قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,000 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه فهرس أوامر أمر رقم 96-11 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل. 4 أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة .
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة قرارات، مقررات، 1996 ، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية. … 7 آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الذي يحدّد سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان “ ب 35 “ والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها . . . . . . . . . … 12 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة الموظفين لدى المدرسة الوطنية للمواصلات. وزارة التجهيز والتهيئة
العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية. وزارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير …. . . . . 15
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة التجارة الجزائرية / العدد 36 3 تشكيل لجنة الطعن المختصة بالأسلاك
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، يحدّد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وشروط حفظها . . . . . . إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 96 – 05 مؤرخ في 5 محرم عام 1417 الموافق 23 مايو سنة 1996 ، يتضمن سك قطعة نقدية معدنية ذهبية من فئة دينارين ( 2 ) وإصدارها …..
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 36 25 محرم عام 1417 ه أوامر أمر رقم 96 – 11 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 03-90 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 113 و 114 115 و 117 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل، وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يتمم هذا الأمر المادة 6 من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي : “ الحصول لدى المستخدم، في مقر الهيئة المستخدمة أو في أماكن العمل ، على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وظروف ممارسته”. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة .1996 اليمين زروال أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 14-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 53 و 113 115 و 117 منه
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. المادة 2 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر ، تحرّر كما يأتي: للجمهورية الجزائرية / العدد 36 5 المادة الأولى مكرّر : تستبدل جملة التنظيم النقابي أو “ التنظيمات النقابية “ ب “ المنظمة النقابية “ أو “ المنظمات النقابية على مستوى المواد من 2 إلى 30 ومن 33 إلى 38 ومن 40 إلى 42 و 48 و 49 من هذا القانون”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 35 من القانون رقم 0 9 – 14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين، تحرران كما يأتي: يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة، حسب الحالة، في بداية كل سنة مدنية، بكل العناصر التي تمكنهما من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة، لا سيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها. وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة المستخدمة، يجب على المنظمات النقابية أيضا إبلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة”. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم. 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرركما يأتي: “يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بالعناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لا سيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها”. المادة 5 : تتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي : “ يتعين على اتحاديات وفيدر اليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكّنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لا سيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية”. المادة 6 : تتمّم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 37 مكرر ، تحرركما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 37 مكرّر : في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة. ; يمكن أن يكون كلّ خلاف و / أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرّر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين ( 60 ) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف”. / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه المادة 7 : تتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 0 9-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرر كما يأتي : في حالة رفض مؤكّد من قبل المستخدم للامتثال في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ، يحرّر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين ( 60 ) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف”. المادة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مورخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 51 إلى 54 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والإدارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة ، المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ابتداء من 30 يونيو سنة 1996.
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحوّل جميع أملاك المركز المحلول وحقوقه والتزاماته إلى مصالح رئيس الحكومة. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي وتقديري، يحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 1 وتتولى إعداد الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المنتدب للميزانية والمندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. المادة 4 : يوافق على الجرد الكمي والتقديري المنصوص عليه في المادة السابقة بقرار مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية والمندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 | والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عائشة بنت عبد السلام، زوجة شايب سليمان، المولودة في 10 أبريل سنة 1970 بمليانة (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عائشة. عابد رضا، المولود في 29 مايو سنة 1971 بباتنة. عبيدي عبد الحكيم، المولود في 29 أبريل سنة 1968 بابن مهيدي (الطارف). عبيدي محمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1972 بابن مهيدي (الطارف). للجمهورية الجزائرية / العدد 36 7 المادة 5 : تخضع حقوق المستخدمين وواجباتهم للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية، السارية عليهم في تاريخ حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة. المادة 6 : تلغى ابتداء من 30 يونيو سنة 1996 ، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى فردية عبيدي ناصر ، المولود في 2 مارس سنة 1967 بابن مهيدي (الطارف). عبد القادر بن امحامد، المولود في 29 مايو سنة 1961 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصري عبد القادر . عبد الخالقي بغداد، المولود في 14 يوليو سنة 1974 ببرج منايل (بومرداس). عبد الله بن علي المولود في 27 أبريل سنة 1966 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاقي عبد الله. عبد الرحمن يامنة، زوجة بوعبدلي عبد القادر، المولودة في 5 فبراير سنة 1969 بقصر البخاري (المدية). أشهبون شعيب المولود في 19 مارس سنة 1970 بالقليعة تيبازة). أشراط محمد المولود في سنة 1926 بدوار بوضريف، جماعة باب برت شفشاون (المغرب) وابنته القاصرة :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أشراط لطيفة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1977 بمرسى بن مهيدي (تلمسان).
- أحمد بن ميمون المولود في 2 مايو سنة 1955 بندرومة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كبير أحمد .
