أمر رقم 871 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى او تسمية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ( و مجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال اين امناس وتين فويى الجنوبي والرار الشرقي والرار الغربي والنزلة الشرقية وبريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين 262
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها في الجزائر - مالية شركة
- SEHR ) التي يوجد استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر - مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الثامنة ) 32 نهج بونتيو وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة استغلال الوقود لحاسي الرمل ( سهر ) .
2 - مجموع الفوائد المنجمية بما فيها تجهيزات الاستغلال القائمة فى عين المكان وكذا التجهيزات والأنابيب المستعملة لنقل المنتجات ، التي تحوزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الشركات في الامتيازات المبينة أدناه :
- امتياز شمال اين أمناس الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 20 يناير سنة 1962 الى شركة الأبحاث واستغلال البترول الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 في الصحراء ( كزيبس ) التي يوجد مركزها الرئيس باين أمناس .
- امتياز تين فويي الجنوبي الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1692 الى شركة ( كريبس ) امتياز الرار الشرقى الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في - 26 فبراير سنة 1962 إلى الشركتين « كريبس ، وشركة بترول الجزائر (CPA) اللتين يوجد مركزاهما الرئيسيين بمدينة الجزائر 7 نهج أبو حمو موسى
- امتياز الرار الغربي الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 114 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين كريبس وشركة بترول الجزائر .
- امتياز النزلة الشرقية الممنوح بموجب المرسوم رقم 66 - 200 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1966 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر ( أ س . ان • ريبال ( التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، طريق الخزان بحيدرة امتياز بريدس الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 117 | | |
- المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين « كريبس ، - وشركة | بترول الجزائر .
امتياز الطوال الممنوح بموجب المرسوم رقم 67 - - 119 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 الى الشركتين « كريبس ، وشركة بترول الجزائر .
- امتياز غورد الشوف الممنوح بموجب المرسوم رقم 69 -
- امتياز تيقنتورين الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1961 .
المادة 2
فتح المادةيحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال 119 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1969 الى الشركات : شركة | المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المساهمات البترولية ) بتروبار ) التي يوجد مركزها الرئيسي | بباريس ( الدائرة 15 ( 7 نهج نيلاتون والشركة الفرنسية | الافريقية للأبحاث البترولية ( فرانكاريب ( التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 15 ميدان ماكس هيمانس ، والباسو لأوروبا وأفريقيا ( الباسو ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 31 رصيف أناطول فرانس • امتياز غورد أدرا الممنوح بموجب المرسوم رقم 69 116 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1969 الى الشركات : « بتروبار »
و « فرانكاريب » و « الباسو » • -3 الفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز كيفما كان أصله | و تركيبه والمكتسبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف جميع الشركات في الامتيازات التالية :
- امتياز قاسي الطويل الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 14 فبراير سنة 1962 .
امتياز غورد نوس الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1962 . : امتياز النزلة الشرقية الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في . 21 سبتمبر سنة 1966 .
امتياز زرزاتين الممنوح بموجب المرسوم المؤرخ في 27 - اكتوبر سنة 1961 .
المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 74-42
أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
-
أمر رقم 72-24
أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697
-
مرسوم رقم 71-247
مرسوم رقم 71-247 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في الاوامر رقم 71-8 و 71 10 و 71 - II المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، وفي الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الصادرة بخصوص الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) 1321
-
مرسوم رقم 71-64
مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71-9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.