أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع | عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المقدمة ان الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تسهيل نقل البضائع بالاجرة .
عبر - وبعد الطرق ، الاطلاع والمبرم على بين الاتفاق الجمهورية المتعلق بنقل الجزائرية البضائع الديمقراطية بالأجرة اتفقا على ما يلى :
الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالأجرة عبر الطرق ، والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الأول — التعريف
المادة الأولى
فتح المادةيجرى العمل قصد تطبيق هذا الاتفاق ، بالمصطلحات الواردة بعده على الوجه التالي :
أ « مركبة الطريق ، ويقصد بها كل سيارة طريق عادية أو مجزأة أو مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة ( أو صفيحة أو صندوق - قفة - أو صهريج ) ، الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 ب « صندوق النقل ، ويقصد به آلية النقل ، ( وضمنها اطار الصهريج القابل للرفع أو آلية أخرى مماثلة ( والمصنوع لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع الحمولة وهو سهل الاستعمال للتعبئة والتفريغ ، ويكون من النوع الصلب ليمكن استعماله باستمرار على وجه كامل ، ومزوداً بأجهزة تسهل استعماله ، ولا يقل حجمه الداخلى عن متر وثلث المتر ،
ج - الشخص ، ويقصد به في نفس الوقت ، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ، د « المدين » ويقصد به مالك البضاعة ، أو الشخص المؤهل من قبله لطلب النقل وتسديد نفقات النقل من حساب المالك المذكور ، ه « البضائع ، ويقصد بها كل ما يمكن نقله على سيارات الطريق باستثناء الأشخاص .
الفصل الثاني — ميدان التطبيق
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على كل نقل للبضائع بالأجرة ، ينفذ بدون انقطاع الحمولة ، بواسطة سيارات الطريق أو ضمن صناديق النقل المشحونة بها ، وذلك عندما يكون مكان الالتزام بنقل البضاعة واقعاً على تراب أحد الطرفين المتعاقدين ويكون المكان المقرر للتسليم واقعاً على تراب الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 3
فتح المادةلا يطبق هذا الاتفاق على عمليات النقل المتممة بحكم الاتفاقات البريدية الدولية ونقل الموتى ..
المادة 4
فتح المادةلكي تستفيد عمليات النقل من أحكام هذا الاتفاق ، فانها تتم تحت ضمان مؤسستى التنفيذ المذكورتين في المادة 3 بواسطة سيارات الطريق أو صناديق النقل المشحونة بعده ، بها بموجب تذكرة النقل والوثيقة الجمركية .
الفصل الثالث — مؤسسة التنفيذ لعقد النقل
المادة 5
فتح المادةتعين الشركتان الواردتان بعده لتنفيذ عمليات النقل أو العمل على تنفيذها ضمن الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه ، وهما :
أ عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ) S.N.T.R. ( ب عن الجمهورية التونسية :
شركة نقل البضائع (S.TM) ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقد بن بحقه في استبدال مؤسسة التنفيذ المذكورة أعلاه ، بمؤسسة أخرى من اختياره تتوفر فيها الضمانات الكافية .
ويجب أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بهذا الاستبدال قبل تطبيقه بثلاثة أشهر على الأقل
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بعقد النقل ابرام العقد وتنفيذه
المادة 6
فتح المادةان المؤسستين المعينتين أعلاه أو المؤسسات التي قد تحل محلهما ، طبقاً لأحكام المادة 5 أعلاه 6 تعد وحدها المستأجرة المؤهلة لاستلام طلب النقل وتعيين الناقل ووضع عقد النقل والعمل على تنفيذ العقد المذكور وتسليم تذكرة النقل والوثيقة الجمركية .
ويجوز للمؤسسات المستأجرة أن تعين الناقلين المختصين دون سواهم لتنفيذ عمليات النقل العمومي
المادة 7
فتح المادةيثبت عقد النقل بموجب تذكرة النقل وأن عدم صحة تذكرة النقل أو فقدانها ، لا يؤثر على وجود عقد النقل أو صحته والذي يبقى خاضعاً لأحكام هذا الاتفاق .
المادة 8
فتح المادةتوضع تذكرة النقل على خمس نسخ أصلية وعلى عدد من النسخ المطابقة للأصل التي يحتاج اليها المستأجر .
