قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام الصحة والسكان 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. 15
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية مكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوطنية في ترقية التنسيق والتشاور بين المؤسسات والهيئات العملية المساهمة في ضمان حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية، في إطار المهمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لا سيما بما يأتي :
إعداد واقتراح برنامج أعمال سنوي يتمحور حول ما يأتي : * تنسيق وتكامل أعمال المراقبة * تقييم وتحقيق انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول
- إثارة كل الأعمال التي تهدف إلى تحقيق تكامل فعال للوسائل المتوفّرة قصد الوصول إلى الأهداف المحددة، السهر على تنفيذ البرنامج المقرر وتقييم نتائجه وإرسال تقرير عن ذلك إلى الوزراء المعنيين إرسال تقرير سنوي إلى رئيس الحكومة في 31 يناير من كل سنة،
- القيام بمهام التفتيش لمعاينة تطبيق القرارات المتخذة، إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التي يبادر بها في هذا الميدان.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من ممثلي الوزارات الآتية :
- العدل
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الصحة والسكان الفلاحة والصيد البحري
- التجارة.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة أو جمعية أو خبير يتم اختيارهم حسب مؤهلاتهم.
المادة 6
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية وزير الصحة والسكان.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية كل شهرين في جلسة عادية. كما يمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها .
المادة 8
فتح المادةتتولّى وزارة الصحة والسكان أمانة اللجنة الوطنية التي تكلف بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية
- تبليغ الاستدعاءات لأعضاء اللجنة الوطنية،
- تحرير محاضر الجلسات
- تبليغ المحاضر.
المادة 9
فتح المادةتستعين اللجنة الوطنية في إطار تأدية مهمتها بلجان متخصصة.
المادة 10
فتح المادةيمكن، عند الحاجة، إنشاء لجان ولائية متخصصة لإنجاز المهام المحددة.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. كما تقوم بتحديد تشكيلة اللجان المتخصصة وكيفيات سيرها .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999.
وزير العدل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفوتي مكامشة عبد المالك سلال وزير التجارة وزير الصحة والسكان بختي بلعايب يحيى قيدوم وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 16 محرم عام 1420 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.