- أحمد بن محمد، المولود في 25 يناير سنة 1970 بابن باديس ( سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي أحمد . عائشة بنت محمّد ، زوجة عبدي رابح، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1966 بالشراقة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : أزرياح عائشة. علال ميلود، المولود في 2 ديسمبر سنة 1956 بتا قدمت (تيارت). عمر بن الحسين، المولود في 8 غشت سنة 1958 بعين الدفلى، ويدعى من الآن فصاعدا : رودالي عمر. عمر بن محمد، المولود في 2 أكتوبر سنة 1964 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : عياشي عمر. أعرابي توفيق، المولود في 7 ديسمبر سنة 1964 بحامة العناصر (الجزائر). عرامي حبيب، المولود في 22 أكتوبر سنة 1965 بعزابة (سكيكدة). عائشة بنت بن ابراهيم محمد بن أمبارك، زوجة بوديسة حسان، المولودة في 26 يونيو سنة 1957 بنانتير (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أمبارك عائشة.
- بن عاشر بن شرقي، المولود في 26 مارس سنة 1958 باسطاوالي ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : عمري بن عاشر . بقادير غوتي، المولود في 13 يناير سنة 1954 بتلمسان.
- بن عبد الله عائشة، المولودة في 28 غشت سنة 1961 بغليزان . بن داود هوارية، زوجة قرمالة مصطفى المولودة في 11 أبريل سنة 1954 بمعسكر .
- بن جوينة راضية، المولودة في سنة 1955 بأولاد حسن الدوامة، أولاد عليان (المغرب). العدد 36 25 محرم عام 1417 بن غيلام فاطمة، زوجة سكران غالي، المولودة في 29 يوليو سنة 1960 بمستغانم. برابح حكيمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1969 بتلمسان.
- بوعبد الله بن عبد الرحمن، المولود في 24 أبريل سنة 1970 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مومني بوعبد الله.
- بوصاع فاطمة، زوجة محمودي عبد الله، المولودة في 14 يناير سنة 1950 بقوراية تيبازة). بوسيالي عبد القادر ، المولود في 2 يوليو سنة 1956 باسطاوالي (تيبازة). شعيب دادي عبد القادر ، المولود في أول مايو سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الوزري عبد القادر . شعيب دادي علي المولود في 15 يوليو سنة 1964 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الوزري علي. شريفي عبد القادر ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1948 ببني لنت، مهدية (تيارت).
- ذراعية الواهمة، زوجة ضروي عمار، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1944 بوادي القرع (تونس). الهراوي محمد ، المولود في 11 سبتمبر سنة 1962 بالقليعة (تيبازة). القاضي محمد المولود في سنة 1945 بصفد (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :
- القاضي ليندة المولودة في 14 يونيو سنة 1976 بواضية المركزية (تيزي وزو)، القاضي ريم، المولودة في 17 مايو سنة 1982 ببوغني (تيزي وزو).
- النواجحة محمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1946 بالبطاني (فلسطين) وأولاده القصر :
- النواجحة أشرف المولود في 25 يونيو سنة 1975 بالأخضرية (البويرة) النواجحة سوزان، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1976 بتيزي وزو،
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية النواجحة أسامة المولود في 14 سبتمبر سنة 1977 بغزة (فلسطين)،
- النواجحة سناء، المولودة في 25 يونيو سنة 1979 بتيزي وزو،
- النواجحة سلامة المولود في 2 يناير سنة 1987 بتيزي وزو،
- النواجحة سهاد المولودة في 19 يناير سنة 1989 بتيزي وزو. الساعدي باسم المولود في 16 أبريل سنة 1972 ببغداد (العراق).
- الساعدي نادية، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 ببغداد (العراق). فطيمة بنت عبد السلام، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1966 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : لمان فطيمة.
- فاطمة بنت محمد، زوجة دراوسي مخلوف المولودة في 3 مايو سنة 1964 باسطاوالي (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : أزرياح فاطمة. فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة بن دالة محمود، المولودة في 20 أبريل سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سايح فاطمة الزهراء. قضقاضي محمد، المولود في 4 مارس سنة 1934 بمشتة لعرج (تونس) وأولاده القصر :
- قضقاضي فؤاد، المولود في 27 يناير سنة 1975 بالقالة (الطارف)،
- قضقاضي حكيمة، المولودة في 21 غشت سنة 1976 بالقالة ( الطارف)،
- قضقاضي حسان، المولود في 12 يونيو سنة 1979 بالقالة (الطارف)،
- قضقاضي عادل، المولود في 11 يوليو سنة 1981 بالقالة (الطارف)،
- قضقاضي سميحة، المولودة في 4 مايو سنة 1983 بالقالة (الطارف). حبيب بن محمد، المولود في 9 فبراير سنة 1970 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : لعروسي حبيب. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9
- حاج صالح نجاة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1970 بقسنطينة.
- حدو فضيلة، زوجة بلي علي المولودة في 30 ديسمبر سنة 1954 ببئر خادم (الجزائر). حفيظة بنت عبد الرحمن، المولودة في سنة 1968 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : مومني حفيظة.
- حاوساوي زهرة ، المولودة في 21 يناير سنة 1935 بالجزائر الوسطى (الجزائر). حسن بن محمد، المولود في 17 غشت سنة 1957 ببوهارون تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا : أزرياح حسن. حياتي أحمد ، المولود في 3 أبريل سنة 1969 بوهران. حياتي حبيب، المولود في 17 يوليو سنة 1966 بوهران. جوالي محمد ، المولود في 27 مايو سنة 1957 بالشبلي، بوفاريك (البليدة).