وتترك النسخة الثالثة للمرسل ، وترفق النسخ الأربع الاخرى بالبضاعة وتوقع عند الوصول من المرسل اليه الذي يحتفظ بالنسخة الخامسة ، وتحتفظ النسخة الرابعة لدى الناقل ، وتعاد النسختان الأولى والثانية الى المستأجر :
وتوقع بالتالي النسخة الثالثة العائدة للمرسل من قبل المستأجر والناقل . أما النسخ الأربع الأخرى فتوقع من المستأجر والناقل والمرسل والمدين والمرسل اليه ، ويمكن أن تكون الامضاءات مطبوعة أو أن تستبدل بطوابع رطبة .
المادة 9
فتح المادةعندما يقتضى شحن البضاعة المعدة للنقل ، على عدة سيارات فينبغي وضع تذاكر للنقل والوثائق الجمركية بالعدد المناسب للسيارات المستعملة .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتضمن تذكرة النقل ، البيانات التالية :
أ اسم المستأجر ، ب مكان وتاريخ وضع الوثيقة ، ج اسم وعنوان المدين ، د اسم وعنوان المرسل ، ه اسم وعنوان التاقل ، و مكان وتاريخ تحميل البضاعة . 1524 الجريدة الرسمية
ز - ز المكان المقرر للتسليم ،
ح - اسم وعنوان المرسل اليه .
ط - التسمية المصطلح عليها لنوع البضاعة وطريقة التحزيم ،
ي - كتابة عبارة « منتجات خطرة ، اذا كانت البضاعة من النوع المخطر ، ك عدد الطرود ، وعلاماتها الخاصة وأرقامها عند اللزوم ، ل الوزن الاجمالي أو الكمية المعبر عنها بشكل آخر - للبضاعة ، م النفقات المتعلقة بالنقل ، وتدرج بشكل مفصل .
ن التعليمات المطلوبة للاجراءات الجمركية وغيرها .
س وجود الوثيقة الجمركية ومطابقتها ،
ع - القيمة المصرح بها للبضاعة ف كيفيات بيع البضاعة المثبتة قانوناً بموجب سند الاستيراد والتصدير .
وينبغي أن تتضمن تذكرة النقل عند الاقتضاء :
ا - مقاصد المدين فيما يتعلق بتأمين البضاعة ، ب ج - المهلة المتفق عليها والتي يجب أن يتم خلالها النقل ، ج قائمة الوثائق المقدمة للناقل .
ويجوز أخيراً للطرفين أن يدرجا مع تذكرة النقل كل بيان آخر يريانه ضرورياً .
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 11
فتح المادةتحل مسؤولية الناقل ، في العلاقات القائمة بمناسبة عقد النقل بين المستأجر والأشخاص الذين يعنيهم تنفيذه ، محل مسؤولية المستأجر الذى يمكنه أن يمارس حق الرجوع على هذا الناقل .:
المادة 12
فتح المادةلتحصر مسؤولية المستأجر ، في كل الأحوال ، ضمن نطاق مسؤولية الناقل ..
المادة 13
فتح المادةبعد الناقل خلال القيام بالنقل ، مسؤولا عن أي عمل أو سهو حاصل من مندوبيه أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالنقل ، بحيث تعتبر هذه الأعمال أو الأخطاء كأنها واقعة منه بالذات ، اذا حصلت أثناء قيام هؤلاء المندوبين أو الأشخاص بممارسة مهامهم •
المادة 14
فتح المادةيعد المدين أو المرسل مسؤولا تجاه المستأجر عن كل المصاريف والأضرار الحاصلة لأصحاب الحق بسبب عدم وجود للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه أو عدم صحة أو عدم كفاية المعلومات التي بينها حين وضع تذكرة النقل ، وكذلك بسبب بياناته أو تعليماته الخاصة .
المادة 15
فتح المادةينبغى على الناقل والمستأجر أن يتحققا عندما يلتزمان بالنقل ، مما يلى :
أ - صحة التصريحات المتعلقة بعدد الطرود وأرقامها ، ب الوضع الظاهر للبضاعة وتحزيمها ، ج الوزن الاجمالي للحمولة أو الكمية المعبر عنها بشكل آخر ، كما يحق للمرسل أن يطلب فضلا عن ذلك التحقق من محتوى الطرود .
