قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 10
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.