قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 التعاون والتنظيم. سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 27 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 29 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 29
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
سيد علي لبيب القادر بن الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.