 708 شرقاً : يبدأ الحد من ملتقى طرق المواصلات رقم 61 مع خط ملتقى المواصلات الكبرى رقم 10 لسيدي بلعباس المؤدى للبحر مع طريق الحقول ( 207,0-174,2 ) مارا بالنقطة المثلثية للعلامة 701 (210,4 176,8 ) ثم بالعلامة ون ) 208,7 176,3 ( • جنوباً : يبدأ الحد من مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 10 مع ممر المزرعة الى غاية ملتقى وادى سي تيفريت مع وادي تا ملجنه (204.1 – 163,7 ) متابعاً أولا خطاً منكسراً ماراً بالعلامة 717 ) 205.7 171,4 ) وينتهى عند مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 5 المؤدى من أرزيو إلى محطة سكة حديد أولاد ميمون و مواصلات سيدى على بوسيدي (204,6-170,8) بالقرب من مزرعة حاسي مويدان ، ثم يتبع طريق المواصلات رقم 5 وبعد ذلك وادي سي تيفريت الى غاية الملتقى مع وادي تاملجنه . غرباً : يبدأ الحد من ملتقى مجرى المياه المسمى أعلاه الى ملتقى المجريين ( النقطة الاولى ( متبعا أولا وادى تاملجينا مفرق الطرق على طريقين ( 228,1-200.6 ) قرب العلامة رقم الغاية طريق المواصلات الكبرى رقم 10 في ملتقى الطرق مع 466 ويضم من ثم العلامة رقم 564 مارا بالعلامتين 452 ( 227,0 - 199,9) و 502 ( 198,0227,2 ) شمال غرب : يبدأ الحد من العلامة 504 الى ملتقى مجاري شارف ومقدرة و تليلات متابعا خطا منكسرا مارا بالنقطة المثلثية من العلامة 700 ( 230.7-2018 ( قرب جبل بورجيه الطريق رقم 61 ) 210.0-166.3 ) ثم يتابع الاتصال بالعلامة رقم 01 ديترى - عين تموشنت لغاية ملتقى الطرق مع طريقين ) 211.5 107,4 ) قرب العلامة رقم 704 • ومن هنا يمر الحد بالعلامة رقم 749 ( 211.9 166,9 ( ويتبع مجرى الماء الذى يكون الحد بين دائرتي سيدي بلعباس عن طريق العلامة 616 ( 238,3-205,3 ) والعلامة 505 ( 239,2 - - - - - - وعين تموشنت مارا بعين الحد لغاية ملتقى الواديين ..
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 القسم الخاص بقمم بركش : يمتد هذا القسم على تراب بلدية وادى بركش التابع لولاية وهران وهو مبين في الخريطتين رقم 209 و 240 لسنة 1955 بمقياس 1/500000 شمالا : يتبع الحد شعبة بير زوكسور ووادي رومير ووادي عمر شرقاً : يتبع الحد وادى الكلاح لغاية الطريق الذي يعبره ( 216,0-170,0 ) ثم يتبع الطريق لغاية حدود دائرتي عين تموشنت وسيدي بلعباس ( 215,8 170,1 ) قرب العلامة رقم 569 . جنوبا : يبدأ الحد من ملتقى طريقين يمتد على حدود | دائرتي عين تموشنت وسيدي بلعباس لغاية ملتقى مجربي مهدادا و تازامورا ( 217,8-162,7 ) متابعا أولا خطا منكسرا ما را بالعلامة رقم 573 ( 216,0-169,3 ) ثم بمفترق سكسة المواصلات الكبرى رقم 85 وطريق دار القائد ( 215,7 168,6 ) ومفترق الطريقين ( 215,3 167,9 ) قرب الولى سي محمد الفوايي بالعلامة 563 حيث ينتهى عند المجريين ) 215,2 167,1 ) ومنها يتابع المجرى لغاية وادى مهدادا ( 217,0 – 164,9 ) ويستمر من هذا الاخير لغاية ملتقى المجرى عند وادي تازامورا غربا : يتبع الحد وادي هاشاما . مرسوم رقم 70-192 70 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق | 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « كروم تلمسان » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11470 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الأصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب) المعدة للزراعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة انتي عنوانها « كروم تلمسان » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم المادة 2 : ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم تلمسان ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية : أغراس العنب الاسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر : سانسو ، مورفيدر ، موراستيل ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش أحمر زاهر ، غروناش فيلو ، سيراح ، كابرني سوفينيون ، أليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الأغراس . أغراس العنب الأبيض : كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، مكابيو ، مرسيغيرا ، فرانا ، الماوى . المادة 3 : ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الاصلية المضمونة « كروم تلمسان » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار . المادة 4 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم تلمسان ، يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . المادة 5 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة كروم تلمسان » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية : الدرجة الكحولية المكتسبة : 125 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ/ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي المادة 6 : ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية « كروم تلمسان » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه 6 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة • المادة 7 : ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المصمونة « كروم تلمسان ، لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجاري به العمل المادة 8 : ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر يستحق التسمية الأصلية
