مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. 17
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 24 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.