قرار

قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.