ج.ر عدد 73 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر منية 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.3 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للمسطر. فهرس قوانين واوامر أمر رقم 73 46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393

- الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف (م . و . ح . م . ) . 1088 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 جمادى الاولى و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 26 جمادى الثانية و 1 و 2 و 4 رجب عام 1393 الموافق 8 يونيو و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 26 و 31 يوليو و 1 و 3 غشت سنة 1973، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1091 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1393 الموافق 15 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ انتخابات ممثلي الموظفين في | اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى الحماية | المدنية . 1093 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . 1094 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية. 1094

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية. 1095 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تخصيص رصيد صندوق التضامن للحرث . 1095 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1095 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة .. 1096 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي . 1096 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم … 1096 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 1097 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 1098 قوانين وأوامر امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولاسيما المادة 9 مكرر منه وبمقتضى الامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 6 يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول الاحداث والتسمية المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى «المكتب الوطني لحق المؤلف ويكون رمزها «م. و . ح. م.» يوضع المكتب الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، وتخضع علاقاته مع الغير بصفة خاصة للامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف ..

الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يحدد مقر المكتب بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بقرار من وزير الاخبار والثقافة . المادة 3 : يمكن احداث مكاتب أو وكالات بموجب قرار من وزير الاخبار والثقافة ، ويمكن أن تلغى هذه المكاتب أو الوكالات ضمن نفس الكيفيات . الفصل الثاني الموضوع المادة 4 : ان موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف ، في نطاق الامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 ، هو كما يلي : 1 (1) أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمادية لمنتجى الاعمال الفكرية ولذوى حقوقهم ، 2 (2) أن يضمن الحماية المعنوية للاعمال التابعة لمجموعة انتاجه والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق ، (3) أن يقوم بادارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لاعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل ،

  1. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة من استغلال الاعمال التابعة لمجموعة انتاجه بين ذوى الحقوق (5) أن يتلقى ويسجل هو وحده في الجزائر ، جميع التصريحات الخاصة بالاعمال ، 6 (6) أن يشجع انتاج الاعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك 6
  2. (7) أن يقوم بانجاز عمل اجتماعى لصالح منتجي الاعمال الفكرية ، (8) أن يضمن حماية الاعمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدى والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العمومي،
  3. أن يقوم بجميع الاعمال الأخرى المشروعة التي تساعد على تحقيق هذه الاهداف بما في ذلك وبصفة خاصة ، الانضمام الى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها أهداف مماثلة 6 (10) أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية ، (II) أن يبحث على الحلول الايجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين .. للجمهورية الجزائرية 1089 المادة 5 : ستصدر نصوص لاحقة تحدد عند الحاجة ، أحكام المادة 4 أعلاه .. الباب الثاني النظام الاداري المادة 6 : يدير المكتب الوطني لحق المؤلف مدير عام يساعده مجلس ادارة المادة 7 : ان شروط وكيفيات انضمام المؤلفين الى المكتب وكذا كيفيات التعيين لمختلف ممثلى المؤلفين في مجلس الادارة ، تحدد بموجب قرارات من وزير الاخبار والثقافة .. الفصل الاول المدير العام المادة 8 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، وتنهى مهامه بنفس الكيفيات . المادة 9 : يحوز المدير العام جميع السلطات لضمان حسن سير المكتب، وبمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين العاملين تحت اشرافه يقوم المدير العام بتسيير المستخدمين ، فيعين ويعزل الاعوان العاملين تحت اشرافه وذلك في اطار القوانين الاساسية والعقود القانونية التي تسيرهم باستثناء الاعوان التابعين للصنف «أ» أو ما يماثلهم المعينين بقرار من وزير الاخبار والثقافة وكذلك العون المحاسب . المادة 10 : يتدخل المدير العام لحساب المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية ويمثله أمام جميع المحاكم ويجوز للمدير العام وتحت مسؤوليته ، أن يفوض امضاء. الى واحد أو عدد من مساعديه . المادة 11 : يقوم المدير العام بتحضير البيانات التقديرية للايرادات والنفقات ويضمن تنفيذها ، ويقوم لاجل ذلك بوضع سندات الايرادات وبالتزام النفقات والامر بصرفها ، ، كما يقوم بابرام جميع الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات مع احترام التشريع الجاري به العمل • المادة 12 : يجوز لسلطة الوصاية ان تعين في كل حين ، بعثة تحقيق قصد القيام بفحص حسن سير المكتب وحسن تطبيق التعليمات الموجهة اليه. وتتمتع هذه البعثة في نطاق مهمتها ، بأوسع السلطات للحصول والاطلاع في عين المكان على الوثائق الادارية والمالية والحسابية . المادة 13 : ستصدر قرارات من وزير الاخبار والثقافة تحدد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني لحق المؤلف ..

