مرسوم رئاسي رقم 03-484 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم .............. 160.300.000 14.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 10.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ ............. 5.700.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 600.000 مجموع القسم الرابع 190.600.000 مجموع العنوان الثالث 190.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 190.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج – الأجور الرئيسية. 25.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 324.000.000 مجموع القسم الأول 349.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات.... 49.400.000 مجموع القسم الرابع 49.400.000 مجموع العنوان الثالث 399.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج . 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 409.400.000 مجموع الفرع الأول 600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 600.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 03-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.