مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 28 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد 29 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.