قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب التي تستعمل اثناء الاستفتاء حول الميثاق الوطني 736
المادة الأولى
فتح المادةان أوراق الانتخاب تكون من نوع موحد بالنسبة لكل الاستفتاء الوطني .
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب المشار اليها في المادة الأولى أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 .
محمد بن أحمد الملحق مميزات ورقتي الانتخاب - أولا - ورقة «نعم»
نوع الورقة : ورق الكتابة اللون : أخضر فاتح الوزن : 60 غ/م 2 الشكل : 7 سم × : II سم أ الحروف المطبعية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النص العربى : اللغة العربية الفصحى .
السمك : 12 أسود
(2) الاستفتاء حول الميثاق الوطني النص العربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 18 أسود النص باللغة الفرنسية : نوع روماني السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية) 3 (3) هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم؟ النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 16 أبيض النص باللغة الفرنسية : نوع روماني السمك 8 أبيض الحروف غير المبتدىء بها الصغيرة (حروف صغيرة) ( 4) - نعم :
النص بالفرنسي : نوع روماني السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية) ب الحروف المنفصلة نعم النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 48 أسود ثانيا - ورقة «لا»
نوع الورقة : ورق الكتابة اللون : أصفر تبنى الوزن : 60 غ/م 2 الشكل : 7 سم. II سم أ الحروف المطبعية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النص العربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 12 أسود 2 (2) الاستفتاء حول الميثاق الوطني النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 18 أسود الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 النص بالفرنسي : نوع روماني السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية)
(3) هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 16 أبيض
- النص الفرنسي : نوع روماني السمك : 6 أبيض ب الحروف المنفصلة النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 48 أسود .
؟ وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجان ترسيم بعض أسلاك الحروف غير المبتدىء بها الصغيرة (حروف صغيرة) الموظفين ( 4) - لا :
النص بالفرنسي : نوع روماني السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية) بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976، يعين الاشخاص المبينون في الجدول الآتى أعضاء في لجان ترسيم بعض أسلاك الموظفين بوزارة الصناعة والطاقة :
الاسلاك الرئيس الاعضاء أعوان الادارة مدير الادارة العامة أو الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة | مدير الادارة العامة أو سائقو السيارات من الصنف الاول | | | | مدير الادارة العامة أو سائقو السيارات من الصنف الثاني | مدير الادارة العامة أو أعوان المصلحة مدير الادارة العامة أو أعوان المكتب مدير الادارة العامة أو تقنيو الصناعة والطاقة مدير الادارة العامة أو ممثله I رئيس المصلحة المعنية 2 على بن عمر عون اداري مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I - رئيس المصلحة المعنية 2 محمد شلار عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم وعضو اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I رئيس المصلحة المعنية 2 محمد شريف صناع سائق سيارات من الصنف الاول مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I 2 رئيس المصلحة المعنية 2 ابراهيم بريش سائق سيارات من الصنف الثاني مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله 1 رئيس المصلحة المعنية 2 عبد القادر تواتى عون مصلحة مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I - رئيس المصلحة المعنية 2 محمد سالم بوقاسم عون مكتب مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I 2 رئيس المصلحة المعنية 2 محمد كريبي تقنى بالصناعة والطاقة مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة. 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه الاسلاك الرئيس الاعضاء مفتشو الصناعة اليدوية مدير الادارة العامة أو ممثله مدير الصناعة اليدوية والحرف أو ممثله 2 مفتش رئيسي
3 - مفتش مرسم 4 محمد كريبي، تقنى بالصناعة والطاقة مرسم وعضو فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة.
الاعوان التقنيون في الصناعة اليدوية مدير الادارة العامة أو ممثله I مدير الصناعة اليدوية والحرف أو ممثله
2 - مفتش في الصناعة اليدوية مرسم أو عون تابع لسلك يعادله على الاقل 3 محمد عماري، عون تقني مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
الاعوان المتخصصون في تحقيق آلات مدير الادارة العامة أو ممثله I مفتش في الصناعة والطاقة (فرع آلات الكيل) الكيل مرسم أو عون تابع لسلك يعادله على الاقل 2 مصطفى بساعي عون في تحقيق آلات الكيل مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة مدربو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله 1 مدير الصناعة اليدوية والحرف أو ممثله وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.