مرسوم رقم 71-98 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركات 432
المادة 2
فتح المادةتقدم اجبارياً لكل شركة احدثت في المادة الأولى أعلاه حصص :
I) من الشركة الوطنية ( سوناطراك ( الحصة من الاملاك المطابقة التي حولت اليها بموجب المرسوم رقم 71-66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971
2 ) من كل واحدة من الشركات التي أممت أملاكها بنسبة 51 % ، الحصة غير المؤممة من أملاكها ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستدعى بطلب من المساهم الاكبر ( سوناطراك ) في أجل 21 يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول | جمعية عامة للقيام بالشكليات القانونية لكل من الشركات اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ) كو باريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ) أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 | الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 66 المؤرخ في 28 ذي الحجة هام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بين الشركة الوطنية ( سوناطراك ) وكل من الشركات التي أممت أملاكها في الجزائر بنسبة 51 % المحدثة
المادة 4
فتح المادةان نقل الاصول الناتجة عن تطبيق الاحكام أعلاه معفاة من كل الضرائب والحقوق والرسوم
المادة 5
فتح المادةتحال الى الشركات المحدثة فى المادة الأولى أعلاه بحكم القانون السندات المنجمية العائدة الى الشركات التي أممت أملاكها بنسبة 51 % .
المادة 6
فتح المادةلا تطبق جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم على الشركات المحدثة في المادة الأولى أعلاه •
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير التجارة ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين الثلاثاء 17 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-120
مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705
-
أمر رقم 72-24
أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.