قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 17 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 03-483 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية .. مرسوم رئاسي رقم 03-484 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-485 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 03-486 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 03-487 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى
ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى
ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى
ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب ونقل
مرسوم تنفيذي رقم 03-488 مؤرّخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 03-489 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 03-490 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 03-491 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 03-492 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا.
2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة
سنة 2003، تتضمّن إنهاء مهام مديري دراسات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا…
سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م
فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا.
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق
نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق الاجتماعي في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والتلخيص بوزارة التربية الوطنيّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 الصناعة. نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط
2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة
نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة
نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديري دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الصناعة. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق والتلخيص بوزارة الصناعة. 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الصناعة.. 31 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 في ولاية سعيدة.
نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي
4 17 ديسمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. 32 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بكروش في ولاية الجزائر. 33 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بوادي بني مسوس في ولاية الجزائر. 33 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بمغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر . 34 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يحدد تشكيلة لجنة تحكيم الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2003. 35 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 03 – 03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-248 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 31 – 01 “الأمن الوطني. الأجور الرئيسية “.
تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدرة تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 31 – 91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03 483 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
23 شوال عام 1424 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 وبمقتضى المرسوم التنفيذي 17 ديسمبر سنة 2003 م رقم 03-248 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 قدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا ومائتان يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات وثمانون ألف دينار (376.280.000 دج) يقيد في المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية المحلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا ومائتان الشعبية. وثمانون ألف دينار (376.280.000 دج) مقيد في حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 ديسمبر سنة 2003. نفقات محتملة احتياطي مجمع “. رقم الأبواب عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 175.280.000 مجموع القسم الرابع 175.280.000 مجموع العنوان الثالث 175.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 175.280.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 11-34 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للدولة - تسديد النفقات. 26.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الأول 201.280.000
23 شوال عام 1424 ه 17 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات……. 18.000.000 04-34 الحماية المدنية - التكاليف المشتركة. 12.000.000 05-34 الحماية المدنية - الألبسة. 50.000.000 06-34 الحماية المدنية - التغذية. 25.000.000 مجموع القسم الرابع 105.000.000 مجموع العنوان الثالث 105.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 105.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – تسديد النفقات… 35.000.000 التابعة للحماية المدنية – التغذية. 15.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات… 20.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الفرع الثالث 175.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 376.280.000
مرسوم رئاسي رقم 03-484 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، 17 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ………….. 160.300.000 14.000.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79
17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 10.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. …………. 5.700.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 600.000 مجموع القسم الرابع 190.600.000 مجموع العنوان الثالث 190.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 190.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج – الأجور الرئيسية. 25.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 324.000.000 مجموع القسم الأول 349.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات…. 49.400.000 مجموع القسم الرابع 49.400.000 مجموع العنوان الثالث 399.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج . 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 409.400.000 مجموع الفرع الأول 600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 600.000.000
مرسوم رئاسي رقم 03-485 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، 17 ديسمبر سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-06 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام ، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار (155.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار ( 155.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية – التعويضات والمنح المختلفة. 138.000.000 مجموع القسم الأول 138.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 145.000.000 مجموع الفرع الأول 155.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 155.000.000
