قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. 844
المادة الأولى
فتح المادةيكون الالتحاق بالتكوين العالي في المدرسة العليا للفنون الجميلة لكل شعبة عن طريق مسابقة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون المسابقة الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم العالى حائزين إحدى الشهادات الآتية :
بكالوريا التعليم الثانوى (جميع الشعب)، - شهادة الدراسات الفنية العامة (جميع - التخصصات) ، شهادة التأهيل للتكوين الفنى العالى - جميع التخصصات).
- الشهادات المعترف بمعادلتها للشهادات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن استثناء وفي حدود لا تتجاوز نسبة 5% ان يقبل المترشحون غير الحائزين احدى الشهادات المذكورة في المادة السالفة الذكر الذين لهم استعدادات فنية أكيدة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالنسبة الأولى من التعليم العالى.
المادة 4
فتح المادةيقبل انتقاليا حتى 30 سبتمبر سنة 1990 حائز و الشهادات الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة بجميع تخصصاتها للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من التعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة الالتحاق بالسنتين الاولى والثانية من التعليم العالي على ما يأتي :
I اختبار عملي أو خطى لتقدير - الاستعدادات الفنية لدى المترشح.
المعامل : 02.
وكل علامة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. 2 اختبار شفوى يتضمن عرض أشغال شخصية قام بها المترشح، وحوارا مع اللجنة لتقدير معلوماته الفنية والثقافية.
المعامل : 03.
وكل علامة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة زيادة على ذلك اختبارا كتابيا في الثقافة العامة يخصص للمترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المعامل : 02.
وكل علامة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةيحدد تشكيل لجان المسابقات المذكورة أعلاه لكل شعبة كمايلي :
- مدير المدرسة أو ممثله، رئيسا، 846 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
- أستاذان في فرع التخصص يعينان من بين أساتذة المدرسة
- أستاذ في الرسم يعين من بين أساتذة المدرسة، أستاذان من مستوى جامعي يعينهما وزير - التعليم العالى
- شخص معروف في الوسط الثقافي يختار لمعارفه ولما يوليه من اهتمام للفن والثقافة.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين عن طريق التعليق في المدرسة بعد مداولات اللجان.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى، والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة، ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 وزير الثقافة والسياحة وزير التعليم العالي بوعلام بسايح رفيق عبد الحق برارحى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 75-29
- مرسوم رقم 76-45
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-125
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 85-257
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.