قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني 1538
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير
- المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتمم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير المعينة بين هلالين تحت رمزي ) X - Y بالكيلومتر ) فيتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من شمال غرب القسم .
ويكون هذا الوصف مطابقاً للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم ان مساحة الانتاج تمتد على تراب بلديتي تلمسان والحناية التابعتين لولاية تلمسان وهي مبينة ضمن الخريطتين 270 و 300 لسنة 1958 بقياس 1/500000 I شمالا : يبدأ الحد من مركز الحناية ( 191,6 – 128,9 ) من جسر سي محمد شريف الواقع على طريق المواصلات الكبرى رقم 53 بتلمسان الى عبدللي (1932) - 145,8 ) متبعاً أولا الطريق لغاية مفترق الطرق ( 192,0-131,3 ) قرب العلامة 401 ثم يتبع خطا منكسرا يمر بالعلامتين 501 لجبل سي يحى ( 191,7-135.7 ) و 534 ( 1931 138,2 ) فينتهى بملتقى وادى القطارة وشعبة زاديقة ( 194,4 – 140,6 ) ثم يتصل بجسر سي محمد شريف بمجرى شعبة زاديقة .
شرقاً : يبدأ الحد من جسر سي محمد شريف ) 193,2 145,8 ) عند العلامة 959 ( 1822 141,2 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 820 ( 190,5 145,2 ( 1055 ( 188,0 – 143,8 ) و 970 ( 142,7184,3 ) جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 959 الى العلامة 932 ) 180,1-126,7 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامتين 1198 ( 182,0-135,9 ) و 1236 (179,6 – 131,0 ) جبل بيموجر غربا : يبدأ الحد من العلامة 932 الى وسط مدينة الحناية متبعاً أولا خطاً مستقيماً لغاية العلامة 754 ( 1818 127,3 ) الواقعة على جسر المفترق الطريق الوطني رقم 7 وطريق عين زاريفل ومجرى وادى بوعماق لغاية الجسر الواقع على طريق المواصلات الكبرى رقم 45 قرب الحمام ( 1881 125.5 ) ثم يتصل بوسط الحناية متبعاً طريق المواصلادة رقم 45 - ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 70 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن كوردال كمدير للانتاج الحيواني ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بن كوردال ، مدير الانتاج الحيواني ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 .
محمد طيبي وزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.