ج.ر عدد 53 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سلمة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د.ج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د20 40 دج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. سسة الكتابية الصافية للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 18019-66 الى 17 جب 50-3200 ج - لحمى العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد المتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 5 د.ج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74 60 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغابونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 1974. 731 أمر رقم 74 61 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394

  • - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972. 731 قوانين وأوامر أمر رقم 74-50 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية (استدراك). 731 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 732 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق II يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسات الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 732

730 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة الداخلية

  • مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. 732 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . - 732
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الصحة العمومية. 732
  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب. 733 وزارة العدل
  • قراران مؤرخان في 15 و 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 و 13 مايو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين . 733 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف | مقتصدين . 733 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة التوظيف نواب مقتصدين . 734 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية. 735 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 736 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير . 736 وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو -- سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة مستشفى تيزي وزو - 736
  • قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مكتب للجمارك بالرويبة (الجزائر) . 737 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب. 737
  • مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة البريد والمواصلات . 738 مقرر مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة. 738 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد. 739 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير . 739 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن الترخيص ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة تدعى « قورسو ، كائنة ببرية في دائرة تلمسان لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد اقامة محطة لتحويل التيار الكهربائى الذى يربط زهانة بتلمسان والغزوات. 739 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن التصريح بأن انشاء منشأة للبرملة ومنشأة للاسترداد من الاعلى والاسفل للقناة الجديدة لوادى قورزى من المنفعة العمومية. 739
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن انهاء تخصيص جزء من قطعة الارض فى المكان المسمى ب « لا فارم ، تبلغ مساحته 947 م2 كان قد خصص لمصلحة الجسور والطرقات بالاصنام. 739
  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 صادر عن والى تلمسان، يتضمن سحب تخصيص العقار الكائن ببني صاف في طريق معطى محمد والمخصص مجانا لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني. 739 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين. 740-

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 اتفاقات دولية امر رقم 74 60 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 | الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى | والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغابونية الموقع عليه بمدينة | الجزائر في 9 مايو سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية | الغابونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 1974 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الغابونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 1974 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 .. هواري بومدين أمر رقم 74-61 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 74-50 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 35 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 . الصفحة 469 - العمود الثاني - السطر العاشر (الفهرس) والصفحة 472 - العمود الثاني المادة الاولى و 2 و 3 . بدلا من : جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية يقرأ ما يلى : جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا .

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد طالبي، مستشارا تقنيا مكلفا بالمسائل الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسات الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1394 الموافق II يونيو سنة 1974، تنهى ابتداء من 24 ابريل سنة 1974، مهام السيد قدور قتو بوصفه كاتبا عاما للمؤسسة الوطنية | للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشبيبة بالمجلس | التنفيذي لولاية وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يعين السيد شريف حسين مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمنان تعيين رئيسي | مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يعين السيد عبد الرحمن على اسماعيل، المتصرف من الدرجة الرابعة رئيس مكتب بوزارة المالية. ويستفيد المعني بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974، يعين السيد محمد الطاهر علوم المتصرف من الدرجة الثانية، رئيس مكتب بوزارة المالية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الصحة العمومية ان وزير الداخلية ووزير المالية

  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية
  • وبمقتضى الاطلاع على المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تسيير اعتمادات السير المتعلقة بنفقات الادوات والاثاث (34) - (22) والتوريد (34) - (23) لمصلحة حفظ الصحة والوقاية يخضع بصورة استثنائية لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الصحة العمومية طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. وزارة العدل- قراران مؤرخان في 15 و 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 و 13 مايو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 مايو سنة 1974، يعين السيد الطاهر قاضي مدافعا قضائيا بقالمة . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974، ينقل السيد ميلود حمادو، المدافع القضائي بمستغانم بنفس الصفة الى سيدى على وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 مايو سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 يعين السيد مختار بن ثابت المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للمالية بوزارة الداخلية. ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه .. مقتصدين- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين .

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه

    • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1974، مسابقة لتوظيف ثمانية وأربعين (48) مقتصد . المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة الموظفون التابعون لسلك المقتصدين والبالغون 30 سنة من العمر على الاقل عند المسابقة بشرط : أ) أن يكونوا قد سبق لهم العمل بهذه الصفة مدة ثمان سنوات منها سنتان بصفة مسيرين ب أو العمل مدة ست سنوات بهذه الصفة منها ثلاث سنوات بصفة مسيرين المادة 3 : تودع ملفات الترشيح بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وتتألف من الوثائق التالية : أ) طلب للمشاركة في اختبارات المسابقة ، ب) كشف عن الخدمات السابقة يبين الاقدمية في سلك نواب المقتصدين • المادة 4 : يمكن في حدود 40 % من المناصب المعروضة في المادة الاولى أعلاه لنواب المقتصدين الحاصلين على الليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة والمسجلين في قائمة تأهيل والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل، عند أول يناير من سنة اعداد القائمة المذكورة، وذلك بشرط أن تسبق لهم خمس سنوات من العمل في درجتهم منها ثلاث سنوات بصفة مسيرين المادة 5 : تجرى الاختبارات في 14 نوفمبر سنة 1974 | بالجزائر العاصمة المادة 6 : ينتهى تسجيل المترشحين في 10 أكتوبر سنة 1974 المادة 7 : يمكن تأخير حدود السن وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 | يناير سنة 1971 المادة 8 : يمكن أن تضاف نقط للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 • المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة التوظيف نواب مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لنواب المقتصدين و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1974، مسابقة لتوظيف تسعة وسبعين (79) مقتصدا • المادة 2 : يمكن أن يشارك فى المسابقة المترشحون الحاصلون على شهادة واحدة من الليسانس، البالغون 21 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان . المادة 3 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وتتألف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن، في حدود 10 % من المناصب المعروضة | بموجب المادة الاولى أعلاه، لمساعدى المصالح الاقتصادية الذين لهم خمس سنوات بهذه الصفة، أن يشاركوا في المسابقة | بشرط الا يجاوزوا أربعين سنة من العمر . المادة 5 : تجرى الاختبارات يوم 14 نوفمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة . المادة 6 : ينتهى تسجيل المترشحين في 10 أكتوبر سنة 1974 المادة 7 : يمكن تأخير حدود السن المشار اليها أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 8 : يمكن أن تضاف نقط للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية

- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1974، مسابقة لتوظيف أربعمائة وأحد عشر (411) مساعدا للمصالح الاقتصادية . المادة 2 : يمكن أن يشارك فى هذه المسابقة، المترشحون البالغون 18 سنة من العمر على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتون لمستوى معادل للسنة الثانية ثانوي السنة الاولى سابقا من التعليم الثانوى) ..

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 المادة 3 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وتتألف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق | أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن، في حدود 10 % من المناصب المعروضة بموجب المادة الاولى أعلاه للموظفين الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، أن يشاركوا في المسابقة | بشرط أن تسبق لهم خمس سنوات من العمل في ادارة التربية الوطنية . المادة 5 : تجرى الاختبارات يوم 14 نوفمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة . المادة 6 : ينتهى تسجيل المترشحين في 10 أكتوبر سنة 1974 • المادة 7 : يمكن تأخير حدود السن المشار اليها أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .. المادة 8 : يمكن أن تضاف نقط للمترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يعين السيد بلخلفة بلطرش نائب مدير الميزانية والادوات . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة السياحة .. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد شرشالى، بوصفه مديرا بوزارة السياحة بسبب وفاته. وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة مستشفى تيزي وزو

- ان وزير المالية

    • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مايو سنة 1974 الصادر عن وزارة الصحة العمومية والمتضمن الغاء مستشفى تيزي وزو للامراض الصدرية باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى تيزي وزو، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قرار وزير الصحة العمومية. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 الملحق المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة قباضة مستشفى ولاية تيزي وزو يلغى : تيزي وزو تيزي وزو مستشفى تيزي وزو للامراض الصدرية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث مكتب للجمارك بالرويبة (الجزائر) ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى قانون الجمارك،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية
  • وبعد الاطلاع على طلب الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية،
  • وبناء على اقتراح مدير الجمارك، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بالرويبة (ولاية الجزائر ) مكتب للجمارك متخصص، يسمى « الرويبة سوناكوم .. المادة 2 : ان المكتب الجمركى للرويبة سوناكوم لا يختص الا بعمليات تأدية الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد المستوردة أو المصدرة من طرف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . المادة 3 : تحدد شروط المساهمة في نفقات تنظيم وسير المكتب المذكور وتسييره فيما بعد باتفاق مشترك بين الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وادارة الجمارك . المادة 4 : تعدل قائمة واختصاصات المكاتب الجمركية المنشورة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عموفي قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب ان وزير المالية
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عمراني كمدير للضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد عمراني، مدير الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في أول جمادي الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 اسماعيل محروق

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو | سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة البريد | والمواصلات بموجب مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق | 13 مايو سنة 1974 يلغى المقرر المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1965 . ويحدد عدد السيارات التابعة لوزارة البريد والمواصلات كما يلى : التخصيص سس س نخ سنت المجموع الملاحظات الادارة المركزية 32 32 سس : سيارة سياحية 850 466 1316 س نخ : المصالح الخارجية 28 سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد. 28 سنث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد. المجموع 60 850 466 1376 ان السيارات المبينة أعلاه والمكونة لمستودع وزارة | البريد والمواصلات ستسجل بناء على طلب من وزارة المالية مديرية أملاك الدولة تنفيذا للضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وطبقا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963. مقرر مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 4 يونيو سنة 1974، يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة كما يلى : سيارات السياحة طن سيارات الخدمة سيارات الخدمة التخصيص طن الادارة المركزية 64

