أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وبين مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة ايراب على 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه النحو الذي تم به تعريف تعبير «مجموعة ايراب» في المادة 101 من التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 المشار اليها اعلاه، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في شركة ترابس من جهة أخرى، والمتعلقة بتصفية الحسابات
- باستثناء ما يتعلق بشركات سوبيق وسهر وسوترا - المشار اليها في المادة 10.4 من التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 المشار اليها اعلاه، والمصادق عليها بموجب الامر رقم 72 24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.