مرسوم رئاسي رقم 03-486 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، الجدول رقم الأبواب العناوين 17 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-20 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (57.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار (57.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 7.200.000 مجموع القسم الأول 7.200.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 15.200.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم……. 1.500.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 15.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 35.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 44.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 8.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 1.300.000 مجموع القسم الأول 9.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 12.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.300.000 مجموع الفرع الأول 57.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 57.200.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-487 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-84 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، الجزائرية / العدد 79 23 شوال عام 1424 ه 17 ديسمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الثاني الذي عنوانه “المندوب للتخطيط والأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، فرع ثان عنوانه “ المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف والأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 295.237.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 295.237.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 22-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح 28.835.000 المختلفة. 25.961.000 23-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها….. 1.044.000 مجموع القسم الأول 55.840.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق “أ” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل… الجزائرية / العدد 79 15 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.300.000 15.000 10.035.000 24-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 500.000 مجموع القسم الثالث 11.850.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم ….. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …… 2.450.000 850.000 890.000 1.400.000 60.000 1.500.000 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة… 10.000 مجموع القسم الرابع 7.160.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات. 214.200.000 مجموع القسم السادس 214.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير ……… 3.400.000 22-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 1.782.000 مجموع القسم السابع 5.182.000 مجموع العنوان الثالث 294.937.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 23 شوال عام 1424 ه العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 21-43 الإدارة المركزية - المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة
- نفقات التكوين. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 295.237.000 مجموع الفرع الثاني 295.237.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 295.237.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 22-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 28.835.000 25.961.000 23-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 1.264.000 مجموع القسم الأول 56.060.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 21-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 22-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 23-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.300.000 15.000 10.035.000 24-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 500.000 مجموع القسم الثالث 11.850.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م
الجدول الملحق “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 23-34 الإدارة المركزية – اللوازم….. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 25-34 الإدارة المركزية - الألبسة… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.850.000 1.070.000 1.090.000 2.900.000 120.000 1.700.000 98-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 10.000 مجموع القسم الرابع 9.740.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات………. 214.200.000 مجموع القسم السادس 214.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير. 400.000 22-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. مجموع 1.782.000 القسم السابع 2.182.000 مجموع العنوان الثالث 294.937.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع 300.000 القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 295.237.000 مجموع الفرع الثاني 295.237.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 295.237.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-488 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 الجزائرية / العدد 79 23 شوال عام 1424 ه 17 ديسمبر سنة 2003 م غشت سنة 2003 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث مصالح الوظيف العمومي الفرع الجزئي والإصلاح الإداري الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79
17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق “أ” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع الفرع الثالث 1.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.300.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 800.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 مجموع القسم الرابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.300.000 مجموع الفرع الثالث 1.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.300.000
مرسوم تنفيذي رقم 03-489 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 17 ديسمبر سنة 2003 م غشت سنة 2003 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار(24.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع - مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار - وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار(24.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ……… 1.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ………….. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 3.000.000 4.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.000.000 مجموع الفرع الرابع 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-490 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 47-21 “الصحة المدرسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