1538 الجريدة الرسمية كروم تلمسان ، مع أنه لم تستكمل فيه جميع الشروط المحددة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر بهذا المرسوم ، يعرض المحالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام | سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير
- المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج : يتمم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير المعينة بين هلالين تحت رمزي ) X - Y بالكيلومتر ) فيتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من شمال غرب القسم . ويكون هذا الوصف مطابقاً للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم ان مساحة الانتاج تمتد على تراب بلديتي تلمسان والحناية التابعتين لولاية تلمسان وهي مبينة ضمن الخريطتين 270 و 300 لسنة 1958 بقياس 1/500000 I شمالا : يبدأ الحد من مركز الحناية ( 191,6 – 128,9 ) من جسر سي محمد شريف الواقع على طريق المواصلات الكبرى رقم 53 بتلمسان الى عبدللي (1932) - 145,8 ) متبعاً أولا الطريق لغاية مفترق الطرق ( 192,0-131,3 ) قرب العلامة 401 ثم يتبع خطا منكسرا يمر بالعلامتين 501 لجبل سي يحى ( 191,7-135.7 ) و 534 ( 1931 138,2 ) فينتهى بملتقى وادى القطارة وشعبة زاديقة ( 194,4 – 140,6 ) ثم يتصل بجسر سي محمد شريف بمجرى شعبة زاديقة . شرقاً : يبدأ الحد من جسر سي محمد شريف ) 193,2 145,8 ) عند العلامة 959 ( 1822 141,2 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 820 ( 190,5 145,2 ( 1055 ( 188,0 – 143,8 ) و 970 ( 142,7184,3 ) جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 959 الى العلامة 932 ) 180,1-126,7 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامتين 1198 ( 182,0-135,9 ) و 1236 (179,6 – 131,0 ) جبل بيموجر غربا : يبدأ الحد من العلامة 932 الى وسط مدينة الحناية متبعاً أولا خطاً مستقيماً لغاية العلامة 754 ( 1818 127,3 ) الواقعة على جسر المفترق الطريق الوطني رقم 7 وطريق عين زاريفل ومجرى وادى بوعماق لغاية الجسر الواقع على طريق المواصلات الكبرى رقم 45 قرب الحمام ( 1881 125.5 ) ثم يتصل بوسط الحناية متبعاً طريق المواصلادة رقم 45
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 70 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن كوردال كمدير للانتاج الحيواني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بن كوردال ، مدير الانتاج الحيواني ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 . محمد طيبي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل نماز البترول المسيل في أرزيو يصل مستودع تخزين غاز البوتان التابع للشركة الجزائرية للميتان السائل ( كاميل ) بمركز التعبئة الخاص بشركة سوناطراك ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي في الجزائر والصادر عن الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص الصادرة بشأن تطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من قريب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الأمان لمنشآت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات ،
الثلاثاء 10 شوال عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 ت وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه أعلاه وبناء على الطلب المؤرخ في 29 يونيو سنة 1970 الذي طلبت فيه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على مشروع بناء أنبوب لنقل غاز البترول المسيل يصل مستودع تخزين غاز البوتان التابع للشركة الجزائرية للميتان السائل ( كاميل ) الى مركز التعبئة الخاص بشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لهذا الطلب ،
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور أعلاه 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والمرفق بأصل هذا القرار ، والآيل الى بناء منشأة لنقل غاز البترول المسيل (GPE) في أرزيو طولها 2 كم و 700 م تقريباً وقطرها 6 بوصات 5/8 (1683 مم ) تصل مستودع تخزين غاز البوتان التابع للشركة الجزائرية للميتان السائل ( كاميل ) بمركز التعبئة الخاص بشركة سوناطراك . المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي ضمن المنشأة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل أن يراعى التنظيم العام الجارى به العمل والمتعلق بالأمان الخاص بنقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 70-198 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، تضم المصالح الآتية : المفتشية العامة ، مديرية الادارة العامة ..
