مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.