قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993، يتعلق بشروط صحة النباتات لاستيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة ونباتات الزينة. 40
المادة الأولى
فتح المادةيمنع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ما عدا البذور والفاكهة الطازجة للأجناس الآتية :
شينوميلس ( chaenomeles ) ، قراتيقيس ( Crataegus ) كوطونستير ) cotoneaster ) ، بيراكنتا ) pyracantha ) بيريس ( pyrus ) ) الأصناف : الاكسندرين، بويار، ديرندو باسكر اسنت ) ماليس ( malus ) ( الأصناف : اداريد ردجاد فان ايسليتن ).
المادة 2
فتح المادةيخضع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ماعدا الفواكه وبذور أنواع الفواكه ونباتات الزينة التابعة للأجناس الآتية للحصول المسبق على التصريح التقني للاستيراد : 23 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية برونيس ( prunus ) ( المشمش، اللوز، الكرز، الخوخ والبرقرق ) ماليس ( malus ) ( التفاح ) ، بيريس ( pyrus ) ( الاجاص )، سيدونيا (cydonia ) ( السفرجل )، فيكيس ( ficus ) ( التين ) ، أوليا ( olea ) (الزيتون)، فيتيس ( vitis ) ( الكروم )، جيقلون ( juglans ) ( الجوز ) ، بيستاسيا ( pistacia ) ( الفستق )، اريوبوتريا ( Eriobotrya ) ( الزعرور )، بينيسيا ( punica ) ( الرمان ) ، فونيكس ( phoenix ) ( النخيل ) ، ستريس ( citrus ) ، فورتينيلا ( Fortunella) بنسيريس ( poncirus ) ، كستانيا ( Castania ) ( القسطل)، ريبيس ( كشمش أو الكشميس السوداء )، ريبيس توت العليق ) وجميع الأنواع الغريبة.
المادة 3
فتح المادةيسلم التصريح التقني من المعهد الوطني لحماية النباتات بطلب من المستورد وذلك بعد دراسة الشروط الصحية والتقنية المقدمة.
يجب أن يوضع الطلب الذي يكون مطابقا للنموذج المرفق، قبل 45 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاستيراد.
المادة 4
فتح المادةيخضع استيراد الأنواع المذكورة أعلاه بما فيها الفواكه والبذور للمتطلبات الخاصة المذكورة لاحقا وتكون مرفقة بشهادة الصحة النباتية تثبت فيها احترام هذه المتطلبات.
الشروط الخاصة بجنس برينيس ( PRUNUS ) :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول معروفة صودق عليها رسميا، وأجريت عليها فحوص مناسبة تؤكد سلامتها من :
- ابل بلوريفريشن ميكوبلازم.
شيري نيكروتيك ريستي موتل ديسيز.
- بليم بوكس فيروس.
- توماتو رنق سبوت فيروس.
ابريكو كلوروتيك ليفرول فيروس.
كما يجب أن تكون سليمة من أعراض الفيروسات الأخرى والأعضاء المماثلة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول سليمة من نمشة سان جوزية ( كوادراس بيرنيسيوسيس ( أو أجريت عليها عمليات التطهير الملائمة المسجلة الزاميا في الشهادة الصحية.
المادة 7
فتح المادةيجب اجراء مراقبة رسمية على الفواكه الطازجة المستوردة قبل شحنها لضمان انعدام وجود نمشة سان جوزي.
الشروط الخاصة بجنس ماليس ( MALUS ) :
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول قد أجري عليها نظام المصادقة الرسمية والفحوص الملائمة التي تؤكد سلامتها من :
- شيري راسب ليف فيروس
- توما تورنق سبوت فيروس
- ابل بلوليفرشين ميكوبلازم.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تجلب النباتات المستوردة المخصصة للغرس من حقول موجودة في منطقة سليمة من اللفحة البكتيرية ( أرونيا اميلوفورا ) من قبل مفتشيات خلال الفترة الأخيرة من نموها النباتي.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون النباتات المستوردة المخصصة للغرس سليمة من نمشة سان جوزي ( كودراس بريوتيس بيرنيسيوسيس ) وتجلب من حقول خالية من هذه الطفيليات، أما في حالة جلبها من بلد أصيب بالعدوى يجب أن تجرى عليها قبل الشحن عمليات 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التطهير الملائمة والملزم تسجيلها في شهادة الصحة النباتية.