وتقيد نتيجة هذه التحقيقات المختلفة في تذكرة النقل ، كما تقيد فيها كافة التحفظات اذا كان لها محل ، وأن عدم قيد أي تحفظ ، يفيد بأن البضاعة كانت بحالة سليمة في الظاهر، حين الالتزام بنقلها ، وأن العلامات والأرقام كانت مطابقة للتصريحات . وتكون من ثمة نفقات التحقيق على عاتق المدين .
المادة 16
فتح المادةتعتبر تذكرة النقل اثباتاً لاستكمال شروط العقد واستلام البضاعة من الناقل ، ما لم يثبت العكس .
المادة 17
فتح المادةيعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل عن الأضرار الحاصلة للأشخاص والأموال وكذلك عن النفقات الناشئة من عيوب التحزيم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة أو معلومة من المعنيين حين الالتزام بالنقل ولم يجر بشأنها تحفظ ما .
المادة 18
فتح المادةفي حالة عدم تسليم البضاعة ، يحق للمستأجر المختص محلياً أن يطالب الناقل بها ، كما يعود لمالك البضاعة أن يمارس هذا الحق تجاه المستأجر . ويزول بالتالى هذا الحق حين توقيع المرسل اليه على نسخ تذكرة النقل المرفقة بالبضاعة .
المادة 19
فتح المادةحين وصول البضاعة لمكان التسليم يستلمها المرسل اليه مقابل براءة ، كما يتسلم النسخة الخامسة من تذكرة النقل .
ويوقع على هوامش النسخ الأخرى بتحفظ أو بدون تحفظ • واذا ثبت فقدان البضاعة أو لم تصل في المهل المتفق عليها ، فيجوز للمرسل اليه أن يطالب باسمه الخاص المستأجر التابع لمكان التسليم ، بالحقوق الناجمة عن عقد النقل في هذه الحالة على المرسل اليه أن يدفع مبلغ الديون ويتعين الناشئة عن تذكرة النقل .
المادة 20
فتح المادةفي حالة النزاع أو حصول صعوبات في تنفيذ العقد ، يتعين على الناقل الامتثال لتعليمات المستأجر المختص محلياً ، وتسعدد للناقل المصاريف المتولدة عن التعليمات الموجهة اليه والخاصة بالتنفيذ ، مالم تكن هذه المصاريف حاصلة بخطئه ..
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525
المادة 21
فتح المادةيكون الناقل مسؤولا عن فقدان كل البضاعة أو جزء منها أو عن التلف الحاصل فيها من وقت الالتزام بنقلها لحين تسليمها وكذلك عن التأخر في تسليمها ويعفى من هذه المسؤولية اذا وقع ذلك بسبب خطأ صاحب الحق أو المستأجر الذى يتصرف باسم هذا الأخير ولحسابه ، أو بسبب عيب بذات البضاعة ، أو بسبب ظروف لم يمكن للناقل تجنبها أو بسبب عواقب لم يتمكن من تداركها .
المادة 22
فتح المادةان الاثبات بأن الفقدان أو التلف أو التأخير حاصل بسبب واقعة أو حادث يعفى الناقل من المسؤولية ، وفقاً لما جاء في المادة 21 أعلاه ، يقع على الناقل .
المادة 23
فتح المادةيعتبر التأخير في التسليم حاصلا ، اذا لم تسلم البضاعة في المهلة المتفق عليها ، أما اذا لم يتفق على مهلة ، فان التأخير يعتبر حاصلا 6 عندما تتجاوز المدة الفعلية للنقل ، الوقت المحدد على الوجه المعقول ، للناقلين اليقظين ، مع مراعاة الظروف .
المادة 24
فتح المادةلا يترتب التعويض المؤسس على نص المادة 23 الا اذا أثبت صاحب الحق بأنه قد أصابه ضرر حقيقى ومباشر ولا يمكن في كل الأحوال أن يتجاوز تعويض هذا الضرر قيمة النقل .
