أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي يحوزها سائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ولا سيما 2 % ) اثنان في المائة ) من الفوائد المنجمية الموجودة في قطع ورخص التنقيب وفي امتيازات ومساحات استغلال الوقود التي تشكل في الجزائر
- المنشأة بموجب المادة الأولى من الملحق 4 من اتفاق 29 يوليو سنة - مكاسب الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال) 1965 المشار اليه أعلاه ،
- الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس الدائرة 15 ، 7 نهج ليلاتون
المادة 10
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بطبيعة وتأليف وتسيير الشركة وأجهزة ادارتها وتنفيذ وممارسة عملها من طرف الشركات والجمعيات المشار اليها في المادة و أعلاه تحدد اذا اقتضى الحال ، بموجب مرسوم
المادة 11
فتح المادة1 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 هواري بومدين التي مقرها بباريس ( 15 ) 7 نهج نيلاتون 2-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( . CFP التي مقرها بباريس ( 16 ) 5 نهج ميشيل انج ، في مساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء .
المادة 2
فتح المادةسيحرر بحسب الحاجة وبموجب مرسوم وفي ظرف اجل سيحدد لاحقا جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة ..
المادة 3
فتح المادةيفتح التأميم الناتج من هذا الامر الحق في ليل تعويض تتحمله الدولة وتكون كيفيات تحديده وتسديده محددة بحسب الحاجة بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون باية صفة من الصفات كل أو بعض الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 ان يصرحوا بها لوزارة الصناعة والطاقة وأن ينقلوا حيازتها حسب النسبة المحددة في المادة الأولى أعلاه الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سيعينون لهذه الغاية بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةان كل عقد أو التزام أو بوجه عام جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تنقص من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل أحوال استغلالها أكثر تكليفا أو أكثر تضايقا يمكن أن يعلن بانتهائها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
ان كل محاولة لتخريب المستندات أو المتعلقة اتلاف أو بها افساد أو تستوجب اخفاء العقوبة الاموال المؤممة وجميع المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
-
أمر رقم 74-42
أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
-
أمر رقم 72-24
أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697
-
مرسوم رقم 71-247
مرسوم رقم 71-247 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في الاوامر رقم 71-8 و 71 10 و 71 - II المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، وفي الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الصادرة بخصوص الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) 1321
-
مرسوم رقم 71-99
مرسوم رقم 71-99 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 ب 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.