قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.