- حورية أحمد ، المولود في سنة 1943 بتاقدمت (تيارت). حسين بن محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1957 ببوهني، المحمدية ( معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : جبور حسين.
- كبداني حياة زوجة الصافي بن صافي المولودة في 16 سبتمبر سنة 1965 ببني صاف عين تموشنت). قويدر بن ميلود المولود في 25 يناير سنة 1953 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بتيوي قويدر لبران ابراهيم، المولود في 11 يوليو سنة 1961 بتاو (النيجر). الهوارية بنت علي زوجة بوعبد الله بودالي، المولودة في 8 فبراير سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مرزاق الهوارية. لعروسي محمد المولود في سنة 1911 ببني عرفجة تازة (المغرب) وأولاده القصر
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- كريم بن محمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1980 بسيدي بلعباس،
- أحمد بن محمد ، المولود في 6 غشت سنة 1982 بسيدي بلعباس،
- عبد القادر بن محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1985 بسيدي بلعباس ،
- شريفة بنت محمد، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1988 بسيدي بلعباس، ويدعى أولاده من الآن فصاعدا : لعروسي كريم لعروسي أحمد العروسي عبد القادر، لعروسي شريفة.
- المعيز عثمان، المولود في 5 أبريل سنة 1968 بتغنيف (معسكر). ليلى بنت محمّد، زوجة رحيلي نور الدين، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1966 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ليلي. معمر بن محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1965 باسطاوالي (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : أزرياح معمر .
- ماعي علي المولود في 4 مارس سنة 1968 بالمدية. ماعي حليمة، المولودة في 26 يناير سنة 1967 بالمدية. مصري صليحة، المولودة في 30 غشت سنة بالمدية .1971 مرايدي عبد القادر ، المولود في 2 نوفمبر سنة 1964 بثنية الأحد (تيسمسيلت). ميمون فضيلة، المولودة في أول يوليو سنة 1963 ببوهارون (تيبازة). محمد بن محمد، المولود في 9 يناير سنة 1956 ببوهارون تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : أزرياح محمد . مراد بن مسعود، المولود في 6 يناير سنة 1969 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علال مراد. موسى حليمة، المولودة في 16 يناير سنة 1965 بأولاد علي (أدرار). / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه ناصري بغدادية، المولودة في 26 مارس سنة 1955 بعين تموشنت. نهاري عبد الكريم، المولود في 15 فبراير سنة 1960 بالرمشي (تلمسان). نور الدين بن محمد الحبيب، المولود في 18 مارس سنة 1968 بالبويرة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد نور الدين. عمر بن حمد ، المولود في 12 يوليو سنة 1957 بإفري، عين فزة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : انديش عمر. الرحيوي فتيحة، المولودة في 3 مارس سنة 1973 باسطاوالي (تيبازة). رحمة بنت محمّد ، زوجة بن عابد عابد، المولودة في 23 غشت سنة 1940 بحاسي الغلة، المالح عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : رياحي رحمة. ريفي زوليخة، أرملة مصطفاوي مصطفى المولودة في 20 فبراير سنة 1941 بأغلال عين تموشنت).
- سامية بنت لحسن، المولودة في 3 يونيو سنة 1972 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : أعراب سامية. سبايبي يوسف المولود في 21 مارس سنة 1959 بتلمسان. سلام فتيحة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1954 ببابا حسن تيبازة).
- سلام محمد المولود في 19 أبريل سنة 1960 بالدويرة تيبازة). طالب محفوظ المولود في 29 نوفمبر سنة 1965 ببني صاف. ( عين تموشنت). تاتو حورية المولودة في 2 نوفمبر سنة 1970 ببوفاريك (البليدة).
- يزيد بن عمارة، المولود في 18 ديسمبر سنة 1968 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوي يزيد. زهور بنت أحمد، أرملة عبد اللاوي بن ديدة، المولودة في 22 أبريل سنة 1929 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوي زهور. ساعود أحمد، المولود في 15 سبتمبر سنة 1949 باللقبة، حماه (سوريا) وولداه القاصران :
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- ساعود غسان نجيب، المولود في 20 فبراير سنة 1978 بقسنطينة،
- ساعود فادية المولودة في 2 غشت سنة 1979 بعنابة. المرعي غدير ، المولود في 15 مارس سنة 1974 بالحراش ( الجزائر). الحاج عمر أحمد المولود في 30 أبريل سنة 1965 بصور ( لبنان ) “ . جبوقجي سنيحة، زوجة الجميلي عبد العزيز، المولودة في سنة 1946 بحلب (سوريا). خليل نائلة، المولودة في 28 أبريل سنة 1969 بعزابة (سكيكدة). أسرات هيبريوارك، زوجة جنيت سعيد، المولودة في 25 فبراير سنة 1960 بأديس أبابا (اثيوبيا). مصطفى قيصر ، المولود في 4 أكتوبر سنة 1943 بحولا (لبنان) وأولاده القصر :
- مصطفى رانيا ، المولودة في 5 مايو سنة 1975 بطرابلس (ليبيا)،
- مصطفي منال المولودة في 19 أكتوبر سنة 1976 بالنبطية (لبنان)
- مصطفى أحمد ، المولود في 8 مارس سنة 1979 بالكويت
- مصطفى ميساء ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1989 بتلمسان. أبو رياش محمد، المولود في 15 يونيو سنة 1945 بوادي حنين، يافا (فلسطين). عبد الحكيم بن محمد ، المولود في 13 ديسمبر سنة 1970 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عبد الحكيم.
