قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 تنشيط أعمال الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود حميدي، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
سيد علي لبيب المطبعة الرسمية 7، 139
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.