المادة 11
فتح المادةيجب اجراء مراقبة رسمية على الفواكه الطازجة المستوردة قبل الشحن لضمان انعدام وجود نمشة سان جوزي.
الشروط الخاصة بجنس فيتيس (VITIS) :
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ما عدا الفاكهة خالية من مرض الاصفرار الذهبي ( قرابفين فلافيسنس دوري ميكو بلازم ) وتجلب من شتلات معروفة سليمة من هذا المرض بعد التفتيش أثناء المرحلة الأخيرة من النمو النباتي. .
المادة 13
فتح المادةيجب أن تجلب الشحنات من المشاتل المعروفة بسلامتها من الفيروس والأمراض الأخرى المشابهة بواسطة التفتيشات الرسمية، وتكون التربة الملتصقة بالأغراس معروفة قبل الشحن خالية من كل خيطيات ناقل الفيروسات وخاصة ( اكز فينيما أميريكانوم ) الشروط الخاصة بالحمضيات :
المادة 14
فتح المادةيمنع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية ما عدا البذور والفواكه الطازجة التابعة لجنس ستيرس، فورتينيلا سيتروبسيس اقلوب سيس افريقل بومبيريس، كلوزينا هبريد ستريس فورتينيلا وبونسيريس أراكاسيا باسيفلورا.
غير أنه يسمح بجلب مع استثناء العتاد النباتي المخصص للبحث شريطة أن يكون من بلدان خالية من ستيريس ترستيزا فيروس.
المادة 15
فتح المادةيسمح باستيراد الفواكه الطازجة من الحوامض شريطة الاحتفاظ بالشروط التالية : / العدد 39 23 ذي الحجة عام 1413 ه
- أن تكون خالية من الأعناق والأوراق، مغسولة ومشمعة
- خالية من الحشرات القشرية الحية.
الشروط الخاصة بالأجناس الأخرى :
المادة 16
فتح المادةيمنع استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية من جنس فونيكس ( فونيكس داكتيليفيرا نخيل التمور ) المجلوبة من البلدان المصابة بالفيزاريوم أوكسيسبروم ضف البيدينيس ( البيوض ).
المادة 17
فتح المادةيرفق استيراد الأغراس وأجزاء الأغراس الحية لنخيل التمور المجلوبة من بلدان غير مصابة بمرض البيوض ويجب أن تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية تثبت بأن الشحنات خالية من البيوض وعمليا سليمة من كل الأجسام الضارة الأخرى.
المادة : 18 : 18 يجب أن تكون الأغراس واجزاء الأغراس الحية المستوردة من : الرمان والزيتون والتين عمليا سليمة وخالية من الأجسام الضارة الحيوانية والبكتيريا والفيروسات أو أعضاء الأجسام المشابهة.
المادة 19
فتح المادةيكلف المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1413 الموافق 13 يناير سنة 1993 محمد الياس مصلي الملحق طلب رخصة تقنية للاستيراد اسم وعنوان المستورد اسم وعنوان المرسل اليه.
منطقة الغرس المختارة الاسم النباتي للجنس نوع العتاد ..
الكمية.
اسم وعنوان المورد بلد ومنطقة الانتاج الحالة الصحية
1 ) هل تخضع منطقة الانتاج بانتظام للمراقبة الصحية الرسمية ؟ اذكر الهيئة المكلفة بذلك.
2 ) هل يخضع مكان الانتاج لاجراءات خاصة لمكافحة بعض الأجسام الضارة ( الحشرات - القراديات - الخيطيات اللازهرية - البكتيريا ).
أذكر الأجسام الضارة المعنية في حالة وجودها.
3) العتاد الواجب استيراده هل هو :
مصادق عليه غير مصادق عليه
4 ) صورة بيانية مثبة للفيروس
5) معلومات أخرى أنا الموقع أشهد بأن المعلومات الموجودة في هذه الوثيقة صحيحة والتزم باحترام التعليمات الخاصة بالصحة النباتية الموجهة لي.
التوقيع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.