- شهاب محمد ، المولود في 4 يناير سنة 1958 بقبريخة (لبنان) وابنته القاصرة :
- شهاب رندة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1988 بحسين داي (الجزائر). نبية بنت مزيان، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1967 ببوتليليس وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان نبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 11
- الهوارية بنت مزيان، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1967 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان الهوارية. بوزايدي محمد فؤاد، المولود في 3 مارس سنة 1931 بتبرسق، باجة (تونس) وولداه القاصران : بوزايدي فطومة، المولودة في 4 فبراير سنة 1977 ببوفاريك (البليدة)
- بوزايدي محمد يوسف، المولود في 22 فبراير سنة 1980 ببوفاريك (البليدة). ميمون بن أحمد ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1927 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخريس ميمون. شدود عصام المولود في 23 سبتمبر سنة 1966 بوهران ناصر بن موحة، المولود في 7 أكتوبر سنة 1950 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : موحة ناصر . بوسعيد عمرو المولود في سنة 1924 بدوار أزكيران بني باعياش ، الحسيمة (المغرب) وولداه القاصران :
- أعمر لخضر، المولود في 7 يونيو سنة 1975 بعين المانعة (سعيدة)،
- أعمر كريم، المولود في 28 فبراير سنة 1978 بعين المانعة (سعيدة) ويدعى الولدان أعمر لخضر أعمر كريم من الآن فصاعدا : بوسعيد لخضر، بوسعيد كريم. رزق فايدة، زوجة عبد المجيد محيى الدين المولودة في 13 يونيو سنة 1961 بمخيم النويعمة أريحة (فلسطين).
- بن يوسف بن عبد السلام، المولود في 12 غشت سنة 1965 بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام بن يوسف. قهوجي نضال المولود في 25 يناير سنة 1965 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر :
- قهوجي نائل، المولود في 21 أكتوبر سنة 1991 بالحمامات، بولوغين (الجزائر)
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قهوجي سامي، المولود في 15 غشت سنة 1993 بزرالدة (تيبازة)
- قهوجي رمزي ريان، المولود في 26 مارس سنة 1995 بالحمامات بولوغين (الجزائر).
- الهواري بن حوماد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1947 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا:عمري الهواري. أحمد بن حماد، المولود في 11 مايو سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عمري أحمد .
- محمد بن حوماد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1944 بوهران، وأولاده القصر : / العدد 36 25 محرّم عام 1417ه
- شهرزاد بنت محمد المولودة في 27 أبريل سنة 1976 بوهران محمد زكريا بن محمد ، المولود في 18 أبريل سنة 1978 بوهران
- كريم بن محمد ، المولود في 22 سبتمبر سنة 1982 بوهران
- فاطمة الزهرة بنت محمد، المولودة في 15 يوليو سنة 1986 بوهران. ويدعون من الآن فصاعدا : عمري محمد، عمري شهرزاد، عمري محمد زكريا عمري كريم، عمري فاطمة الزهرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الذي يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان “ ب 35 14 والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 الذي يحدد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان ب 35 والغازات الصناعية وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها، لا سيما المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 17، 19،18، و20 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يمنع استعمال نيترات الأمنيوم وكلسيوم الأمونترات 27%، ولا يرخص باستعمالهما إلا للديوان الوطني للمتفجرات والمؤسسة الوطنية للغازات الصناعية. المادة 2 : توسع الأحكام المتعلقة بنيترات الأمنيوم الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى المواد الآتية : نيترات الزنك، نيترات المنييزيوم
- نيترات البوتاسيوم نيترات الكلسيوم، نيترات ، الرصاص نيترو سيليلوز
- كلورات البوتاسيوم
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- الكبريت الفسفور،
- أزوتير الصوديوم. المادة 3 : يمنع المستعمل، منعا باتا، من التنازل عن المواد المذكورة في المادة 2 أعلاه و / أو إعادة بيعها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة والمناجم المحلية والبيئة عمار مخلوفي مصطفى بن منصور * قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة الموظفين لدى المدرسة الوطنية للمواصلات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم اللجان المتساوية الأعضاء وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 36 13
- وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 5309 المؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 24 سبتمبر سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى المدرسة الوطنية للمواصلات لجنة الموظفين المختصة تجاه فوج أسلاك الموظفين وفقا لما يأتي : فوج الأسلاك : مقتصدون - نواب مقتصدون مسيرون - نواب مقتصدون - مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون مساعدو المصالح الاقتصادية - متصرفون - مساعدون إداريون رئيسيّون - مساعدون إداريون – مهندسون في الإعلام الآلي - معاونون إداريون – أعوان مكتب – كاتبات راقنات - معاونات راقنات - عمال مهنيون خارج الصنف - عمال مهنيون من الصنف 1، 2، و 3. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. مصطفى بن منصور وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، لا سيما المادة 12 منه،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “ الوكالة الوطنية للموارد المائية “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية وحدة بحث تسمّى “ وحدة البحث في الموارد المائية والتربة “ وتدعى في صلب النص “ الوحدة “. المادة 2 : توضع الوحدة تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 3 : تكلّف الوحدة، في مجال الموارد المائية والتربة، بتنفيذ برامج البحث المطبق على ما يأتي :
