أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» ، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي يرفق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق تحت وصاية وزير السياحة .
ويحدد مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةتحل الوكالة السياحية الجزائرية المحدثة بموجب الامر رقم 68-134 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ...
المادة 4
فتح المادةتحل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور المحدثة بموجب الامر رقم 70-9 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 •
المادة 5
فتح المادةتؤول كل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين التابعين للشركتين المنحلتين بموجب المادتين السابقتين الى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق (التور) .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 10 رمضان عام 1996 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «التور»
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة تحت اسم «الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» وهى مؤسسة اشتراكية وذات طابع اقتصادي ...
وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتهدف المؤسسة لاستغلال وتسيير وتسويق القطاع العمومي السياحي ماعدا الاستغلال المتعلق بفرع الحمامات المعدنية، وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والوطنية .
ولهذا الغرض فانها تكلف على وجه الخصوص بمايلي : 1 في ميدان الاستغلال :
تنسيق ومراقبة سير المنشآت والوحدات السياحية
- تسييرها وانشاء التي تتولى مسؤوليتها وتحديد كيفيات هيئاتها في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل والقيام بجميع الدراسات المتعلقة بتكاليفها ومردودها.
القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة المنشآت - والوحدات السياحية ولاسيما فيما يتعلق بتسويق الاداءات والعمليات السياحية المرتبطة بها، وتركيز التموينات وصيانة الاموال العقارية والمنقولة .
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادىء المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة فى الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 6
فتح المادةتتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحده .
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة ..
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ...
و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم توفير جميع الاداءات التي تقدمها عادة وكالة الاسفار | 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد - للسياح بمناسبة تنقلاتهم ولاسيما :
- بيع أو تسليم وثائق النقل من جميع الانواع .
حجز الاماكن في النقليات المشتركة أو أماكن الايواء ، تنظيم الجولات أو الزيارات المرفقة بدليل أو بدونه في
- المدن والمواقع والآثار والمتاحف ومحطات المياه المعدنية أو غيرها واستئجار جميع الاماكن المسرحية وبيع نشرات الدليل السياحي والبطاقات البريدية والمنشورات والمطبوعات الاخرى ذات الطابع السياحي 10 2 في ميدان التسويق :
القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية
- المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها ولاسيما ببيع كل منتوج سياحي بجميع الكيفيات، وذلك في العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى .
المادة 10
فتح المادةتشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — مالية المؤسسة ومواردها
المادة 11
فتح المادةتخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية ..
المادة 12
فتح المادةتحدد المالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار الجزائر أو خارج التراب الوطني، وضمن حدود اختصاصاتها | مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير طبقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة.
المكلف بالمالية .
المادة 13
فتح المادةكل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن ان يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار 1066 الجريدة الرسمية مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
البساب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة والتي تكون مرفقة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية ..
المادة 16
فتح المادةتوجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
فتح المادةكل تعديل يتناول هذا القانون الاساسى ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-78
مرسوم رقم 80-78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . 450
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التوره لتنصيب مجالس العمال. 477
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة. 165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.