مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، رئاسة الجمهورية. 6 عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، الحكومة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (20.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثلاثمائة ألف ديناز (20.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول "رئيس الحكومة") وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 14.
اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د.ج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 360.000 مجموع القسم الثالث 360.000 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات ....... 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (د.ج) 7.500.000 2.540.000 6.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 17.540.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 20.300.000 مجموع الفرع الأول 20.300.000 مجموع الاعتمادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.