- دراسة ظواهر دورة الماء في المناطق الجافة وشبه الجافة ( السيول المائية، التسرب الإنجراف، جر التربة، تبخر المياه.. )،
- دراسة نوعية المياه والأراضي المسقية، والسقي بواسطة المياه الوسخة المصفاة دراسة الظواهر القصوى الخاصة بعلم المياه (الفيضانات، الجفاف )، وتتولى الوحدة، على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز جميع الدراسات والأبحاث المرتبطة بمهامها ، تشجيع استيعاب معارف علمية وتقنية جديدة والتحكم فيها واكتسابها ، العدد 36 25 محرم عام 1417 ه إعداد التراتيب التي تمكّن من التحكم في تقنية معالجة المياه الراكدة في شكل نماذج مصغرة، تطوير التقنيات الجديدة المرتبطة بنشاطها، المشاركة في عمليات تكوين المستخدمين العلميين والتقنيّين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، في المجالات المرتبطة بنشاطها،
- تطوير نشاطات تثمين نتائج البحث التطبيقي وتكييفها مع ظروف نشاط القطاع،
- نشر نتائج البحث جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها المرتبطة بنشاطها وحفظها ونشرها. تقييم أعمالها في دورة البحث تقييما دوريا. المادة 4 : تشتمل وحدة البحث على أربعة (4) مخابر للبحث : مخبر “ الظواهر العامة لدورة الماء”، مخبر “ نوعية المياه والتربة “، مخبر “ التجربة الهيدروفلاحية “،
- مخبر “ الظواهر الهيدرولوجية القصوى “. المادة 5 : يسيّر الوحدة مدير يعين بمقتضى قرار السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 وزير التجهيز وزير التعليم العالي والتهيئة العمرانية والبحث العلمي الشريف رحماني بوبكر بن بوزيد
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير.
- إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مصطفى صالحي، نائب مدير للموظفين والوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى صالحي، نائب مدير الموظفين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1417 الموافق 4 يونيو سنة 1996. عبد القادر حميتو للجمهورية الجزائرية / العدد 36 15 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 تشكل لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يأتي : 1 ) ممثلا الإدارة : أ ) عضو دائم :
- الآنسة يمينة بوشعير. ب) عضو إضافي : السيد رشيد عوان. 2 ) ممثلا العمال : أ ) عضو دائم :
- السيد كمال أفتيس. ب) عضو إضافي
- السيد أور مضان نايت شعلال. يترأس مدير إدارة الوسائل لجنة الطعن، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه ممثله. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995، يحدد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي الكيميائي وشروط حفظها. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ا - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر مراقبة الجودة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1411 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعريف كيفيّات أخذ العينات ونماذج مطبوعات مراقبة الجودة وقمع الغش يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، في إطار مراقبة الجودة وقمع الغش الكمية الدنيا من المنتوج التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وكذلك شروط حفظها .. المادة 2 : تحدد في ملحق هذا القرار الكمية الدنيا من المنتوج التي تحوّل إلى المخبر من أجل التحليل العادي والكامل. يمكن العون المكلّف بأخذ العينات، لإجراء بحوث خاصة، أن يخالف هذه الكميات، عند الاقتضاء، بعد استشارة المخبر المكلف بالتحليل. المادة 3 : تحدّد الكمية الدنيا من المنتوجات غير الواردة في الملحق المذكور في المادة 2 أعلاه:
- إما بالمقارنة مع منتوجات مماثلة أخرى،
- وإما بعد استشارة المخبر المعني بتحليل العينة. المادة 4: يجب أن تشمل عملية أخذ العينة الوحدات الكافية التي تمكّن من الحصول على الكمية / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه المطلوبة بالنسبة إلى المنتوجات الموضبة التي لا يتعدى وزن الوحدة منها الكمية الواردة في ملحق هذا القرار. المادة 5 : يجب أن يبقى المنتوج داخل التعبئة الأصلية إلا إذا استحال ذلك. وفي حالة تجزئة المنتوج يجب تحويل الوسمة أو التغليف الأصلي إلى مخبر التحليل، إن أمكن ذلك. المادة 6 : يجب أن تنقل العينات المأخوذة من المنتوجات القابلة للتلف من مكان أخذها إلى مخبر التحليل دون انقطاع في سلسلة التبريد. ويسمح بالنسبة إلى الحليب النييء قصد تحليله الفيزيائي - الكيميائي، أن يضاف إليه محلول بيكرومات البوتاسيوم بمقدار 0,25 غرام في كل عبوة سعتها 250 مللترا مع ذكرها في الوسمات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : عملا بالمادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحفظ المنتوج المنقول إلى المخبر حسب طبيعته في ظروف تمكّن من اجتناب تعرّضه للتعفن خصوصا وضعه بعيدا عن الضوء والحرارة والرطوبة. وفي جميع الأحوال، يلتزم العون المكلف بأخذ العينات باحترام البيانات الموضوعة على التغليف فيما يخص عملية حفظ المنتوجات المغلفة مقدما. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995. ساسي عزيزة
25 محرم عام 1417ه الجريدة الرسمية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 36 17 الكميات الواجب مراعاتها عند أخذ العينات التي تحول إلى التحليل الفيزيائي - الكيميائي، وطريقة حفظها 1 (1) منتوجات الحليب : 1-1 الحليب النييء الطبيعي. الحليب من جميع فصائل الحيوانات سواء أكان نيئا أو مبسترا أو معقما أو معطرا الحليب من جميع الفصائل بغية إجراء فحص محدود التعريف بالسّلالة المنتجة. 1-2 الحليب المحول : الحليب المركز المحلّى أو غير المحلّى).
- الحليب المسحوق . الحليب المخمر (يوغرت ، لبن …) المختر والمضغوط.
- القشدة وقشدة الفاكهة.
- الفاكهة بالحليب ومرطّبات الحليب. الأجبان. 2 (2) المثلجات والقشدة المثلجة : 2-1 المثلجات والقشدة المثلجة، والمشروبات المثلّجة. 250 مللترا للبحث عن المضادات الحيوية أو 150 مللترا 150 غراما أو وحدة بيع 100 غرام أو وحدة بيع 120 مللترا أو وحدة بيع 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 2-2 التحضير لصناعة المثلجات والقشدة المثلجة والمشروبات المثلّجة. 200 غرام 3 (3) اللحوم والمنتوجات المشتقة منها : 3-1 اللحوم والأحشاء ومنها اللحوم المفرومة). 150 غراما 3-2 مشتقات اللحم (الكاشير ، المرقاز ، طحين اللحم….. 150 غراما 3-3 الأطباق المطبوخة باللحم أو بالسمك في المحفوظة. 4 (4) المواد الدسمة : 4-1 الزبدة. 4-2 المواد الأخرى الدسمة ذات الأصل الحيواني النباتية، والأسمان والزيوت). (1) (1) إذا رسب الزيت أو تماسك، وجب الخلط وأخد الزيت العكر . شكل قطع، المحفوظة ونصف 600 غرام 250 غراما أو النباتي الدهون والدهون 250 غراما
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (5) الحبوب والمنتوجات المشتقة منها : 5-1 الحبوب المخصصة لتغذية الإنسان. 5-2 الدقيق والنّخالة. 5-3 دقيق الخبازة لتحديد قيمة عمل شوبان). 5-4 الخبز . 5-5 البسكوت بالتغليف الأصلي). 5-6 العجائن الغذائية. 5-7 الحلويات الطازجة، الحلويات الصناعية. 5-8 البسكويت والخبز بالتوابل. 5-9 الفطائر والهلاليات. 5-10 الدقيق. 5-11 مشتقات الحبوب الأخرى. 6 (6) السكر والمنتوجات السكرية : 6-1 السكر . 6-2 العسل ………… 6-3 السكّر بالفانيليا. 6-4 المنتوجات الحلويّة. 6-5 المرتبات، هريسة الفواكه الهلام . 6-6 الكاكاو، منتوجات الشكلاطة وفطور الصباح . العدد 36 25 محرم عام 1417 500 غرام 200 غرام 1 كيلو غرام 200 غرام 250 غراما 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 200 غرام 50 غراما 150 غراما 100 غرام 150 غراما 250 غراما 150 غراما 6-7 الشكولاطة والمنتوجات الحلوية التي تحتوي مشتملات ( مثل الشكولاطة بالأرز، النوقة بالكاكاو أو باللوز. 6-8 فاكهة المربي. 7 (7) الفواكه والخضر الطازجة، الجافة أو المحولة) 7-1 الفواكه والخضر الطازجة لمقدار بقايا مبيدات الإشعاعي). 7-2 الفواكه والخضر الجافة. 7-3 البطاطس المعرفة (الفصيلة). 7-4 مصبرات الفواكه والخضر . 7-5 الجوز لتحديد الرطوبة). 8 (8) البيض : 8-1 منتوجات البيض كل الأنواع. 9 (9) القهوة، الشاي، نباتات النقع : 9 – 1 البن الأخضر . 9-2 البن المحمص (الحب أو المطحون).
- 9-3 الشاي 300 غرام 150 غراما : الحشرات ولتقدير النشاط 1 كغ 250 غراما 50 عسلوجا كحد أدنى 250 غراما أو وحدة بيع 500 غرام 500 غرام 350 غراما 250 غراما 50 غراما
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 9-4 نباتات النقع ( من أجل مقدار بقايا مبيدات الحشرات) (1) . 9-5 الخلاصات المحلولة من البن ( نسكافي…. ….الهندباء .. 9-6 بدائل البن .
- المشروبات : 10-1 المياه الصالحة للشرب والمياه المعدنية. 10-2 عصير الفواكه والخضر. 10-3 العصير المركز من الفواكه أو الخضر . 10-4 المشروبات السكرية والغازية ومشروبات الفواكه الخ. 10-5 مستحضرات المشروبات. (11) التتبيل أو التوبلة توابل البهارات الخ) : 1 1-1 الملح .. 11-2 التوابل :
- الفلفل، الكمون، الكروية، الحلبة والتوابل الأخرى.
- الزعفران. 11-3 الخردل والتوابل والمراقي. 11-4 المعطرات:
- ماء الزهر. مستخلص الفانيلا السائل.
- 5 الخل .11 11-6 المملحات قبل أي استعمال). (12) منتوجات تغذية الحيوان : 2 1-1 المركبات المعدنية والأغذية البسيطة أو المركّبة. 12-2 المواد الإضافية. (13) المواد الإضافية والمساعدات التقنولوجية : 13-1 العوامل المعطرة: 100 غرام 50 غراما 100 غرام 1 لتر 250 مللترا 150 مللترا 250 مللترا أو وحدة بيع 100 غرام 100 غرام 25 غراما 1 غرام 100 غرام 250 مللترا 50 حتى 100 غرام 750 مللترا 250 مللترا 500 غرام 10 غرامات
- المنتوجات القاعدية المركزة أو غير المركّزة المعطّر ال… المستخلص ال …… 25 مللترا
- المعطرات المركبة والمركبات المعطرة، المياه الزهرية (ماء الورد). 250 مللترا أو 250 غراما
-
- 2 المواد الإضافية الأخرى المستحلبات المسمكات، عوامل النسج الملونات ……… 10 غرامات على الحالة (1) من المستحسن في التغليف الأصلي. الصافية أو 200 غرام في حالة الخلط
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد (14) الأغلفة والمواد المتصلة بالمواد الغذائية : 14-1 الورق المقوى، والورق . 14-2 المعادن . 14-3 المعادن المعالجة على السطح. 14-4 المواد البلاستيكية:
- الأوعية التي سعتها أكثر من لتر واحد.
- الأوعية التي سعتها أقل من لتر واحد .. 14-5 الزجاج (بوقال، القارورات). 14-6 الخزف الفخار والحثّ. 15 ) المنتوجات ذات الاستعمال الفلاحي والمنتوجات 15-1 الأسمدة ( من كل الأصناف): الشكل المتجانس.
- الشكل غير المتجانس.
- في الشكل المحلول .. 15-2 مضادات الحشرات الزراعية والمنتوجات المماثلة :
- المنتوجات البسيطة.
- المنتوجات المركّبة. 15-3 دعائم الزراعة. 16 ) منتوجات التجميل والنظافة البدنية (1) 16-1 المنتوجات المعروضة في شكل رذاذ طلاء، مزيل الروائح 36 25 محرم عام 1417 ه 16 سنتمترا مربعا 100 غرام 16 سنتمترا مربعا 4 وحدات 8 وحدات 4 وحدات وحدتان (2) المماثلة : 500 غرام 2 كغ 1 لتر 250 غراما 500 غرام 1,5 كغ . وحدتان (2) 16-2 المنتوجات العطرية ومنتوجات الزينة التي تحتوي على الكحول. 100 مللتر أو 200 غرام 16-3 المنتوجات التي لا تحتوي بالضرورة على الكحول: ا - المنتوجات الموجهة لتلامس الجلد:
- منتوجات صيانة الأسنان (معجون الأسنان.
- أحمر الشفاه ……… (1) من المستحسن أن تكون في التغليف . الأصلي 50 مللترا أو 50 غراما 50 غراما
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المنتوجات الموجهة لاستعمالات أخرى: مواد التجميل (الأقنعة، الدهون، الهلامات الزيوت
- المنتوجات المعروضة على أساس أنّها تؤثّر في والمنتوجات الخاصة بالإسمرار ومضادات التجاعيد ……… مزيلات الروائح. مواد الأظافر (البرنيق، والمزيلات).
- مواد الشعر الأصبغة …… للجمهورية الجزائرية / العدد 36 21 الأصباغ المساحيق ……………… 100 مللتر أو 100 غرام الجلد المنتوجات الشمسية، 100 مللتر أو 100 غرام 100 مللتر أو 100 غرام 25 مللترا 50 مللترا أو 50 غراما
- المواد التي تحتوي على عوامل السطح غسول الشعر ، مواد الاستحمام، الصابون ……) 100 مللتر أو 100 غرام 17 ) الجلود. والأنسجة : 17-1 الأنسجة :
- الأقمشة بالوحدة أو بالقطع.
3 من الشريط ل 20 سنتمترا على كامل العرض
- القماش في شكل وحدات أو قطع مطبوعة بزخارف مثل الواردة أعلاه وعلى الأقل مطبوعة بزخارف كاملة. مستلزمات الأحذية الجوارب النسوية والجوارب). 17-2 الجلود : الجلود والجلود الخامة. الأحذية. وحدتان (2) وحدة (1) وحدة (1) (18) المنتوجات ذات الاستعمال المنزلي : والصناعي 18-1 المنتوجات الموضّبة للرذاذ. 18-2 المنظفات (قياس التلوّث البيئي). 18-3 المنتوجات الأخرى (3) وحدات 500 غرام مواد تنظيف المعدات التي قد تلامس الأغذية (مثل المنظفات ومنتوجات الغسل وشطف الصحون).
- الصابون والمنظفات ومواد الكشط .
- منتوجات الصيانة (الشمع، الدهن). 250 مللترا أو 250 ملغراما 250 مللترا أو 250 ملغراما 100 مللتر
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه
- المواد الصاقلة والمواد الخاصة بالزجاج ولماع الخشب، والملمعات، ومزيل البقع والمذيبات ومواد التحضير.
- الماء المقطر أو منزوع المعدن والماء المبرد داخل التغليف الأصلي.
- مواد التزيين: 19-1 المعادن والسبائك كل النماذج ما عدا المعادن الثمينة). (20) منتوجات الإنارة والتدفئة والوقود: 20-1 كحول الوقود والكحول غير الطبيعي. 20-2 وقود البترول البنزين والممتاز وخليط المحرك). (21) البذور: 1 2-1 الحبوب: الذرة والبذور القاعدية. الأرز.
- التين والقمح الصلب واللّين) …. إلخ. 21-2 الخضر :
- الكرفس، والحرف والزعتر. الخرشف والريحان والجزر والسلاطة والبقدونس. بذنجان واللفت والكراث والطّماطم.
- كرنب ) بما فيه القرنبيط والخيار والإرشاد والبسباس والبصل.
- االفلفل …..الفلافل الفجل… السبانخ. الهيلون، الشمندر المنزلي والبطيخ. الخرشوف، الخرشف البري والقرعة والقرع الكبير .
- البطيخ الأحمر .
- العدس والجلبانة. اللوبيا الفول. 100 مللتر 250 مللترا 100 غرام 250 مللترا لتران ( 2 ) 250 غراما 500 غرام 1 كغ 5 غرامات 10 غرامات 20 غراما 25 غراما 40 غراما 40 غراما 50 غراما 100 غرام 150 غراما 50 غراما 500 غرام 700 غرام 1 كغ
25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 96-05 مؤرخ في 5 محرم عام 1417 الموافق 23 مايو سنة 1996، يتضمن سك قطعة نقدية معدنية ذهبية من فئة دينارين ( 2 ) وإصدارها. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما أحكام كتابة الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه. وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 مايو سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يقوم بنك الجزائر بسك قطعة نقدية معدنية ذهبيّة عيار : 1000920 من فئة دينارين (2) وإصدارها . المادة 2 : تحدّد المميزات العامة للقطعة المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 36 23 وبلاغات يمثل وجه القطعة النقدية صورة الأمير عبد القادر ، يحتوي ظهر القطعة النقدية على القيمة الوجهية للدينارين من الذهب تعتبر هذه القطعة النقدية من نوع أحادي المعدن ومن الذهب الأصفر ( 22 قيراط). المادة 3 : تحدّد الخصائص التقنية لهذه القطعة النقدية وأوصافها كما يأتي : 1- الخصائص : 1 ) عيار الذهب 920 \ 1000
- سمك الإطار : 1,35 ± 0,02 مم،
- الوزن الكلي للقطعة النقدية : 6,45 ± 0,07 غ، 4 ( ) وزن الذهب : 5,934 5 ( ) القطر : 21 مم ± 0,02 مم ، 6 - التركيب : الذهب : 920 1000، الفضة : 1000/40 النحاس : 1000/40 2 الوصف : 1 (1) الوجه : أ - الموضوع الأساسي : صورة الأمير عبد القادر .
- ب - كتابة بالنّص الكامل وباللغة الوطنية : “الأمير عبد القادر” توضع على شكل نصف دائري فوق الصورة. ج - على جانبي الصورة : تاريخا ميلاد الأمير عبد القادر ووفاته حسب :
- التاريخ الهجري (على اليمين) : “ 1222 1300 “ .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التاريخ الميلادي ( على اليسار ) : 1807 1883 “ . 2 ) الظهر : أ- الموضوع الأساسي : الرقم “ 2 “ منمنم في المركز. ب - كتابة بالنّص الكامل وباللغة الوطنية : على الجانب الأعلى : “بنك الجزائر”. على الجانب الأسفل : “ديناران / ذهب”. ج - على جانبي الرقم “2” التاريخان الهجري على اليمين) والميلادي ( على اليسار) لسنة السك. المطبعة الرسمية 7، 9 13 العدد 36 25 محرم عام 1417 3 ) المقطع : صورة بارزة على كامل محيط القطعة، وبمسافات منتظمة لسلسلة من الرموز والأرقام والحروف العربية. المادة 4 : تحدد تعليمة من بنك الجزائر إصدار القطعة النقدية المنصوص عليها أعلاه من حيث الكمية والنوعية ( BU et proof ) بالإضافة إلى سعرها الأولي وكيفيات توزيعها. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1417 الموافق 23 مايو سنة 1996 عبد الوهاب كرمان شارع عبد القادر بن مبارك