- مديرية المعاشات . المادة 2 : تقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة المميزة لاختصاصات الوصاية على مجموع الهيئات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين المادة 3 : تتولى مديرية الادارة العامة مهمة وضع الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف الادارة المركزية والهيئات التابعة الوزارة قدماء المجاهدين والتي لا بد لها لعملها .. و تضم هذه المديرية : أ - المديرية الفرعية للموظفين والوظائف المخصصة للعلاقات الخارجية . وهي تكلف بما يلى . تسيير موظفى الادارة المركزية وموظفي الهيئات التابعة للوزارة ،
- السهر على تطبيق التنظيم العام ولا سيما ما يتعلق بالوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. بالعلاقات مع : مؤسسات الحزب .. المنظمات الجماهرية ، المنظمات الدولية ، و مختلف مصالح الصحافة . ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتكلف بتحضير الميزانية والامر بالصرف واداء النفقات ج المديرية الفرعية للتجهيز والادوات ، وتكلف بما يلى : بتجهيز مصالح الادارة المركزية والهيئات التابعة لها ، بمراقبة تسيير دور الاولاد ومراكز التكوين المهني ، بتسيير الادوات ومستودع السيارات وصيانة العقارات ولا سيما المتاحف ومقابر الشهداء . المادة 4 : تضم مديرية المعاشات : أ - المديرية الفرعية للعاجزين ، وهي تكلف بما يلى : بتحديد المعاشيات وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفة العاجز .
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه بالسهر على حسن سير :
- اللجان الطبية للاعفاء التابعة للولايات . مراكز تجهيز العاجزين ،
- مراكز الراحة ب - المديرية الفرعية لآباء الشهداء واراملهم وايتامهم ، وهي تكلف بما يلى : بتصفية معاشات أباء الشهداء وغيرهم من ضحايا الحرب ،- ومعاشات أراملهم وايتامهم ،
- ضبط الاحوال بالنسبة لحقوق المعاشات ، ج - المديرية الفرعية للمراقبة والاحصائيات والدراسات ، وهي تكلف بما يلى :
-
- استعمال الفهرس الوطنى والاحصائيات ، التحقيق في صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- ضبط المحاسبات . كما تكلف بدارسة جميع المشاكل المتعلقة بالاحصاء والتكوين التخصصى لأبناء الشهداء وأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتكلف علاوة على ذلك بدراسة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى سواء كان بعنوان وزارة قدماء المجاهدين أو غيرها من الوزارات الاخرى . المادة 5 : ان التنظيم التفصيلى لوزارة قدماء المجاهدين يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير قدماء المجاهدين والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من
- سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل رقم 420 Pie مساحتها 9947 مترا املاك الدولة تحمل رقم 420 Pie مساحتها 9947 مترا مربعا | مربعا كائنة بالغابة التابعة لاملاك الدولة في مقاطعة المنصورة ، لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ( لتوسيع مدرسة الاطارات الكائنة بقسنطينة ، حي سيدي مبروك- بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 12 لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ) قصد توسيع مدرسة الاطارات الكائنة بقسنطينة ، حي سيدي مبروك • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر