قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.