مرسوم رئاسي رقم 03-485 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار (155.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار ( 155.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية – التعويضات والمنح المختلفة. 138.000.000 مجموع القسم الأول 138.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 145.000.000 مجموع الفرع الأول 155.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 155.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.