23 شوال عام 1424 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 12.360.000 مجموع القسم السادس 12.360.000 مجموع العنوان الثالث 12.360.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي. 30.000.000 مجموع القسم الثاني 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 42.360.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 12.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 3.520.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 620.000 مجموع القسم الرابع 16.140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 11.500.000 مجموع القسم الخامس 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 27.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.640.000 مجموع الفرع الأول 70.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.000.000
23 شوال عام 1424 ه 17 ديسمبر سنة 2003 م
مرسوم تنفيذي رقم 03-491 مؤرخ في 21 شوال عام سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال قانون المالية لسنة 2003، والثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (930.000 .3 دج) مقيد في ميزانية تسيير وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-05 “الإدارة و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألف دينار بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 (3.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي البابين المبينين في الجدول المؤرخ في 20 الملحق بهذا المرسوم. شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزيرة والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-20 ديسمبر سنة 2003. المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير أحمد أويحيى رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 830.000 مجموع القسم الرابع 830.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر . 3.100.000 مجموع القسم السادس 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 3.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.930.000 مجموع الفرع الأول 3.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.930.000
17 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-492 مؤرخ في 21 شوال عام سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال بموجب قانون المالية لسنة 2003، العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة ألف دينار (20.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول و 125 ( الفقرة (2) منه، “أ” الملحق بهذا المرسوم.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، المعدل والمتمم، والمتعلق اعتماد قدره عشرون مليونا ومائة ألف دينار (20.100.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول
- وبمقتضى القانون رقم -02-11 المؤرخ في 20 “ب” الملحق بهذا المرسوم. شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، سنة 2002 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق رقم الأبواب رقم 03-17 ديسمبر سنة 2003. 8 يناير أحمد أويحيى الجدول “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 2.000.000 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة… 7.500.000 مجموع القسم السادس 9.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزاف ……………. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 10.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.100.000
23 شوال عام 1424 ه 17 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية 11-37 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي …… 5.000.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – حماية المواقع الاستراتيجية رقم الأبواب 5.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الأول 20.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.100.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 2.000.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 800.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 5.300.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 300.000 مجموع القسم الرابع 8.400.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000
23 شوال عام 1424 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 رقم الأبواب 17 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 11-34 المصالح اللامركزية 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات…. 3.190.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 4.400.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار .. 810.000 مجموع القسم الرابع 8.400.000 مجموع العنوان الثالث 11.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.600.000 مجموع الفرع الأول 20.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.100.000
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد مولود يوسفي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 2003 ، مهام السيد بوعلام صنصال، بصفته مديرا عاما للصناعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديري دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة فتيحة بن بوعلي، زوجة ماضي، بصفتها مديرة للدراسات في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد إلياس بن عزوط، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد علي رفيق راتني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد العربي عبد الرحماني،
- خالد زغدان علي كركوب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد رمضان سوكحال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد منصف مريم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد الحسين غربي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال الدين مقلاتي، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فاطمة عيساني، زوجة سميد، مديرة نظم التسيير ومقاييس النجاعة فيصل حسين، مدير ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية، حفيظ زياني، مدير تثمين الموارد البشرية، عبد الحكيم بن نكاع ، مدير التقويم الصناعي،
- أحمد طيب شريف، مدير الكيمياء والصيدلة، جمال خالف، مدير الحديد والصلب والتعدين في المديرية العامة للصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 24 مارس سنة 2003 ، مهام السيد الطاهر عيوز، بصفته مديرا للصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدين الجزائرية / العدد 79 23 شوال عام 1424 ه 17 ديسمبر سنة 2003 م الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبدالحكيم مسعودي، نائب مدير للوسائل العامة صالح بيرش ، نائب مدير للأرشيف. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : فتيحة شعابنة، رئيسة دراسات مكلفة بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية الصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية بهية بولحليب، زوجة عنصر، رئيسة دراسات مكلفة بالمهن والحرف الصناعية، خيرة بن بوعلي، زوجة متيبان، رئيسة دراسات مكلفة بالمساهمة والتبعات العمومية في مديرية نظم التسيير ومقاييس النجاعة
- شريفة موسى بوجلطية، زوجة بن قرقورة، رئيسة دراسات مكلّفة بالتنظيم العام في المديرية العامة للتنظيم والإعلام،
- زهرة علون، زوجة علوان، رئيسة دراسات مكلفة بتنظيم النظم الإعلامية وتسييرها وتطويرها في المديرية العامة للتنظيم والإعلام، بلقاسم دكومي، رئيس دراسات مكلف بالسياسة والاستراتيجية القطاعية ناصر ألبان، رئيس دراسات مكلف بالتنظيم وتنشيط الفروع المتخصصة، مداني بن فرحات، رئيس دراسات مكلّف بالهندسة والاستشارة في مديرية التقويم الصناعي، مجيد مجكون، رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الاقتصادي والمالي في المديرية العامة للتنظيم والإعلام، سليم عالية، رئيس دراسات مكلّف بأحوال النشاط وحصائله في مديرية التحليل والتلخيص،
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2003 م إلياس مجاك، رئيس دراسات مكلف بالدراسات المستقبلية في مديرية الدراسات المستقبلية، بلقاسم رباعي، رئيس دراسات مكلف بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية الصناعات التحويلية المختلفة، خيرة سليمي، رئيسة دراسات مكلفة بالسياسة والإستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات الميكانيكية والمعدنية فاطمة عثمان، رئيسة دراسات مكلّفة بنشر مقاييس التسيير والإجراءات فاطمة الزهراء لولو، زوجة فلاق شبرة، رئيسة دراسات مكلفة بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات التحويلية المختلفة،
- الزهرة مولاي، رئيسة دراسات مكلّفة بنشر المعلومات والوثائق
- عبد القادر قناديز، رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الجبائي والأسعار في المديرية العامة للتنظيم والإعلام،
- زين الدين بوسوسة، رئيس دراسات مكلّف بمركزة الحصائل والمقاييس القطاعية في مديرية التحليل والتلخيص،
- مصطفى حمودي، رئيس دراسات مكلّف بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الصناعات الإلكترونية السلكية واللاسلكية، محمدمجاك ، رئيس دراسات مكلف بتنظيم الفروع والفروع المتخصصة وتنشيطها في مديرية مواد البناء،
- إيدير بروري، رئيس در اسات مكلف بالدراسات والتحقيقات والدراسات الاستطلاعية الاقتصادية، ابراهيم بورايو، رئيس در اسات مكلّف بالإحصائيات الصناعية،
- حسين بولودان، رئيس دراسات مكلّف بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية مواد البناء، محمد الكمال بن خلاف، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد بوعلام أزرارق، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بحماية البيئة والأمن الصناعي في مديرية ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محند الطيب طالب، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بولحواش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد يوسف زروالي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سعيد بوثلجة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد الياس بن عزوط، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعيّن السيد مولود يوسفي، مفتشا عاما لوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين بوزارة الصناعة : فيصل حسين، مديرا عاما للضبط والتقييس رشيد مكسن، مديرا عاما لترقية التنافسية الصناعية،
- جمال خالف، مديرا عاما للنشاطات الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديري دراسات بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للدراسات بوزارة الصناعة : إيدير بروري، مدير دراسات بالمديرية العامة للضبط والتقييس،
- عبد الحكيم بن نكاع ، مدير دراسات بالأمانة العامة، 23 شوال عام 1424 ه الجزائرية / العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م بلقاسم رباعي، مدير دراسات بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية زين الدين بوسوسة، مدير دراسات بالمديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الصناعة :
- فاطمة عيساني، زوجة سميد، مديرة تأهيل المؤسسات بالمديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية، مدني بن فرحات، مدير الصناعات التحويلية بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية
- أحمد طيب شريف، مدير الصناعات الكيميائية والصيدلانية بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية، حفيظ زياني، مدير تثمين الموارد البشرية بالمديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية، مجيد مجكون، مدير الضبط بالمديرية العامة للضبط والتقييس حسين بولودان، مدير مواد البناء بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية ناصر علبان، مدير الصناعات الزراعية الغذائية بالمديرية العامة للنشاطات الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة : خالد زغدان محمد العربي عبد الرحماني سليم عاليا، علي كركوب.
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم مفتشين بوزارة الصناعة : جمال الدين مقلاتي محمد زغيدي فتيحة بن بوعلي، زوجة ماضي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين في مديرية التقييس والحماية الصناعية بوزارة الصناعة : مليكة بولعراس، زوجة حبتون، نائبة مدير للقياسة القانونية والملكية الصناعية،
- بوعلام أزرارق، نائب مدير للأمن الصناعي والبيئة، -عبد الله تلايلية، نائب مدير للتقييس وترقية الجودة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الصناعة :
- زهرة مولاي، نائبة مدير للوثائق والأرشيف بمديرية نظم الإعلام والتحليل
- دليلة محي الدين، نائبة مدير للحرف والمؤهلات بمديرية تثمين الموارد البشرية غنيمة ركيك، زوجة سعيداني، نائبة مدير للبحث الصناعي والابتكار بمديرية خدمات الدعم للصناعة، محمد الكمال بن خلاف، نائب مدير للإحصاء والتحليل بمديرية نظم الإعلام والتحليل لعلواني زيبات، نائب مدير للصناعات التعدينية بمديرية صناعة الحديد والصلب والتعدين للجمهورية الجزائرية / العدد 79 31 مراد حمدي، نائب مدير لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بمديرية تثمين الموارد البشرية عبد الحكيم مسعودي، نائب مدير للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل، زهرة علون، زوجة علوان، نائبة مدير لنظم الإعلام بمديرية نظم الإعلام والتحليل -خيرة بن بوعلي، نائبة مدير للصناعات الكيميائية بمديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية فاطمة الزهراء لولو، زوجة فلاق شبرة، نائبة مدير لصناعات النسيج بمديرية الصناعة التحويلية،