  • مديريات الصناعة والطاقة للولايات مصالح آلات القياس
  • المصالح الجهوية للمناجم 15 المجموع 79 تقل حمولتها تزيد حمولتها عن طن واحد عن طن واحد 2 66 8 3 26 10 3 92 ان السيارات المبينة اعلاه والمكونة لمستودع وزارة الصناعة والطاقة ستسجل بناء على طلب وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري) وذلك تطبيقا للنصوص التنظيمية المعمول بها .. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقررة

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق | 18 يونيو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 تنهى مهام السيد صالح مشنتل بوصفه مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد والمدعو للقيام بمهام أخرى .. وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يعين السيد مصطفى شاور، نائب مدير للنشاطات الرياضية المدرسية والجامعية بوزارة الشبيبة والرياضة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن الترخيص ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة تدعى « قورسو » كائنة ببرية في دائرة تلمسان لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد اقامة محطة لتحويل التيار الكهربائى الذى يربط زهانة بتلمسان والغزوات بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1971 كما يلي : ه يسمح ببيع قطعة الارض التابعة لاملاك الدولة تدعى قورسو ، ببرية (تلمسان) تبلغ مساحتها 7 هكتارات و 78 آرا لصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد اقامة محطة لتحويل التيار الكهربائي يبلغ ضغطه 225/150/63 كيلو فولت يربط الخط زهانة بتلمسان والغزوات قصد ضمان استمرار | النفع العام في توزيع الطاقة الكهربائية .. قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 صادر عن والى الاوراس يتضمن التصريح بأن انشاء منشأة للبرملة ومنشأة للاسترداد من الاعلى والاسفل للقناة الجديدة لوادى قورزى من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق | 18 يناير سنة 1974 فان الاعمال الهادفة الى تكوين منشآت للبرملة وللاسترداد من الاعلى والاسفل للقناة الجديدة لوادى قورزي تعتبر من المنفعة العمومية. ويعلن عن نزع ملكية الاراضى الضرورية للمنشآت المنصوص عليها أعلاه والمشار اليها في المخطط الملحق بالنسخة الاصلية لهذا القرار مع الحيازة المستعجلة. قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن انهاء تخصيص جزء من قطعة الارض فى المكان المسمى ب « لافارم » تبلغ مساحته 947 م2 كان قد خصص لمصلحة الجسور والطرقات بالاصنام

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يعلن عن انهاء تخصيص جزء من قطعة الارض الكائنة ب « لافارم » قطعة رقم 94 قسم ب مسجلة في دفتر المحتويات رقم 1/42 مساحتها 947 م2 والمخصصة لمصلحة الجسور والطرقات لحظيرة بالاصنام. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 صادر عن والى تلمسان، يتضمن سحب تخصيص العقار الكائن ببني صاف في طريق معطى محمد والمخصص مجانا لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يسحب تخصيص العقار الكائن ببني صاف في طريق معطى محمد والمخصص مجانا لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني بموجب القرار المؤرخ في 6 يوليو سنة 1973

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1394 ه اعلانات وبلاغات اندارات المقاولين تنذر مؤسسة « احمد فرحات » المتخصصة في النجارة بقصر البخارى (ولاية المدية) متعهدة الصفقة الخاصة بالقسم رقم 3 - التجارة، والمصادق عليها بتاريخ 14 يناير سنة 1971 تحت رقم 44 من أجل انجاز 450 مسكنا بحي بالجراح في حسين داي، لان تستأنف توريد كل ما يلزم قسم التجارة من أجل سير الورشة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فتطبق عليها التدابير الجزائية التعاقدية والتنظيمية. تنذر المقاولة العامة في الدهان وتركيب الزجاج والبناء محمد علوان ، الموجودة بحي سيليي بحيدرة، متعهدة الصفقة رقم / 3/695/3 المتعلقة بتشييد بناية تستعمل كمحطة للكهرباء بمطار توقرت / سيدى مهدى لان تنتهى من أشغال الصفقة المذكورة في أجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها التعاقدية خلال الاجل المحدد لها أعلاه فيطبق عليها دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 تنذر مقاولة مسعود شناف الموجودة بنهج الاخوة قليل رقم 3 بباتنة، متعهدة الصفقة رقم 73/BA/805 المصادق عليها بتاريخ 16 يوليو سنة 1973 من أجل بناء جسرين بالنقطتين الكيلومتريتين 000+ 219 و 295 + 254 على الطريق الوطني رقم 46 لان تتمم الاشغال التي هي مكلفة بها عند انتهاء أجل التنفيذ المحدد بيوم 7 غشت سنة 1974. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار خلال الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964.. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1ة شارع عبد القادر بن مبارك - الجزالمر