مرسوم تنفيذي رقم 03-489 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار(24.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع - مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار - وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار(24.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ......... 1.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ..............
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 3.000.000 4.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.000.000 مجموع الفرع الرابع 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.