1090 الجريدة الرسمية الفصل الثاني مجلس الادارة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه للمنتخبين ، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ويلتزم أعضاء مجلس الادارة بسرية المداولات. المادة 14 : يترأس مجلس ادارة المكتب الوطني لحق المادة 19 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجيل المؤلف شخصية يتم تعيينها بقرار من وزير الاخبار والثقافة. ويضم مجلس الادارة فضلا عن الرئيس : د مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة أو ممثله ، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية او ممثله الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع أو ممثله مدير المعهد الوطنى التربوى أو ممثله ८
  • المدير العام للمسرح الوطني الجزائري أو ممثله ، مدير المكتب الوطني للتجارة والصناعة السينماتوغرافية أو ممثله ،
  • ثمانية (8) ممثلين للمؤلفين ،
  • شخصيتان يعينهما وزير الاخبار والثقافة نظرا لكفاءتهما أو اختصاصهما أو للاهمية التي يوليانها لنشر الثقافة. المادة 15 : ان تعيين الشخصيتين المختارتين من قبل وزير الاخبار والثقافة يكون لمدة سنتين وتحدد مدة وكالة الاعضاء الثمانية لمجلس الادارة الممثلين للمؤلفين بسنتين قابلتين للتجديد. وتمارس مهام اعضاء مجلس الادارة بصفة مجانية . غير أن النفقات المترتبة عن ممارسة هذه المهام تسدد بعد تقديم اثبات المادة 16 : يحضر المدير العام والمراقب المالى جلسات مجلس الإدارة بصوت استشارى المادة 17 : يجتمع مجلس الادارة في دورات عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، ويجتمع أيضا في جلسات غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو من المدير العام أو من ثلثي أعضائه المادة 18 : يعد جدول اعمال كل اجتماع من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ترسل دعوات الحضور المرفقة بجدول الاعمال ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع ما عدا في حالة استعجال ولا يمكن للمجلس ان يتداول بصلاحية الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل في الجلسة ، واذا لم يكمل النصاب فيعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما بلغ عدد الحاضرين فيه . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة في دفتر خاص يوقع عليه الرئيس والكاتب . ويذكر في المحضر الاعضاء الحاضرون . المادة 20 : ترسل الى سلطة الوصاية نسخة من محضر كل جلسة خلال الاسبوع الموالى لانعقاد الاجتماع المادة 21 : يستمع مجلس الادارة لتقارير المدير العام حول تسيير المؤسسة ويبدى المجلس رأيه في البرنامج العام لنشاطات المؤسسة ولاسيما حول : البيانات التقديرية لنفقات وايرادات المكتب ، التنظيم الداخلي والمالي للمكتب ، القوانين الاساسية للموظفين ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، شراء وبيع وكراء العقارات والتي لا يمكن ان تتم الا بالموافقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 22 : تبتدىء السنة الحسابية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل عام . المادة 23 : ترسل البيانات التقديرية للايرادات والنفقات التي تحضر من طرف المدير العام الى وزير الوصاية ووزير المالية في آن واحد قبل أول سبتمبر الذي يسبق السنة الحسابية التي تهمها هذه البيانات. وتعتبر الموافقة على البيانات التقديرية تامة بعد انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما من ارسالها اذا لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين بالامر في ذلك وفي غير هذه الحالة يرسل المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغ المعارضة بيانا جديدا للموافقة عليه ، و تعتبر الموافقة تامة بعد انتهاء أجل ثلاثين يوما من ارسال البيان التقديري الجديد ولم يعارضه الوزيران المعنيان من جديد خلال هذا الاجل واذا لم تتم الموافقة على البيان التقديري عند تاريخ بداية السنة الحسابية 6 يرخص للمدير العام القيام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب في حدود التقديرات المطابقه للبيان التقديرى المصادق عليه قانونا للسنة الحسابية السابقة . المادة 24 : يعد المدير العام بصفته الأمر بالصرف، سندات الايرادات ويلتزم ويصفى ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا . المادة 25 : تشتمل ايرادات المكتب الوطني لحق المؤلف على ما يلي :

الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 1 (1) حقوق المؤلف ، 2 (2) الحقوق التي يتلقاها بمناسبة استعمال الانتاج الذى يدخل ضمن التراث الثقافى التقليدى والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك اعمال المواطنين التابعة للملك العام ،

  1. فوائد التوظيف المأذون بها طبقا للتشريع الجارى به العمل ، (4) الاعانات والهبات والوصايا ، (5) حصيلة الغرامات وعقوبات المعاملات والتعويضات المدنية التي يمكن للمكتب ان يتلقاها وبصفة عامة الايرادات التي يقبضها المكتب الوطني لحق المؤلف في ممارسة اختصاصاته المادة 26 : تشتمل النفقات على ما يلي : 1 (1) نفقات التسيير والاستثمار ،
  2. مبالغ الحقوق العائدة الى المؤلفين ، (3) النفقات المختلفة ومجموع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه . المادة 27 : تمسك حسابات المكتب تحت اشراف المدير العام، من قبل العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية. ويمارس مهامه طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 28 : يسهر العون المحاسب على حماية الحقوق وقبض المدخولات والديون والواردات الأخرى التابعة للمؤسسة . ويتكلف بسندات الايرادات المقدمة له من طرف المدير العام، ويقوم بقبض الديون الوجب استيفاؤها • ولا يمكن للعون المحاسب أن يؤجل اقامة الدعاوى الا بأمر مكتوب صادر من المدير العام. المادة 29 : يمكن للعون المحاسب أن يقوم بالتحصيلات والاداءات وفقا للطرق المستعملة في التجارة المادة 30 : ينفذ البيان التقديرى حسب كل سنة حسابية . ويخضع حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مراقبة وموافقة سلطة الوصاية ووزير المالية . ويرفق هذا الحساب بكل وثيقة تلحق به وفقا للقواعد العامة للمحاسبة . المادة 31 : يعين مراقب مالي لدى المؤسسة من طرف وزير المالية . المادة 32 : تودع الاموال الحرة للمؤسسة وجوبا لدى الخزينة في حساب للايداع طبقا لاحكام التشريع النافذ. ويمكن أن تأذن سلطة الوصاية للمؤسسة بفتح حسابات في البنوك وهيئات القرض المعتمدة . المادة 33 : ان حل المكتب الوطني لحق المؤلف لا يمكن أن يتم الا بموجب نص له صبغة تشريعية ويتصرف في مجموع أموال تركته . المادة 34 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 7 جمادى الاولى و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 26 جمادى الثانية و 1 و 2 و 4 رجب عام 1393 الموافق 8 يونيو و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 26 و 31 يوليو و 1 و 3 غشت سنة 1973 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد محمد عبد العزيز الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 27 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق و يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مراد كاستيل الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 16 يوما ». بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق و يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عبد الرحمن رحماني، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 سنوات و 6 اشهر و 3 ايام ..

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | و يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد فاروق نادى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 اشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق و يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد زهير صارني الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 17 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق - 10 يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد كمال عبد الله خوجة، إلى الدجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمود اورابح الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 4 اشهر و II يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973، يرقى السيد عمرو زاهي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973، يرقى السيد احمد صباح الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد صالح ابراهيمي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق II يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد شير آيت عيسى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين | الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق 11 يوليو سنة 1973، يرقى السيد يخلف حميش الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق 11 يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عبد الرزاق سطمبولى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 اشهر و 7 ايام » . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1393 الموافق 11 يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد رشيد يونسى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد الهاشمى مرابطى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 شهور ». بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد أحمد حميدش الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد احمد رقيقة، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 16 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى :

الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 يرقى السيد مزيان الوانشى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 10 ايام .. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عبد العزيز قريشي ، الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة • بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973، تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد سمير املهاين ، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 صفر | عام 1392 الموافق 13 أبريل سنة 1972 كمايلي : يرقى السيد حميد حفار، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد فرحات حاج يوسف ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 19 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 12 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1393 الموافق 31 يوليو سنة 1973 ، ينقل السيد نور الدين صباغ ، المتصرف المتمرن من ولاية تلمسان الى وزارة الداخلية (الادارة العامة) اعتبارا من أول مايو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1393 الموافق أول غشت سنة 1973 ،ة يعين السيد محمد فريد صبايبي ، متصرفا | متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالام في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 ، يدرج السيد عبد الحميد عمراني ، المفتش الرئيسي للضرائب ، في سلك المتصرفين اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 ويرتب المعنى في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة • بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت 1973 ،ة يدرج ويرسم السيد عمر باعمرو ، المتصرف المدني في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 كما يلى : يرسم السيد أحمد زعبوب في سلك المتصرفين اعتبارا من 19 سبتمبر سنة 1970 ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر .

- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1393 الموافق 15 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى الحماية المدنية

  • - ان وزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 فبراير سنة 1970 والمتعلق بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخلية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1390 . الموافق 22 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى الحماية المدنية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد موعد انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة فى جلسات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك رجال الاطفاء وضباط الصف والضباط في الحماية المدنية، يوم الاثنين أول اكتوبر سنة 1973. المادة 2 : يجب ان توجه تصريحات الترشيح بعد توقيعها من المترشحين الى المكتب المركزى للاقتراع والمنشأ على مستوى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة - المصلحة الوطنية للحماية المدنية، وزارة الداخلية. المادة 3 : يفتح قسمان للاقتراع من الساعة الثامنة صباحا الساعة السادسة مساء، في مركز كل ولاية فيخصص احد الاقسام لضباط الصف والمساعدين والرقباء والآخر للعرفاء الاولون والعرفاء ورجال المطافيء. ويدعى الضباط الرواد والنقباء والملازمون الاولون والملازمون للاقتراع في المكتب المركزى للاقتراع المفتوح في وزارة الداخلية. المادة 4 : يتعين على الناخب بالمراسلة ان يضع ورقة الانتخاب الخاصة به، ضمن ظرف خال من اية كتابة خارجية ثم يلصقه . وبعد ذلك يضع هذا الاخير في ظرف آخر يتضمن ذكر اسمه ورتبته ومكان وظيفته و توقيعه . ويجب ان تصل اوراق الانتخاب بالمراسلة الى مكاتب الاقتراع المذكورة في المادة 3 اعلاه قبل قفل الاقتراع الواقع في اول اكتوبر سنة 1973. المادة 5 : ان عمليات فرز الاصوات تجرى في المكتب المركزي عضوين مرسمين ويعتبر الاثنان التاليان المنتخبان عضوين نائبين بالنسبة لضباط الصف : المرشحون الستة من كل قائمة الذين احرزوا اكبر عدد من الاصوات فيعتبر الثلاثة الاولون المنتخبون اعضاء مرسمين والثلاثة التالون المنتخبون اعضاء نواب بالنسبة لرجال المطافيء : المرشحون الستة من كل قائمة الذين احرزوا اكبر عدد من الاصوات، فيعتبر الثلاثة الاولون المنتخبون اعضاء مرسمين والثلاثة التالون المنتخبون اعضاء نواب. المادة 8 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1393 الموافق 15 غشت سنة 1973 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة طيب بوزيد قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 ، تنشأ لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . تشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه ، للاقتراع والمفتوح لدى المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى | كمايلي : والشؤون العامة - المكتب الوطنى للحماية المدنية. ويضم مكتب الاقتراع الخاص بالاقسام وكذلك المكتب المركزى، رئيسا وكاتبا يعينان بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية وكذلك ممثلا من قائمة المرشحين المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 6 : ترسل أوراق الاقتراع المفرزة ضمن ظروف مختومة من رؤساء مكاتب الاقتراع المنشأة فى مركز كل ولاية، الى رئيس المكتب المركزي للاقتراع. المادة 7 : تعلن النتائج من طرف المكتب المركزى للاقتراع. ويعتبر منتخبا :

  • بالنسبة للضباط : المرشحون الاربعة الذين احرزوا اكبر عدد من الاصوات، ويعتبر الاثنان الاولان منهما المنتخبان عدد ممثلى موظفين عدد ممثلى الادارة الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب العمال المهنيون من 3 3 3 3 الصنف الاول قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثانى لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 تنشأ لجنة متساوية الاعضاء مختصة

الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية تشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه ، كمايلي : عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلي الادارة الاسلاك المرسمون النواب | المرسمون النواب العمال المهنيون من 3 3 3 3 الصنف الثاني قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 تنشأ لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه كالآتي : عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الاسلاك . المرسمون النواب | المرسمون النواب العمال المهنيون من 3 3 3 3 الصنف الثالث وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تخصيص رصيد صندوق التضامن للحرث ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 111 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب

وبمقتضى المرسوم رقم 63 202 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث رسم التضامن بعنوان موسم الحرث ولاسيما المادة 3 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 64 301 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق للجمهورية الجزائرية 1095 | بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على موسم 1964 1965 ولاسيما الفقرة 4 من المادة 3 منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ابريل سنة 1964 والمتضمن كيفيات اداء نفقات الفائدة التي تتحملها الهيئات الخازنة في اطار المرسوم رقم 62 43 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 والمتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالحة للزرع من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث 1962 1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة القيمة 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخصص الرصائد الباقية من ايراد رسم التضامن للحرث ، لتمويل التدابير الداخلة بصفة عامة في اطار تحسين انتاج الحبوب وتعميمه بقصد تعميم استخدام البذور النظامية . المادة 2 : كما تؤخذ من رصيد ايراد رسم التضامن للحرث، النفقات الناتجة عن تمويل الحملات التي تقررها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في اطار مكافحة مختلف أمراض الحبوب أو طفيليات الحبوب المادة 3 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير مشروع الحبوب ومدير الانتاج النباتي ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه 4 يوليو سنة 1973 يعين السيد محمد تاسة ، كاتبا عاما للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة | الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يجدد اعتماد السيد نصر الدين غانم ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة 4 سنوات ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1973 . قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يجدد اعتماد السيد عبد الله باشا ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي لمدة 3 سنوات ابتداء من 5 يونيو سنة 1972 . وزارة البريد والمواصلات اقرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع «الرسم» ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 . 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 25 منه، المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام المعبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو 1668 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات المعدل بموجب المرسوم رقم 72 70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الرسم ». تجرى الاختبارات يومي 17 و 18 نوفمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 18 سبتمبر سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بأربعة (4). المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم ممن لهم خمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في هذه الدرجة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973. : المادة 4 : يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 43 سنة. وفضلا عن ذلك ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح الزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموظفين حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في اعلاه.

الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح، 2 (2) شهادة الميلاد (3) شهادة الجنسية . (4) نسخة من قرار التسمية في سلك مراقب فرع «الرسم»، وعند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات (مسألتان) 3 س 3 فيزياء سؤال يتعلق بالدروس 2 س 3 رسم طبوغرافي 4 س 5 رسم صناعي 4 س 5 اختبار في اللغة الوطنية I س المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 180 نقطة في مجموع الاختبارات. يوجد البرنامج المفصل للاختبارات فى الرياضيات والفيزياء على التوالى في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار. المادة 9 : يشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة انواع من التمارين : الاول ينقط من صفر الى 8 ويتضمن نص متبوع باسئلة بسيطة، الثاني ينقط على 6 ويتضمن اسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة

  • الثالث ينقط على 6 ويتضمن اسئلة تكون محل تحرير فقرة . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلى : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله
  • مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله 6 مدير المواصلات او ممثله. ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم. للجمهورية الجزائرية 1097 المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1888 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه والمواصلات المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الوافق 6 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، كمايلي : 18 مهندسو الدولة الباقي بدون تغيير) المادة 2 : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المتمم والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه 6 كمايلي : عدد ممثلى الموظفين | عدد ممثلى الادارة اللجان 18 الاسلاك الممثلة | المرسمون النواب المرسمون النواب 18 مهندسو الدولة I T I I الباقي بدون تغيير) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان أحمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، كمايلي : عدد ممثلى الموظفين | عدد ممثلى الادارة اللجان الاسلاك الممثلة | المرسمون النواب | المرسمون النواب العمال II المهنيون 3 3 3 3 من الصنف الاول أعوان 13 المكاتب 3 3 3 3 الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان احمد مدغري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر