أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور »
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى ب « الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق ، ويختصر اسمها « ش . و . س . ف» (سوناتور ) وتدعى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق هنا ب «الشركة ..
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة تجارية في علاقاتها مع الغير • تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 3
فتح المادةيكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الى :
استغلال جميع المنشآت والوحدات الخاصة بالسياحة التابعة للقطاع العام والتى اسند اليها تسييرها من قبل الوزير المكلف بالسياحة ..
وتكلف في هذا الصدد خاصة ب :
تنسيق ومراقبة سير المنشآت والوحدات السياحية الموضوعة تحت مسؤوليتها وتحديد كيفيات تسييرها وتنصيب اجهزتها والقيام بأية دارسة تتعلق بقيمتها وانتاجها .
القيام بالخدمات العامة والمشتركة بين جميع النشآت
- والوحدات السياحية الموضوعة تحت مسؤوليتها وخاصة فيما يتعلق بتسويق اداء الخدمات والعمليات السياحية المرتبطة بها وكذا بابقاء املاك الشركة العقارية والمنقولة على حالتها القيام بجميع دراسات السوق اللازمة لتطبيق سياسية - توسيع الشركة ..
تنفيذ جميع اشغال التجديد والتجهيز والتوسيع في اطار صلاحياتها وتحرير كل الوثائق اللازمة لاستشارة البنائين والموردين والمقاولين والقيام بجميع الطلبات المتعلقة بالاشغال و تأمين جميع اللوازم اكتساب واستغلال وتسجيل كل رخصة أو نموذج أو - طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • جمع التموينات اللازمة لاستغلال المنشآت والوحدات السياحية للشركة • انجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة والتي من شأنها ان تيسر تنميتها وذلك في القطر الجزائرى أو خارجه وفي حدود صلاحيتها
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية • ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة بموجب اقتراح من المدير العام ربعد استطلاع رأى لجنة التوجيه للجمهورية الجزائرية 117 البساب الرابع الادارة
المادة 6
فتح المادةيوكل بتسيير الشركة لمدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة ...
المادة 7
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بوصاية الدولة على الشركة المذكورة .
وللمدير العام اذا اقتضت مصلحة الشركة - ان يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 8
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفته رئيس ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن وزير الداخلية ، عضو منتخب من قبل مستخدمي الشركة ..
يقوم المدير العام للشركة بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان ..
يمكن للجنة التوجيه ان تأخذ رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بمداولاتها .
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك وبناء على دعوة من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الاعضاء أو المدير العام • يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص و ترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية يتطلب حضور ثلثى أعضاء اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة .
المادة 10
فتح المادةتتابع لجنة التوجيه نشاط الشركة وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
- الوسائل التي يمكن استعمالها من قبل الشركة في اطار توجيهات الوزير المكلف بالسياحة 6
- ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ،
- - برنامج توظيف الاموال السنوى أو لعدة سنوات ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
- اقتراحات الزيادة أو التخفيض في رأس مال الشركة ،
- امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطها ، احداث وحدات سياحية ،
- حسابات الاستغلال وميزانية الشركة .
- تخصيص الارباح وفقا للقوانين النافذة ،
- القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ، النظام الداخلي للشركة ..
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الاساسي بالمهام التالية :
يمثل الشركة لدى الغير ، يقوم بالدعاوى أمام المحاكم ، يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة للشركة ،
- يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ، يقترح نظام الشركة الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث وحدات سياحية ، يوقع ويقبل ويظهر ويوفى جميع الأوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطى الايصالات وبراءات الذمة ،
- يبرم جميع القروض .
يحرر تقريرا عاما عن سير الشركة ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي ..
الباب الخامس — الوصاية
المادة 12
فتح المادةتجعل الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذى يصادق بالخصوص على :
- التوجيه العام للشركة ،
- القانون الأساسي للمستخدمين والنظام الداخلي للشركة ،
- التعيين في الوظائف العليا للشركة تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
- احداث وحدات سياحية غير أن النظام الداخلى للشركة ونظام أجور المستخدمين وعقد القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
المادة 13
فتح المادةيقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات ..
وعلى المندوب للحسابات أن :
يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشاري :
يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي قام بها ، يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ...
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه ومصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .
وتعتبر المصادقة حاصلة في حدود الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة •
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها . ويضع المدير العام أيضا تقريرا عاما عن سير الشركة أثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية .
المادة 17
فتح المادةتخصص الارباح بالكيفية التالية :
تقتطع 5 % لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع 10 ٪ من رأس المال ، ويجرى تخصيص الباقى طبقا للتشريع النافذ وخاصة الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية لأحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65 93 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384. الموافق 8 ابريل سنة .1965
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات ...
المادة 19
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروص الطويلة أو المتوسطة الاجل ..
ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة .
للجمهورية الجزائرية 119
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةيعتبر مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين ..
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وأيلولة مجموع أموال الشركة .
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير النقل والعمل الجوى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تنهى مهام نائب مدير النقل والعمل الجوى التي كان يمارسها السيد محمد أرزقي بوعمران ، الذي دعى لمهام أخرى ..
بص السيد محمد أرزقي بوعمران كنائب المدير النقل والعمل الجوى ،
- وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد أرزقى بوعمران ، مديرا عاما لشركة العمل الجوى ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالتقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 ..
يناير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لشركة العمل الجوى - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 65 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث شركة العمل الجوى ولا سيما المادة 7 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام
- 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 76-66
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
-
أمر رقم 76-54
أمر رقم 76 54 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن الاعفاء من الحقوق والرسوم المترتبة على العقود والتصريحات التي تهدف الى ادماج ضمن أملاك الجمعية الاسقفية للجزائر وجمعية الطوائف الدينية للجزائر المنشأتين حديثا - الاملاك العقارية الآيلة الى هاتين الاخيرتين كتقدمة من طرف جمعيات أسقفية أخرى في طريق الحل 744
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق (سوناتوم) 388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.