قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن فتح فرع تحويل الحركية الحرارية في جامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية 869
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع تحويل الحركية الحرارية بجامعة العلوم والتقنولوجيا في الجزائر العاصمة لتحضير شهادة الماجيستير في الطاقة الشمسية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.