المادة 25
فتح المادةيجوز لصاحب الحق أن يعتبر البضاعة بحكم المفقودة ، اذا لم تسلم اليه خلال تسعين يوماً من الالتزام بالنقل ، وبدون حاجة لتقديم اثبات آخر .
ويمكنه أن يطلب كتابياً ، مع قبضه التعويض عن البضاعة المفقودة ، بأن يصار الى اعلامه فوراً عن العثور على البضاعة ، خلال السنة التالية لدفع التعويض ، ويجرى تثبيت طلبه هذا كتابة .
ويجوز لصاحب الحق أن يطلب خلال 30 يوماً على استلام هذا الاشعار ، بأن تسلم اليه البضاعة مقابل دفع الديون الواردة في تذكرة النقل ، وارجاع التعويض المستوفى ، مع خصم ضرر التأخير الحاصل له احتمالياً واذا لم يطالب صاحب الحق بالبضاعة ، فتبقى هذه الأخيرة تحت تصرف المستأجر طبقاً لقانون المكان الذي عثر عليها فيه ، على أن يؤدى للناقل ما تحمله من مسؤولية التعويض الجزائية.
المادة 26
فتح المادةيحسب التعويض المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ، على أساس قيمة البضاعة فى مكان الالتزام بالنقل وزمنه ، بالسعر الجاري في السوق ، مع زيادة رد أجرة النقل عند الاقتضاء ، وحقوق الجمرك والمصاريف الأخرى الحاصلة بمناسبة النقل في حالة الفقدان الجزئى بصفة نسبية . ولا تستحق بالتالى أية تعويضات أخرى .
الفصل السادس — الشكاوي والدعاوى
المادة 27
فتح المادةلا يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى بشأن أي نزاع يرمى الى تنفيذ عقد النقل ، الا لدى المحاكم التابعة لمكان الالتزام بنقل البضاعة . وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذه الأحوال من محاكم أحد البلدين ، يجرى تنفيذها في البلد الآخر طبقاً لأحكام الاتفاقات القضائية السارية المفعول بينهما والمتعلقة بموضوع النزاع
المادة 28
فتح المادةان النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تخضع للجنة المتساوية الأعضاء والتي يعين أعضاؤها من قبل الوزارتين المكلفتين بالنقل في كلا البلدين
الفصل السابع — أحكام مالية تتعلق بمصاريف النقل وعمولة الاستئجار
المادة 29
فتح المادةتنفيذاً للمادة II تدفع مصاريف النقل الى احدى المؤسستين المستأجرتين حسبما يكون النقل واقعاً اما تحت نظام « الكراه المستحق » أو تحت نظام « الكراء المدفوع » .
توزع مصاريف النقل على الوجه التالي :
ان الحصة العائدة للناقل تحق للمؤسسة المستأجرة في البلد الأصلى الخاص بالناقل وذلك بالنسبة لكل المسافة ،
- ان عمولة الاستئجار تحق للمؤسسة المستأجرة التي تصدر تذكرة النقل ، وذلك بالنسبة لكل المسافة •
المادة 30
فتح المادةيفتح لدى المؤسستين المستأجرتين حساب للمقاصة يتعلق بالحصة العائدة للناقلين وبعمولة الاستئجار ويتم تحويل رصيد هذه العمليات بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين .
وتحدد كيفيات ضبط هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالنقد في البلدين .
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةان أحكام هذا الاتفاق لا تحول دون تطبيق الأنظمة الوطنية | المتصلة باعتبارات خاصة بالأمن وحفظ الصحة والصحة 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390ه العمومية أو بكل مجال آخر لا يتعلق بميدان تطبيق هذا | الاتفاق .
المادة 32
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق بمجرد المصادقة عليه من قبل الطرفين
المادة 33
فتح المادةيعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعاً فيما بينهما 6 بعد سنة واحدة من تطبيق هذا الاتفاق وبتاريخ يحدد باتفاقهما المتبادل، تبحث فيه التعديلات أو الزيادات التي تبدو لهما من خلال التطبيق العملى لهذا الاتفاق ويريان أنه يتعين اضافتها الى هذه الوثيقة .
وحرر بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 على نسختين باللغة الفرنسية وكلا النصين مصدقان على وجه سواء عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية حسن بلخوجة رابح بيطاط مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.