مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . . 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى الموافقة على مقاييس تقدير الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية في الميدانين المحاسبي والمالي والتي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد التي حددتها اللجنة الخاصة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسجل كخبير محاسب كل الحائزين شهادة خبير محاسب كما هو منصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسجل كمحافظ حسابات طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، الأشخاص الذين تتوفر فيهم المقاييس الآتية : 16 محرم عام 1420ه الجر
1 - الحائزون إحدى شهادات التعليم العالي الآتية أو أي شهادة أجنبية أخرى معادلة لها :
ليسانس في العلوم المالية، شهادة المدرسة العليا للتجارة (فرع المالية والمحاسبة)،
- الجزءان الأول والثاني من الامتحان الأولي في الخبرة المحاسبية.
ويجب عليهم زيادة على ذلك :
- إما متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتان (2) يتوج بشهادة نهاية التدريب القانوني، وإما إثبات خبرة قدرها عشر (10) سنوات في الميدانين المحاسبي والمالي ومتابعة تدريب مهني مدته ستة (6) أشهر .
2 - الحائزين إحدى شهادات التعليم العالي المذكورة أدناه :
- شهادة المدرسة العليا للتجارة فروع أخرى غير فرع المالية والمحاسبة) شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع المراجعة والمراقبة وفرع الاقتصاد والمالية) ليسانس في العلوم الاقتصادية (النظام القديم)، ليسانس في التسيير، شهادة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير (فرع مراجعة الحسابات)،
- شهادة المعهد الوطني للمالية (فرع الخزينة أو الضرائب) شهادة معهد الاقتصاد الجمركي والمالي بالجزائر
- شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العربي بتونس بزائرية / العدد 32 5
- شهادة جامعة التكوين المتواصل في المالية والمحاسبة.
كما يجب أن تكون بحوزتهم إحدى الشهادات المهنية الآتية :
- شهادة تقني سام في المحاسبة
- شهادة عليا في الدراسات المحاسبية،
- شهادة مهنية كاملة في المحاسبة
- بكالوريا تقني في المحاسبة
- شهادة التحكم في المحاسبة.
وإثبات ما يأتي :
- إما تدريب مهني مدته سنتان (2) في مكتب خبير محاسب أو محافظ حسابات وإما عشر سنوات (10) من خبرة في الميدانين المحاسبي والمالي وتدريب مهني مدته ستة (6) أشهر .
3 - المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية عند نهاية تاريخ المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والذين نجحوا في امتحانات الاندماج التي تنظمها اللجنة الخاصة في دورة واحدة كل سنة خلال مدة ثلاث (3) سنوات.
4 - أعوان المفتشية العامة للمالية الحاصلون على رتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية أو مفتش عام للمالية على الأقل والمتمتعون بخبرة قدرها عشر (10) سنوات من النشاط ضمن هذه الهيئة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسجل كمحاسب معتمد ، المترشحون الذين تتوفر فيهم المقاييس الآتية :
1 - الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل كمحافظ للحسابات المنصوص عليها في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المقرر ،
2 - الحائزون إحدى الشهادات المهنية الآتية والمتمتعون بعشر (10) سنوات من الخبرة في الميدانين المحاسبي والمالي من بينها خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة :
- شهادة عليا في الدراسات المحاسبية،
- شهادة مهنية كاملة في المحاسبة،
- بكالوريا تقني في المحاسبة،
- شهادة التحكم في المحاسبة،
- شهادة تقني سام في المحاسبة
- الجزء الأول من الامتحان الأولي في الخبرة المحاسبية.
كما يجب عليهم القيام بتدريب مهني مدته ستة
(6) أشهر في مكتب محاسبة ماعدا الذين قاموا بالتدريب القانوني للحصول على شهادة مهنية في المحاسبة.
3 - أعوان الخزينة الحائزون رتبة مفتش مركزي للخزينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات كأمناء خزينة أو أعوان محاسبة لدى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
كما يجب عليهم القيام بتدريب مهني مدته ستة
(6) أشهر .
المادة 5
فتح المادةالتدريبات المهنية المنصوص عليها في هذا المقرّر يتم تنظيمها والاعتراف بها وفقًا للكيفيات التي يحددها مجلس النقابة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف مجلس النقابة الوطنية بتنفيذ هذا المقرر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.