- خيرة سليمي، نائبة مدير للصناعات الميكانيكية بمديرية الصناعة الميكانيكية والعدانة فتيحة شعابنة، نائبة مدير للصناعات الالكترونية والاتصال بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية والاتصال بهية بولحليب، زوجة عنصر، نائبة مدير لصناعات الخشب والفلين بمديرية مواد البناء، شريفة موسى بوجلطية ، زوجة بن قرقورة نائبة مدير للتنظيم بمديرية الضبط،
- فاطمة عثمان ، نائبة مدير لترقية التأهيل بمديرية تأهيل المؤسسات، صالح بيرش، نائب مدير لصناعات العدانة بمديرية الصناعات الميكانيكية والعدانة -عبد القادر قناديز ، نائب مدير للضبط الاقتصادي والمالي بمديرية الضبط، محمدمجاك ، نائب مدير للدائن والمواد الحمراء والخزف بمديرية مواد البناء، إلياس مجاك ، نائب مدير للمراكز التقنية بمديرية خدمات الدعم للصناعة، مصطفى حمودي، نائب مدير للصناعات الكهربائية بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية والاتصال بلقاسم دكومي نائب مدير لصناعات الحبوب بمديرية الصناعات الزراعية الغذائية،
- ابراهيم بورايو، نائب مدير للمراقبة والتقييم بمديرية تأهيل المؤسسات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يعين السيد سمير بوستية ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. 17 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 يعين السيد محمد راجعي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية سعيدة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة البلدية رقم اسم المساحة المساحة زرالدة 1 ميلودي زرالدة 2 خلوفي سويدانية 3 سويدانية المجموع 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : ميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي زرالدة وسويدانية بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 33,5 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 03 483,334 4059,185 4058,493 4058,493 1,5 485,106 4060,615 4060,615 4060,485 29 491,308 4063,390 4063,390 4062,875 33,5
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2003 م تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بكروش في ولاية الجزائر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : كروش في ولاية الجزائر. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الرغاية بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 38 هكتارا. تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : للجمهورية الجزائرية / العدد 79 33 س 1 = 560,281 1 = 3815,575 2 = 560,559س 2 = 3813,255 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بوادي بني مسوس في ولاية الجزائر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : وادي بني مسوس في ولاية الجزائر. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بني مسوس بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 8 هكتارات.
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 1 = 496,017 1 = 4070,531 س 2 = 496,334 2 = 4070,182 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بمغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، البلدية رقم اسم المساحة المساحة مغنوش 1 جسر قسنطينة مغنوش 2 وادي الكرمة 1 سحاولة وادي الكرمة 2 وادي الكرمة 3 بابا علي المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا 17 ديسمبر سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : مغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي جسر قسنطينة والسحاولة بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 38 هكتارا . تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 505,199 505,700 4060,118 4060,365
505,806 506,216 4060,226 4059,917 503,467 504,039 4058,689 4059,192 503,887 504,895 4058,980 4059,624
504,677 505,097 4059,730 4059,480 03 503,370 503,770 4058,087 4057,763
القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. السعيد بركات
23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 ديسمبر سنة 2003 م وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 ، يحدد تشكيلة لجنة تحكيم الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2003. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، تشكيلة لجنة تحكيم الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2003، كما يأتي :
- السيد مراد مدلسي، رئيس جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، رئيسا، السيد محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، السيد عبد السلام سعدي، المدير العام للمعهد الوطني للتجارة، عضوا، إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 58، 62، 65، 66 إلى 70، 72 إلى 75، 80، 81، 82، 83، 287 إلى 92 ، 94 99،95، 103،100، 104، 114، 118، 141 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على المقرر رقم 02 – 04 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن ترخيص بتأسيس بنك “بنك الخليج - الجزائر – ش.أ”،
السيد مختار شهبوب، المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، عضوا، السيد عبد الكريم أشلي، مدير الجودة والاستهلاك في وزارة التجارة، عضوا، السيد محمد عيساوي، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا، السيد سمير بن محمد، المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا،
- السيد رمضان سكحال، رئيس إدارة شركة تسيير مساهمات الحبوب، عضوا السيد ابراهيم بن عبد السلام، المدير العام للمعهد العالي للتسيير، عضوا، السيد امحمد راكد، المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا، مختار حيدر ، مدير تحرير ليبرتي اقتصاد عضوا،
- السيد رابح حسيني، المحرر الرئيسي للمصلحة الاقتصادية لوكالة الأنباء الجزائرية، عضوا . وبلاغات وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2003 من قبل البنك “بنك الخليج - الجزائر – ش. أ”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ بنك الخليج - الجزائر – ش. أ” بصفة بنك يقع مقر البنك “بنك الخليج – الجزائر – ش.أ” بالجزائر العاصمة ب – 17 طريق ماكلي، سيدي مرزوق الجزائر. يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار وستمائة مليون (1.600.000.000) دينار. المادة 2 : يوضع البنك “بنك الخليج – الجزائر – ش. أ” تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
عبد الكريم الكباريتي ، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- محمد أمين بغدادي، بصفته مديرا عاما. المادة 3: يمكن البنك “ بنك الخليج - الجزائر
- ش . أ “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب المادة 70 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب : بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه . المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 17 ديسمبر سنة 2003 م للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003. محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة