قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطس
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن ترفق مستوردات درنات البطاطس سواء أكانت موجهة للبذر أو للاستهلاك أو للتحويل بشهادة الصحة النباتية المعدة حسب النموذج الدولي، تحررها المصلحة الرسمية للبلاد المصدر تشهد بأن هذه المنتوجات تستجيب للمتطلبات المحددة فيما بعد.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون مستوردات درنات البطاطس سليمة :
- من الذبول البكتري ( كلا في باكتير ميشي قانسي سيبي دونيكيس ) ، وتجلب من زراعات أجريت عليها تفتيشات رسمية خلال نموها النباتي أو خلال الفترتين الأخيرتين من نموها النباتي في حالة الزراعات المتعاقبة للبطاطس.
من الجرب المثألل ( سانكنيترييوم أندو بيوتيكوم شليب بارك ) من الفوما ( بصمة الابهام ) ( فوما اكزيقا صنف فوفيياتا ) من الاكياس الحية للنيماتود الزهرية ( قلوبوديرا باليدا وقلوبويرا رستوكيانيس ) وتجلب من حقول معروفة وخالية من هذه الطفيليات.
- من البنوتاتو سبندل تيبر فيرويد، وتجلب من بلدان خالية من هذا المرض أو يمارس نظام انتاج يضمن غيابه.
المادة 3
فتح المادةيمنع استيراد درنات البطاطس سواء اكانت موجهة للاستهلاك والبذر أو التحويل من بلدان امريكا غير كندا والولايات المتحدة الامريكية ما عدا العتاد الوراثي المخصص للبحث الذي يبقى خاضعا لتقديم رخصة تقنية للاستيراد.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للمعهد الوطني لوقاية النباتات بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمير سنة 1992.
ا محمد محمد الياس مصلي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.