قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التوره لتنصيب مجالس العمال. 477
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.