قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، ان المقترعين الموجودين في البلديات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار، يمكنهم أن يقترعوا 48 سباعة قبل تاريخ الاستدعاء العام لهيئة الناخبين .
المادة 2
فتح المادةتقرر اقامة صناديق اقتراع متجولة أو صناديق اقتراع في مركز ثابت وذلك حسب تحديد المكان الجغرافي للدوائر الانتخابية أو حسب طريقة معيشة المقترعين .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية | كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ..
الملحق قائمة البلديات المسموح لها بتقديم الاستدعاء لمقترعيها بثمانية وأربعين ساعة من أجل الادلاء بأصواتهم حول الميثاق الوطني ولاية أدرار بلديات : أدرار - تسابيت فنوغيل - تيميمون أو قراط - تاغوزى تينر كوك - رقان أولف زاوية كنتة - • ولاية الاغواط بلديات : الاغواط (ماعدا مقر الولاية) - المنيعة - غرداية - بريان - القرارة - متليلى الشعامية - الارباع .
ولاية بشار بلديات : بنى ونيف - قنادسة بني عباس - الوطاء ايغلى - كرزاز - الساورة السفلى - العبادة - تابلبالة - تاغيت - تيندوق – الرقيبات . - - ولاية بسكرة بلديات : دبيلة - قمار - رباح - أولاد حركات مشونش زريبة الوادى - سيدى عقبة .
ولاية تامنراست بلديات : تامنراست - عين صالح :
ولاية تبسة بلديات : بئر العاتر - جبل العنق - نقرين شرشار أولاد رشاش - محمل خنقة سيدي ناجي - شريعة بئر المقدم العقلة .
ولاية تيارت بلديات : زمالة الامير عبد القادر سيدى عبد الغني - توسنينة - مدرسية عين الذهب سيدى على ملاك جيلالي بن عمرو ملعب - الازهرية - لرجم - برج -
- الامير عبد القادر - مدروسة - أولاد جراد عين كرمس .
ولاية الجلفة بلديات : مسعد الشارف - الادريسية حاسي بحبح زمزاش ولاية المسيلة جميع البلديات التابعة لدائرات المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى وعين الملح باستثناء مقار البلديات .
ولاية ورقلة جميع بلديات الولاية باستثناء مقرى بلديتي ورقلة محمد بن احمد و توقرت .. 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه ولاية سعيدة جميع بلديات دائرات عين الصفراء - مشرية - البيض الابيض سيدى الشيخ - باستثناء مقار البلديات .
ولاية باتنة بلديات : بريكة - بيطام - بوزينة - اشمول منعة وادى الطاقة - ثنية العابد - تكوت .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.